جريدة عمان - الأحد 11
يونيو 2017م
«التنمية الاجتماعية»: وضع الصناديق بالمحلات التجارية وفق معايير تنظمها لائحة جمع
المال
23 جمعية و8 مؤسسات خيرية مشهرة حتى العام الجاري
كتبت – خالصة بنت
عبدالله الشيبانية –
أكدت أمل بنت محمد الأغبرية، رئيسة قسم
الصناديق والجمعيات الخيرية بوزارة التنمية الاجتماعية، أن عدد الجمعيات الخيرية
المشهرة بلغت 23 جمعية و8 مؤسسات خيرية حتى العام الجاري، تخضع جميعها لرقابة
الوزارة، وأن التبرعات خارج السلطنة لا تكون عن طريق الوزارة وإنما عن طريق الهيئة
العمانية للأعمال الخيرية.
وأشارت الأغبرية إلى أن الوزارة تصرح للجمعيات المشهرة بوضع صناديق جمع المال في
المحلات التجارية وفق أسس ومعايير تنظمها لائحة جمع المال من الجمهور، وتقوم اللجنة
المختصة بفتح وجرد الصناديق، وتوافي الوزارة بحصيلة الجمع.
بلاغات وتجاوزات
وأوضحت أن البلاغات والتجاوزات في العادة لا تحدث من قبل الجمعيات المشهرة، وإنما
من فرق وجمعيات غير معترف بها، ولا تخضع لأي مظلة قانونية، تقوم بفتح حسابات شخصية
توهم من خلالها الأفراد بهدفها النبيل وتستعطف الناس، وأكدت الأغبرية أن الوزارة
تقوم باستدعاء القائم على عملية الجمع غير المصرح له، لتوقيع تعهد بالتوقف عن الجمع
وعدم تكرار المخالفة، ويحال الموضوع للادعاء العام في حالة تكرارها، وتقوم وزارة
التنمية الاجتماعية بمنح تصاريح للجان التنمية الاجتماعية بالولايات، وللمساجد،
وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
الجمعيات والمؤسسات المشهرة
وقالت إن الجمعيات الخيرية المشهرة في السلطنة هي جمعية رعاية الأطفال المعوقين،
والجمعية العمانية للمعوقين، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية
النور للمكفوفين، والجمعية العمانية للسرطان، وجمعية البيئة العمانية، وجمعية دار
العطاء، والجمعية العمانية لمرض السكري، والجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية،
وجمعية الأطفال أولاً، وجمعية الحياة، والجمعية العمانية لسلامة الطرق، وجمعية
الأولمبياد الخاص العماني، وجمعية هواة تربية الطيور، والجمعية العمانية لأصدقاء
المسنين، والجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية، والجمعية العمانية للتوحد،
وجمعية بهجة العمانية للأيتام، والجمعية العمانية لمتلازمة داون، وصندوق التضامن
الأهلي بنزوى، والجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم، وجمعية الرحمة لرعاية
الأمومة والطفولة.
وذكرت أن المؤسسات الخيرية الثماني المشهرة في السلطنة هي مؤسسة سعود بهوان للأعمال
الخيرية، ومؤسسة سهيل بهوان للأعمال الخيرية، ومؤسسة الجسر، ومؤسسة محمد البرواني
للأعمال الخيرية، والمؤسسة التنموية الخيرية (الشركة العمانية للغاز الطبيعي
المسال)، ومؤسسة سالم الخيرية للتعليم العالي، ومؤسسة «اتوباوند» عمان، ومؤسسة
جسور.
شروط وإجراءات
ويتضمن قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/ 2000) في فصله
الثاني شروط وإجراءات جمع المال من الجمهور، وهو كل عمل يستهدف الجمهور للتبرع
بالمال عن طريق الحفلات، والأسواق الخيرية، والإيصالات، والكوبونات، والصناديق،
والمباريات الرياضية، والسباقات الرياضية، والحسابات البنكية والرسائل النصية عبر
الهواتف النقالة، كما تتضمن اللائحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من
الجمهور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (53/2010) وتوضح آلية جمع المال وتفاصيله.
الترخيص
حيث تنص المادة «2» بألا يجوز لأية جهة إقامة أو تنظيم أي عمل يكون الهدف منه جمع
المال من الجمهور لصالح الأغراض الخيرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة
المختصة، وتذكر المادة 3 بأنه لا يجوز الترخيص بجمع المال من الجمهور لصالح الأغراض
الخيرية إلا أن تكون الجهة طالبة الجمع مقيدة بسجلات الوزارة ، وأن يقدم الطلب إلى
الجهة المختصة قبل الموعد المحدد للجمع بشهرين على الأقل، ويجب البت في الطلب سواء
بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ وروده، وأن يرفق بالطلب
المستندات الدالة على صفة مقدمه.
