جريدة الوطن الإثنين 13
مارس 2017 م - ١٤ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
بدءا
من اليوم .. تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
ـ يلتزم المزود فور
اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة الاتصال بالمستهلك والإعلان في صحيفتين يوميتين
ـ عند إجراء تخفيضات يجب بيان سعر البيع قبل وخلال فترة التخفيضات لكل سلعة
-اللائحة بينت متى تعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة
يبدأ اليوم العمل باللائحــة التنفـيذيــة لقانــون حمايــة المستهـــلك والتي صدرت
بالقرار رقم (77/2017) وذلك استكمالاً للقانون الذي صدر في 2014م، حيث جاءت اللائحة
شارحة للقانون وبناء على ما تقتضيه المصلحة لكافة أطراف السوق، ولوضع حدود فاصلة
لكل ما يخص حقوق المستهلك.
وكان سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أصدر
القرار الخاص بإصدار اللائحــة التنفـيذيــة لقانــون حمايــة المستهـــلك والتي
احتوت على (52) مادة تضمنت أربعة فصول، حيث تم تخصيص الفصل الأول للتعريفات
والأحكام العامة، وبعض الأحكام العامة التي تحدد اختصاصات الهيئة ورئيس مجلس
الإدارة ورئيس الهيئة في سبيل تطبيق أحكام القانون واللائحة، فيما جاء الفصل الثاني
بعنوان (حقوق المستهلك) والذي تناول الحقوق المنصوص عليها في القانون بشيء من
التفصيل، ومنها حق المستهلك في الحصول على فاتورة الشراء والبيانات التي يجب
توافرها في الفاتورة، وحق المستهلك في استبدال السلعة المعيبة أو ارجاعها واستعادة
ثمنها، وحقه في التعويض عن الضرر الذي يصيبه نتيجة شرائه للسلعة المعيبة أو الاخلال
في أداء الخدمة التي يتلقاها.
أما الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية فقد تضمن عشرين مادة لتوضيح التزامات
وواجبات المزود، والتي كانت تثير بعض الإشكاليات عند تفسير مواد القانون، حيث أنَ
أحكام القانون أحالت العديد من المواد إلى اللائحة التنفيذية لتحديد وتوضيح بعض
التفاصيل، لكون مخالفة الالتزامات والواجبات مرتبطة بعقوبات جزائية وبالتالي وجب
توضيح ذلك في أحكام اللائحة بشكل دقيق، فيما تناول الفصل الرابع كيفية ضبط
المخالفات والإجراءات التي يتبعها موظفو الضبطية القضائية في سبيل تطبيق أحكام
قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية كسحب العينات وغيرها من الإجراءات، وطرق
تلقي الشكاوى من المستهلكين والتصرف فيها وفي المخالفات التي تضبط في الأسواق بعد
إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات.
أما الفصل الخامس والأخير فقد تضمنت أحكامه الجزاءات الإدارية التي يحق للهيئة
فرضها على مخالفي أحكام بعض المواد، وذلك دون إخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص
عليها في القانون، كما تضمنت اللائحة ملحق لتوضيح السلع التي لا يمكن كتابة
البيانات عليها، وملحق آخر للسلع المشمولة بالضمان، وملحق أخير للخدمات المشمولة
بالضمان.
ومن بين ما تضمنته اللائحة الجديدة لقانون حماية المستهلك تسليم المستهلك فاتورة
باللغة العربية تثبت شراء السلعة من قبل المزود، وكتابة أسعار البيع على السلع
ذاتها وإبراز ذلك بشكل واضح، والتزام المزود فور اكتشاف عيب السلعة أو الخدمة
الاتصال بالمستهلك والإعلان في صحيفتين يوميتين، كما تضمنت وجوب بيان سعر البيع قبل
وخلال فترة التخفيضات لكل سلعة.
وصرّح سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قائلاً:
إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك يكمل المنظومة المتعلقة بهذا
القانون، ويعطي المجال للتطبيق الفعلي لمواد هذا القانون، كما يأتي لوضع النقاط على
الحروف للعديد من مواد القانون التي جعلت من اللائحة متطلباً أساسياً لبيان ما
يتعلق بها وبالتالي لتطبيقها، مؤكداً سعادته على أن الهدف من وضع القوانين عموماً
هو الحفاظ على حقوق أطراف المجتمع، وضمان صون الحقوق، والوقوف في وجه الممارسات
الخاطئة التي تستهدف سلامة المجتمع وصحته، وبالتالي فإن الهيئة حريصة على تطبيق
القانون بلائحته وفقاً لمبدأ الالتزام بأداء الأمانة في العمل، ومن هنا فإن الهيئة
لن تألو جهداً في ذلك، وكعادتها فإن تطبيق القانون يتم على قدم المساواة بين الجميع،
فليس هناك كبير على القانون، ونحن بحمد الله نعيش في دولة أراد لها قائدها ـ حفظه
الله ـ أن تكون دولة مؤسسات وقانون فنأمل تعاون الجميع من أجل التطبيق العادل لهذا
القانون ولائحته.
مرسوم
سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري
رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
حماية المستهلك تسترد أكثر
1,7 مليون ريال للمستهلكين