جريدة الوطن الإثنين 8
مايو 2017 م - ١١ شعبان ١٤٣٨ هـ
زاوية قانونية : الاحوال الشخصية “100″
الحلف بالطلاق: ذكرنا
في الحلقة السابقة – من خلال حديثنا عن الطلاق المعلّق – عن حكم الطلاق المعلّق على
المشيئة ، كقول الزوج لزوجته (أنت طالق إن شاءت الملائكة، أو إن شاء فلان)، وبسطنا
أقوال الفقهاء في ذلك، وما أخذ به القانون.
وسنذكر في هذه الحلقة – بمشيئة الله وتوفيقه – حكم الحلف بالطلاق.
الحلف بالطلاق إما أن يكون بصيغة القسم، كقول الرجل لزوجته: عليّ الطلاق لأفعلّن
كذا، أو بطلاق زوجتي لن أفعل كذا، وإما أن يكون بصيغة التعليق، كان يقول: إن فعلت
كذا فزوجتي طالق، أو يقول لزوجته: إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طلاق.
فإن كان الحلف بصيغة التعليق، فذهب أكثر الفقهاء إلى وقوع الطلاق عند حصول المعلّق
عليه، ولو لم يكن الزوج قاصدا إيقاع الطلاق بهذا اللفظ فلا يُسأل عن نيته، وانما
بمجرد تحقق الشرط يقع الطلاق، فقوله لزوجته:”إن فعلتُ كذا فأنت طالق” فإن فعل ما
علّق عليه الطلاق وقع طلاقه، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم وقوع الطلاق إن كان يقصد به
القسم وليس التعليق.
أما إذا كان الحلف بصيغة القسم، كأن يقول مثلاً: بالطلاق لا يفعل كذا، أختلف
الفقهاء في وقوع الطلاق بهذا اللفظ، ذهب بعضهم إلى عدم وقوع الطلاق ـ وهو ما رجحه
الإمام السالمي وسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي لأنه مجرد قسم بغير الله
لا يترتب عليه إلا الإثم لحرمة القسم بغيره تعالى، فهو كالقسم بسائر الأعراض أو
الأجسام تجب عليه منه التوبة ولا يقع به الطلاق وإن حنث وذهب بعض الفقهاء إلى وقوع
الطلاق، وذلك أن الحالف لم يقصد إلا ايقاع طلاق زوجته بحنثه، ولا يدور ببال أحد أنه
قصد مجرد تعظيم الطلاق بالقسم.
جاء في جوهر النظام للإمام السالمي ـ رحمه الله:
وأن يكن أرسله كالقسم
بحرفه فهو يمين المقسم
كقول زيد بطلاق هند
زوجته أن كذا ما عندي
والخلف في طلاقها ان حنثا
والقول بالطلاق مما أحدثا
فرع على الطلاق بالنيات
وهو من المرجوح كيف يأتي
إذ غاية اليمين أن تلزمه
كفارة الحنث إذا ما التزمه
فكيف يلزمنه ما حلفا
به ولم يقل عليَّ فاعرفا
وقد سئل سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي عن رجل حلف بطلاق زوجته أن دخلت
منزل فلان، ثم بعد مدة سمح لها بالدخول لظروف ملحة.
فأجاب سماحته: إن حلف بصيغة التعليق وذلك بأن يقول:”إن دخلت بيت فلان فهي طالق”
فإنها تطلق بدخولها سواء كان برضاه أو غير رضاه ، لأن الطلاق المعلّق يقع بوقوع
المعلّق عليه، وهو لم يقيد في تعليق الطلاق على دخولها ذلك البيت بغير رضاه، وإن
كان حلف بصيغة القسم وذلك بأن يقول لها:”بطلاقك لا تدخلين ذلك البيت” أو نحو هذا من
القول ففيه خلاف، والراجح عدم وقوع الطلاق لأنه مجرد قسم بغير الله يأثم به ويلزمه
التوبة لحرمة الحلف بغير الله، ولكن لا يقع به طلاق حتى مع الحنث.
وقد نصت المادة “86/أ” من قانون الأحوال الشخصية على أنه: “لا يقع الطلاق بالحنث
بيمين الطلاق أو الحرام”.
.. وللحديث بقية.
د/ محمد بن عبدالله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
al-ghubra22@gmail.com
مرسوم
سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
قرار وزاري
رقم 583/ 2010 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية
زاوية
قانونية : “الاحوال الشخصية” “86″