التصرف بالحصيلة
كما تذكر المادة 4 بأنه لا يجوز منح الترخيص بجمع المال بغرض نفع أفراد معينين أو
فئة معينة، فيما تنص المادة 5 على تقديم طلب الحصول على ترخيص بجمع المال إلى الجهة
المختصة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض مبيناً فيه الغرض من جمع المال، ووسيلة
الجمع، وتاريخ بداية ونهاية الجمع، ومكانه، وحصيلة الجمع السابق إن وجدت، ونتيجة
التصفية وطريقة التصرف في الحصيلة، وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء الجمع بشهرين على
الأقل، ويرفق بالطلب إقرار خطي من مقدمه بعدم البدء في الجمع قبل الحصول على موافقة
الجهات الحكومية ذات الصلة بالنشاط، ويقتصر في المادة 5 منح الترخيص للجهة الجامعة
على المناطق التي تزاول فيها نشاطها الفعلي أو من خلال فروعها فقط، ويجوز الاستثناء
من هذا الشرط بموافقة الوزير.
التظلم
وتشير المادة 7 إلى أنه تخطر الجهة الجامعة بالقرار الصادر بالترخيص أو رفضه، ولها
التظلم للوزير من قرار الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار، ويجب البت في
التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي الثلاثين يوماً المذكورة دون
أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها بمثابة رفضه، ويجوز في المادة 8 تعديل شروط
الترخيص من حيث الموعد أو المكان أو طرق الجمع وذلك بموافقة الجهة المختصة، وتوضح
المادة 9 بأنه لا يرخص للجهة الجامعة بجمع المال أكثر من مرتين في السنة، فيما
أجازت المادة 10 للجهة المختصة تمديد الترخيص لجمع المال بناء على طلب الجهة
الجامعة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على ألا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر،
وتبين المادة 11 بأنه لا يجوز الترخيص بجمع المال إلا في حدود الأغراض الواردة في
النظام الأساسي للجهة الجامعة، حيث تقول المادة 17 من هذا الفصل بأنه: يتبع عند
الترخيص لجمع المال عن طريق الصناديق في الأماكن العامة بألا يزيد أجل الجمع على
ثلاثة أشهر، وتحدد الوزارة عددا من الصناديق طبقا لنشاط الجهة الجامعة والغرض الذي
يجمع من أجله، وتقوم الجهة الجامعة بتصميم الصناديق طبقا للمواصفات التي تقررها
الوزارة ويوضح على كل صندوق رقم الترخيص ومدته واسم الجهة الجامعة، وتسلم الصناديق
للجهة الجامعة مغلقة بعد ختمها بخاتم وزارة التنمية الاجتماعية بموجب محضر استلام
يوقع عليه مندوب الجهة الجامعة وممثل الجهة المختصة، وتتحمل الجهة الجامعة والجهة
التي يعرض فيها الصندوق مسؤولية المحافظة عليه من التلف، والعبث، والسرقة، أو غيرها
من الأضرار طوال فترة الجمع ولحين فتحه.
الحفلات
كما ذكرت المادة 18 بأنه يتبع عند الترخيص بجمع المال عن طريق الحفلات أن تعد الجهة
الجامعة تذاكر دخول الحفل بفئاتها موزعة على دفاتر حسب عددها وبحسب البيانات
المقدمة إلى الوزارة بشرط ألا يزيد عددها على سعة المكان المزمع إقامة الحفل فيه،
وتختم التذاكر بخاتم كل من الجهة الجامعة والوزارة والبلدية إذا كان الحفل عاما
وتباع التذاكر في الأماكن العامة وتختم بخاتم كل من الجهة الجامعة والوزارة إذا كان
الحفل يقتصر على المدعوين وتسلم للجهة الجامعة بموجب محضر يوقع من قبل مندوبيها
وممثل الوزارة، ويوضح على التذكرة اسم الجهة الجامعة ورقم الترخيص وتاريخ ومكان
الحفل، ويجب أن لا تزيد عدد تذاكر الدعوات المجانية على 5% من سعة المكان المقام
فيه الحفل.
الأسواق الخيرية
وفيما يتعلق بجمع المال عن طريق الأسواق الخيرية فإن المادة 19 تنص على أنه يتبع
عند الترخيص بجمع المال عن طريق الأسواق الخيرية أن تعد الجهة الجامعة كشوف
بالمعروضات وأسعارها كما تعد دفاتر إيصالات خاصة بالسوق من أصل وصورتين بأرقام
مسلسلة ويوضح على كل إيصال اسم الجهة الجامعة ورقم الترخيص ومدته، ويعد بيان
بالأشياء المعروضة في السوق والسعر المحدد لبيعها، وتختم جميع الإيصالات والدفاتر
بخاتم كل من الوزارة والجهة الجامعة وتسلم للجهة بموجب محضر يوقع من قبل مندوبة
وممثل الوزارة، ويسلم أصل الإيصال للمشتري وتحفظ الصورة الأولى بمعرفة الجهة
الجامعة وتبقى الصورة الثانية في الدفتر لحين مراجعتها، وتودع المبالغ في الحساب
البنكي المخصص أولا بأول ويحتفظ المسؤول المالي بالجهة الجامعة بإشعار الإيداع.
