جريدة الوطن الثلاثاء 28
مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
زاوية قانونية : ” الاحوال الشخصية ” (96)
ذكرنا في الحلقة
السابقة أن الطلاق المعلّق إما أن يكون منجزاً أو معلقا على شرط أو مضافاً إلى
المستقبل ، وبيّنا أن الطلاق المعلّق هو : ما علّق حدوثه على شيء محتمل الوقوع في
المستقبل ، وسنبين في هذه الحلقة – بمشيئة الله وتوفيقه – حكم الطلاق المعلّق.
ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق المعلّق ، واستدلوا على ذلك بالآتي :
1- بعموم قول الله – عزوجل-”الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ” ووجه الاستدلال : أن الآية وردت عامة لم تفرق بين الطلاق
المنجز والمعلّق ، فلفظ الطلاق مطلق، للزوج إيقاعه على الوجه الذي يريد.
2- بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – أنه قال ” المؤمنون على شروطهم ، إلا
شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما ” فهذا الحديث يدل وجوب الوفاء بالشروط ، والطلاق
المعلّق شرط يجب الوفاء به عند تحقيق الشرط .
3- تعليق الطلاق على حصول أمر ما من قبيل الاسقاطات كالإبراء والاسقاطات يجوز فيها
الانجاز والتعليق والاضافة ، ومن جانب آخر : فإن الطلاق إزالة ملك ، وإزالة الملك
يجوز تعليقها، وقد روي عن أبن عباس أنه : إذا قال رجل لأمرأته أنت طلاق إلى رأس
السنة : قال : يطأ فيما بينه وبين رأس السنة ، فإذا جعل الزمن ظرفا للطلاق وقع
الطلاق في أول جزء منه ، وإذا أضيف إلى زمن ، أو علّق بصفه أو أمر ، فإنه لا يقع
حتى تأتي الصفة أو يحين الزمن .
4- واشترط الفقهاء لصحة تعليق الطلاق الآتي:-
أولاً: أن يكون المطلق أهلاً لوقوع الطلاق حين صدوره فإن كان المطلق صبياً – على
القول بعدم وقوع طلاق الصبي – أو مجنوناً حين التلفظ بالطلاق لم يقع الطلاق ,فعلى
سبيل المثال إذا قال الصبي لزوجته : ان دخلت بيت فلان فأنت طالق فدخلت البيت لم
تطلق لأنه لم يكن أهلاً للطلاق عند تلفظه به . وإن قال الرجل البالغ لزوجته : إذا
ذهبت السوق فأنت طالق ثم أصاب زوجها جنوناً و ذهبت السوق تطلق لأنه حين تلفظ
بالطلاق كان عاقلاً، والعبرة بوقت التلفظ بالطلاق ، لا وقت وقوعه .
ثانياً: أن تكون الزوجة محلاً لوقوع الطلاق عند حدوث الشرط المعلّق عليه الطلاق .
وذلك حال قيام الزوجية ، أو في أثناء العدة من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى
،عند وقوع الطلاق , فمن قال لزوجته : إذا ذهبت لزيارة فلان فأنت طالق . ثم ذهبت
لزيارته بعد انتهاء من عدتها من طلاق رجعي ؛ فإن الطلاق لا يقع لأنها لم تكن محلاً
للطلاق حين حصول الشرط
،،، وللحديث بقيه ،،،
د/ محمد بن عبدالله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
al-ghubra22@gmail.com
مرسوم
سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
قرار وزاري
رقم 583/ 2010 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية
زاوية
قانونية : “الاحوال الشخصية” “86″