جريدة عمان الأحد 5 مارس
2017 م - ٦ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
القــوى العامــلة تجــري تعديلات عـلى عــدد مـن بنـود دليـل الخـدمات
أجرت وزارة القوى
العاملة عدة تعديلات على دليل خدمات الوزارة المقدمة للمستفيدين والصادر في القرار
الوزاري رقــــم (1/2013) ، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل وتطويره بما يتناسب مع
توازن سوق العمل وتنمية الاقتصادي.
شملت التعديلات إضافة بند جديد في الأحكام العامة رقم (26) ويتضمن عند تقديم طلب
التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية يتم تقييم جميع السجلات التجارية المقيدة
بالرقم المدني لصاحب الطلب والشركاء وذلك للتحقق من سريان ترخيص مزاولة العمل لجميع
القوى العاملة غير العمانية التي على رأس عملها، وعدم وجود مخالفات عمالية أو إيقاف
مؤقت للخدمات المقدمة من قبل الوزارة وذلك لعدم التزامها بأحكام قانون العمل
والقرارات الوزارية المنفذة له. وعدم وجود أي التزامات مالية تجاه الوزارة على صاحب
العمل أو أحد الشركاء في تلك المنشآت، ويستثنى من هذا البند الشركات المساهمة
العامة والشركات الحكومية.
كما تم تعديل البند رقم 18 من الدليل بحيث تكون آلية التصريح بقوى عاملة غير عمانية
لنشاط الشحن والتفريغ لذات المنشأة وفق الشروط والضوابط التالية:
يصرح بعامل واحد للمخزن بمساحة (100) متر، ويصرح بعامل إضافي آخر لكل (50) حتى
(300) متر، ويصرح بعامل إضافي آخر لكل (100) متر أخرى بعد (300) متر ، ولن يتم
التصريح بقوى عاملة غير عمانية بمهنة عامل شحن وتفريغ للمخازن التجارية ومستودعات
البضائع والتخزين المبرد ما لم يكن لدى المنشأة أي نشاط يستدعي وجود مخزن أو
مستودعات ملحقة به كما لا يعتد بالعقود والاتفاقيات في هذا الشأن .
وتم تعديل الحالة الأولى من البند رقم (16) للمستندات المطلوبة لتراخيص استقدام
القوى العاملة غير العمانية (للأعمال التجارية) على أن تكون آلية تعديل بيانات
المنشأة في حالة التصرف الناقل لملكية المنشأة أو الأنشطة (شراء أو تنازل أو هبة ،
إضافة شريك أو تغيير أحد الشركاء) ولا يدخل ضمن ذلك خروج شريك .
وفق الشروط : تقديم عقود الإيجار والتراخيص البلدية للسجلات التجارية المقيدة على
الرقم المدني للشريك الجديد ، وتقديم الحسابات الختامية المدققة لمدة لا تقل عن عام
واحد . وتقديم كشف حساب بنكي يثبت تسليم العاملين بالمنشأة أجورهم المستحقة عن مدة
لا تقل عن (6) ستة أشهر.
كما يجب مضي مدة لا تقل عن عام واحد على إصدار بطاقة مقيم للقوى العاملة غير
العمانية لديها . وأن يكون جميع عمال المنشأة قد تم إصدار بطاقة مقيم لهم وأن تكون
سارية المفعول وعدم وجود تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية شاغرة ، ولا
يجوز بأي حال من الأحوال نقل التراخيص الشاغرة في حال انتقال ملكية المنشأة ، وأن
لا يوجـد على المنشأة مخالفات لقانون العمل والقـــرارات الـــوزارية المنظمة له.
ويجب توفر تقرير زيارة ميدانية لكافة السجلات التجارية للشركاء الحاليين والجدد بما
يؤكد التزامه بقانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له . ووجود القوى العاملة
غير العمانية على رأس عملهم . ويستثنى من هذا البند الشركات المساهمة العامة
والشركات الحكومية .
وتضمن تعديل دليل الخدمات أيضا على رسوم إضافة شريك أو تغيير الشركاء بأي شكل من
الأشكال أو دمج الشركات بحيث تكون 5 ريالات عُمانية لإضافة شركاء مع بقاء الشركاء
الحاليين دون تغيير في رقم السجل التجاري أو تاريخ سريان ترخيـص العمل للعامل غير
العُماني، و5 ريالات عُمانية لإضافة شركاء مع خروج شريك أو أكثر دون تغيير في رقم
السجل التجاري،و301 ريال عُماني لإضافة شركاء مع خروج جميع الشركاء الحاليين دون
تغيير في رقم السجل التجاري، و 5 ريالات عُمانية لدمج السجلات التجارية المملوكة
لذات الشركاء في سجل تجاري واحد – شركة تجارية واحدة – دون تغيير تاريخ سريان
ترخيـص العمل للعامل غير العُماني ، و301 ريال عُماني لدمج الشركات لشركاء مختلفين
.
كما تم تعديل الملاحظات الواردة في البند رقم (9) لتكون كالتالي :
يجوز التصريح باستقدام قوى عاملة غير عُمانية للعمل في نشاط الزراعة للمزرعة
المستأجرة بشرط ألا يكون قد سبق الترخيص بقوى عاملة لذات المزرعة ما لم يتم ترحيلهم.
وتطبق ذات الاشتراطات على الأراضي المستأجرة بالنسبة للبيوت المحمية . على أن لا
تقل مساحة الأرض المستأجرة عن (3) ثلاثة أفدنة وفيها ملكية أو صك.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/
2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار
اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية
وزير القوى العاملة: عدم الانسجام في سوق العمل سببه صغر حجم
السوق وتعدد قطاعاته