جريدة عمان الخميس 2 فبراير 2017 م - ٥
جمادي الأولي١٤٣٨ هـ
أحكام قضائية بالإدانة والسجن بنزوى ومخالفات تجاوزت 1000 ريال بالسيب
أصدرت المحكمة
الابتدائية بنزوى خمسة أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون
حماية المستهلك (66/2014م)، قضت بالسجن والإدانة وتعويضات وغرامات مالية بلغ
إجماليها أكثر من 3 آلاف ريال عماني.
تتلخص وقائع الأحكام الثلاثة الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية
عددا من الشكاوى ضد مؤسسة تجارية متخصصة بتركيب مطابخ الألمنيوم ومستلزماتها، حيث
أفاد المشتكون بأن المؤسسة لم تقم بتنفيذ العمل في الوقت المحدد المتفق عليه بين
الأطراف، حيث قامت المؤسسة بالمماطلة في إنجاز العمل، مما دفعهم إلى تقديم شكاواهم
للإدارة، والتي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإحالة الملفات بعد
اكتمالها إلى إدارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى
المحكمة المختصة التي قضت بإدانة صاحب المحل والعامل وسجنهم وفرض غرامات مالية بلغت
(600) ريال عماني للحق العام، وتعويض المدعين في الحكمين مبلغًا وقدره (1650) ريالاً
عمانيًا، وفي الحكم الثالث تمت إحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة.
كما تلخصت وقائع الحكم الرابع في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها
بقيامه بالاتفاق مع مؤسسة تجارية لعمل ديكور لمنزله، ولكن المؤسسة لم تقم بالعمل
المتفق عليه كما أخذت تماطل في إنجازه مما دعاه لتقديم شكواه للإدارة، حيث قامت
باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإحالة الملف بعد اكتماله إلى إدارة الادعاء
العام بنزوى الذي بدوره باشر التحقيق فيها، حيث أحالها إلى المحكمة المختصة والتي
بدورها أصدرت حكمًا بإدانة المتهم بعدم الالتزام بالخدمة المتفق عليها، وتغريمه
لذلك مبلغًا وقدره (500) ريال عماني للحق العام مع وقف التنفيذ، وحمل المصروفات
القانونية عليه.
أما الحكم الخامس فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة بلاغًا من أحد المستهلكين حول قيام
أحد المحلات التجارية بولاية نزوى بتداول منتجات صيدلانية بدون تصريح، وعلى الفور
قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المحل والتأكد من صحة البلاغ، فتم ضبط (137)
شريطًا من المنتج وتم التحرز عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، كما تم مخاطبة
وزارة الصحة حول المنتج وجاء الرد بأن المستحضر الطبي يتم تداوله وصرفه فقط من خلال
المؤسسات الصيدلانية المرخصة وبناءً على وصفة طبية من قبل أطباء مرخصين من وزارة
الصحة، و بعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق
فيها،ثم تم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة والتي بدورها قضت بإدانة المتهم ببيع
مستحضرات صيدلانية وصرفها للجمهور بدون تصريح وسجنه من أجلها مدة ستة أشهر مع وقف
التنفيذ، وتغريمه للحق العام مبلغًا وقدره (500) ريال عماني وحمل المصروفات
القانونية عليه ومصادرة المستحضر الصيدلاني محل المخالفة.
كما أصدرت إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك مؤخرًا خمسة عشر أمرًا
جزائيًا ضد متهمين بتهمة عدم وضع الأسعار على السلع المعروضة للبيع، وقضت بإدانة
وتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بالسيب.
وتعود تفاصيل الأوامر إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة خلال حملاتهم
التفتيشية من ضبط عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك لعدم وضع الأسعار على
السلع المعروضة مما يعد مخالفًا لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك التي تنص
على أن “يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو
الخدمة وفي جميع الأحوال يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على
السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم
المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة وغيرها من البيانات التي تحددها
اللائحة”، وعليه تم تحويل القضايا إلى الادعاء العام الذي أصدر أوامر جزائية قضت
بغرامات مالية ضد المؤسسات المخالفة بلغت 1500 ريال عماني.
ومن جهة أخرى نظمت إدارة حماية المستهلك بولاية دبا بمحافظة مسندم محاضرة توعوية
لموظفيها حول “إطارات السيارات”، وذلك بهدف إكسابهم المعارف العامة حول نوعيات
الإطارات واستخداماتها، بالإضافة إلى توعيتهم بالطرق السليمة لاختيار الإطار
المناسب، والمخاطر المتعلقة باستخدام الإطارات المستعملة.
قدم المحاضرة معاذ بن عبدالله السعدي من قسم مراقبة الأسواق بالإدارة، تناول من
خلالها عدة محاور بدأها بتصنيف الإطارات واستخداماتها، ومن ثم قام بعرض بعض من
أنواع الإطارات المستعملة والجديدة وناقش مع الحضور كيفية الشراء، ومواصفات
الإطارات، ثم أشار إلى أنواع الشكاوى الواردة من المستهلكين حول الإطارات، وكيفية
استخدام الإطارات بالطرق السليمة، بالإضافة إلى كيفية التعرف على العيوب المصنعية
وعيوب سوء الاستخدام وعيوب التركيب، وضمانات الإطارات والعلاقة مع وكلاء الإطارات،
واختتم المحاضرة بذكر المخاطر المتعلقة بالإطارات المستعملة، ودورها في التسبب
بالحوادث، مشيرًا لقرار الهيئة 257/2015 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة،
وساهم في الحد من الحوادث إلى حد كبير.
مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار
قانون حماية المستهلك
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة لحماية المستهلك رقم 257/2015 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة
صدور 3 أحكام قضائية و13 أمر جزائي بغرامات ضد منشآت
تجارية بالداخلية