جريدة الوطن الإثنين 1
مايو 2017 م - ٤ شعبان ١٤٣٨ هـ
هيئة
سوق المال تصدر قرارا بإصدار لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين
أصدرت الهيئة العامة
لسوق المال قرارا بإصدار لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين حيث تضمن القرار أن تكون
الموافقة النهائية لممارسة أعمال السمسرة في التأمين بفئات سمسار تأمين، سمسار
إعادة التأمين، سمسار تأمين وإعادة تأمين.
وتضمن القرار أن تلتزم شركة التأمين بدفع العمولة التي تستحق للسمسار خلال (7) سبعة
أيام عمل من تاريخ تسلمها قسط التأمين، وعدم دفع مبالغ التعويضات ـ المستحقة للعميل
أو المستفيد ـ إلى السمسار, وفي حالة وقوع ذلك فإن ذمة شركة التأمين لا تبرأ تجاه
العميل أو المستفيد ما لم يتسلم التعويض فعليا، على أن يتم تنظيم ذلك في الاتفاقية
المبرمة بين السمسار, وشركة التأمين.
وينشر “الوطن الاقتصادي” بعضا من مواد لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين والذي نشر
يوم أمس في الجريدة الرسمية بموقع وزارة الشؤون القانونية.
متطلبات الترخيص
يشترط للحصول على الترخيص التقدم بطلب إلى الهيئة العامة لسوق المال مرفقا به
المستندات, والبيانات الآتية اسم مقدم الطلب, وشكله القانوني, وعنوانه، وشهادة
مصرفية تفيد بأن رأسمال طالب الترخيص لا يقل عن (100000) مائة ألف ريال عماني
مدفوعا بالكامل، وأسماء المؤسسين, وجنسياتهم، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وجنسياتهم
ـ إن وجدوا ـ، وإيصال سداد رسم دراسة طلب الترخيص، وما يفيد عدم صدور أحكام بإشهار
الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى
الجرائم المنصوص عليها في كل من قانون الشركات التجارية أو قانون التجارة أو قانون
سوق رأ س المال أو قانون شركات التأمين على أي من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة
والإدارة التنفيذية العليا خلال (5) الخمس السنوات السابقة على تقديم الطلب ما لم
يكن قد رد إليه اعتباره، وصورة طبق الأصل من عقد التأسيس، والنظام الأساسي, وشهادة
القيد في السجل التجاري على أن يقتصر النشاط على أعمال السمسرة في التأمين, وشهادة
الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان.
كما يتم تقديم صورة طبق الأصل من نموذج المفوضين بالتوقيع، وما يفيد تعيين مدير
متفرغ للإشراف على أعمال السمسرة في التأمين، وخطة التوظيف بالشركة والتدريب وتأهيل
الموظفين، ودراسة جدوى اقتصادية معتمدة من أحد المكاتب الاستشارية في السلطنة،
وتعهد بتوفير مكتب خاص, ومستقل لممارسة أعمال السمسرة في التأمين، وأي مستندات أو
بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة إرفاقها.
إجراءات الترخيص والقيد في السجل وتجديده تقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة وتتخذ
بشأنها أحد الإجراءين الآتيين:
1ـ في حال استيفاء الطلب للبيانات والشروط والمستندات الأولية المطلوبة يتم إخطار
مقدم الطلب بذلك، وعليه تقديم المستندات الخاصة بالضمانات المالية مثل: (وثيقة
الأخطاء المهنية، والضمان المصرفي، ورسوم الترخيص)، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت أنه
قد قام بتوفير مكان خاص لممارسة النشاط, وذلك في مدة أقصاها (90) تسعون يوما من
تاريخ الإخطار.
2ـ إذا تبين عدم استيفاء الطلب لأي من البيانات أو الشروط أو المستندات الأولية
المطلوبة فإنه يتم إخطار مقدم الطلب بذلك لا ستكمال النواقص خلال (30) ثلاثين يوما
من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم الاستيفاء خلال المدة المذكورة يعتبر الطلب ملغيا،
ولا يجوز لمقدم الطلب الذي ألغي طلبه تقديم طلب جديد قبل مضي (3) ثلاثة أشهر من
تاريخ إلغاء الطلب السابق.
ويصدر الرئيس التنفيذي قرارا بالترخيص خلال (60) ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب
للبيانات والشروط والمستندات المطلوبة, ويعتبر مضي هذه المدة دون إصدار الترخيص
قرارا بالرفض.
تكون مدة الترخيص (3) ثلاث سنوات, ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناء على طلب يقدمه
السمسار قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه، وفقا للشروط الواردة
بالنموذج الذي تعده الهيئة لذلك، ويلتزم السمسار بقواعد ممارسة المهنة وآدابها,
وبصورة خاصة النزاهة والاستقامة في جميع أعماله وتصرفاته، والتعامل بسرية مع جميع
البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحصل عليها أو يحوزها بمناسبة عمله،
واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سريتها، والتحقق من تلبية وثيقة التأمين
الصادرة عن شركة التأمين لمتطلبات العميل، والتأكد من وجود آلية مناسبة لتلقي
الشكاوى والملاحظات من العميل ومتابعتها، وتقديم إيضاح كامل للعميل لجميع شروط
العقد الذي يبرمه معه، وأن يبين للعميل أهمية الإفصاح عن المعلومات الأ ساسية عند
تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أي بيانات يذكرها في ذلك
الطلب, وأن يوضح للعميل مسؤوليته عن جميع البيانات والمعلومات الواردة في طلب
التأمين، وأن يوضح للعميل سبب اختياره لوثيقة التأمين التي يعرضها عليه، وما تحتويه
من شروط ومنافع واستثناءات, وأن يقدم له مقارنة بين السعر، والتغطية التي تقدمها
وثيقة التأمين المقترحة، وبين غيرها من وثائق التأمين التي تقدمها شركات تأمين
أخرى، وأن يفصح للعميل عن العمولة التي يتقاضاها من شركة التأمين إذا طلب العميل
ذلك، وأن يبين للعميل الإجراءات التي يتوجب عليه القيام بها في حالة وقوع الخطر
المؤمن عليه، وأن يبين للعميل ضرورة الإفصاح عن أي تغييرات في طبيعة الخطر المؤمن
عنه عند تجديد وثيقة التأمين، وأن يبلغ العميل دون ت أخير بقرار شركة الت أمين ب ش
أن مطالبته لها بعد وقوع الخطر المؤمن عليه، وتقديم المساعدة المنا سبة للعميل في
مواصلة إجراءات هذه المطالبة، وأن يبين للعميل ضرورة الإفصاح الكامل والعادل بخصوص
المطالبة التي قدمها لشركة التأمين بعد وقوع الخطر المؤمن عليه، وعدم تقديم معلومات
أو انتقادات غير صحيحة، أو غير عادلة للعميل عن أي شركة تأمين أخرى بغية حث العميل
على إلغاء وثيقة تأمين سارية المفعول لشراء وثيقة جديدة عن طريقه, أو التأثير على
العرض المقدم للعميل من جهة أخرى.
ويحظر على السمسار العمل كوكيل تأمين بالسلطنة، أو وكيل مفوض لشركة تأمين أجنبية
تعمل بالسلطنة، أوتملك حصة في سمسار آخر يعمل في السلطنة، كما يحظر تملك حصة في
شركة تأمين بنسبة تزيد على (5%) خمسة في المائة من رأسمالها، أو أن يعمل أي من
مؤسسيه أو القائمين على إدارته أو موظفيه في إحدى شركات التأمين أو لدى أي من
السماسرة أو الوكلاء المرخصين بالسلطنة، أو الجمع بين أعمال سمسار تأمين، وأعمال
إعادة التأمين لذات المشروع المؤمن عليه، أو إصدار وثائق تأمين أو القيام بتسوية أي
تعويضات، ما لم يكن مخولا بذلك من قبل شركة التأمين، أو إجراء أي تعديل في طلب
التأمين أو في الوثيقة الصادرة من شركة التأمين، أو التوقيع نيابة عن العميل، أو
الاعتماد على شركة تأمين واحدة في ممارسة نشاطه، وعليه أن يقدم إلى الهيئة خلال
(90) تسعين يوما من نهاية كل سنة مالية بيانا معتمدا من قبل مراقب الحسابات الخارجي
يوضح عدد وأسماء شركات التأمين التي تعامل معها خلال السنة المالية المنقضية، وإذا
قل عدد الشركات المتعامل معها عن (3) ثلاث شركات, كان عليه تقديم الأسباب المبررة
لذلك، ومقدار العمولات الكلية التي استحقت له من كل شركة على حدة عن السنة المالية
المنقضية، وإذا زادت نسبة عمولة أي من الشركات على (35%) خمسة وثلاثين في المائة من
إجمالي عمولات الشركات الأخيرة، وجب عليه تقديم الأسباب المبررة لذلك، أو الحصول
على أي فوائد على الأموال المودعة في حساب أعمال السمسرة في التأمين، كما يحظر عليه
الاحتفاظ بهذه الأموال في شكل ودائع ثابتة، أو الحصول على تسهيلات ائتمانية، أو
قروض مصرفية بضمان هذه الأموال.
إيقاف وإلغاء الترخيص
يجوز إيقاف السمسار عن ممارسة العمل إذا قام بأي من الأعمال الآتية التعامل مع شركة
تأمين غير مرخصة من الهيئة، باستثناء القيام بأعمال سمسار إعادة التأمين، أو التأخر
في سداد جميع الالتزامات المالية وفقا لما هو متفق عليه بينه، وبين شركة التأمين،
لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها، وتنازله عن قيده في السجل لشخص
آخر أو تأجير مركزه أو أي من فروعه المرخصة في السلطنة، والتخلف عن تجديد الترخيص
في المدة المحددة، والتخلف عن تجديد خطاب الضمان المصرفي، والإخلال بأي من الواجبات
أو الالتزامات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمله، والتعاميم
التي تصدرها الهيئة.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
تعميم رقم
(خ/6 /2013)بشأن لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين
قرار
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال رقم خ/53/2013 بإصدار لائحة تنظيم أعمال
سماسرة التأمين
«سوق
المال» يجري تعديلات على نظام صناديق الاستثمار