الإيصالات
وهناك عدد من الاشتراطات عند الترخيص لجمع المال عن طريق الإيصالات، وذلك في المادة
20 التي تنص على إعداد الجهة الجامعة دفاتر إيصالات من أصل وصورتين بأرقام مسلسلة،
ويوضح على كل إيصال بيانات الجهة الجامعة، وتختم جميع الإيصالات والدفاتر بخاتم كل
من وزارة التنمية الاجتماعية والجهة الجامعة، وتسلم للجهة الجامعة بموجب محضر يوقع
من قبل مندوبها وممثل الوزارة، ويسلم أصل الإيصال للمتبرع وتحفظ الصورة الأولى
بمعرفة الجهة الجامعة، وتبقى الصورة الثانية في الدفتر لحين مراجعتها، وتفتح
الصناديق يوميا ويجرد ما تم جمعه بها، ويتم تسليمه إلى المسؤول المالي بالجهة
الجامعة مقابل سند قبض وتودع المبالغ في الحساب البنكي أولا بأول ويحتفظ المسؤول
المالي بإشعار الإيداع.
الكوبونات
تختص المادة 21 بالإجراءات المتبعة عند الترخيص بجمع المال عن طريق الكوبونات، حيث
يجب تحديد عدد الكوبونات وفئاتها وفترة الجمع والجوائز العينية التي يتم السحب
عليها إن وجدت، ويبين على كل كوبون قيمته ويختم بخاتم من وزارة التنمية الاجتماعية
والجهة الجامعة، وتسلم هذه الكوبونات إلى الجهة الجامعة بموجب محضر يوقع من قبل
مندوبها وممثل الوزارة، وكذلك تجميع الكوبونات في دفاتر وتوضع على غلافها اسم الجهة
الجامعة ورقم الترخيص ومدته ورقم الدفتر المسلسل، وترد جميع الطوابع التي لم يتم
بيعها في دفاترها ويعمل حصر لحين حضور ممثل وزارة التنمية الاجتماعية لمراجعتها
وإتلافها بموجب محضر يوقع عليه ممثل الوزارة والجهة الجامعة، وتودع المبالغ في
الحساب البنكي أولاً بأول ويحتفظ المسؤول المالي بإشعار الإيداع.
المباريات الرياضية
ويتبع عند الترخيص بجمع المال عن طريق المباريات الرياضية حسب المادة 22 أن تعد
الجهة الجامعة تذاكر دخول المباراة بفئاتها موزعة على دفاتر حسب عددها، بشرط أن لا
يزيد عددها على سعة المكان المزمع إقامة المباراة فيه، وتختم التذاكر بخاتم من
وزارة التنمية الاجتماعية والجهة الجامعة، وتسلم للجهة الجامعة بموجب محضر يوقع من
قبل مندوب الجهة وممثل الوزارة، وكذلك مراعاة توضيح بيانات الجهة الجامعة وتاريخ
ومكان المباراة على التذكرة، ويجب أن لا يزيد عدد تذاكر الدعوات المجانية عن 20%
(عشرون بالمائة) من سعة المكان المقامة فيه المباراة.
السباقات الرياضية
وفي حالة الترخيص لجمع المال عن طريق السباقات الرياضية فإن المادة 23 تنص على أن
تعد الجهة الجامعة بيانا بعدد القمصان والقبعات وأسعارها، كما تُعد دفاتر إيصالات
من أصل وصورتين وبأرقام مسلسلة، ويوضح على كل إيصال بيانات الجهة الجامعة ورقم
الترخيص ومدته، وتختم جميع الإيصالات والدفاتر بخاتم كل من الوزارة والجهة الجامعة
وتسلم الجهة الجامعة بموجب محضر يُوَقع من قبل مندوبها وممثل الوزارة، ويسلم أصل
الإيصال للمتبرع وتحفظ الصورة الأولى بمعرفة الجهة الجامعة وتبقى الصورة الثانية في
الدفاتر لحين مراجعتها، وتفتح الصناديق يوميا ويجرد ما تم جمعه بها ويتم تسليمه إلى
المسؤول المالي بالجهة الجامعة مقابل سند قبض، وتودع المبالغ في الحساب البنكي أولا
بأول ويحتفظ المسؤول المالي بإشعار الإيداع.
الحسابات البنكية
كما تختص المادة 24 بجمع المال عن طريق الحسابات البنكية، حيث تحدد الوزارة عدد
الحسابات طبقا للنشاط والغرض الذي يجمع المال من أجله وأسماء البنوك والفترة
الزمنية المحددة لفتح وإغلاق الحساب على أن لا تزيد هذه المدة عن ثلاثة أشهر، ويجب
أن يفوض شخصان للتوقيع مجتمعين على الحساب، على أن يكون أحدهما من الوزارة، وكذلك
يجب أن لا تزيد النسبة المستقطعة لمواجهة المصاريف المحتملة عن 10% من جملة المبلغ
المحصل، ولا يجوز للجهة الجامعة استلام مبالغ نقدية من المتبرعين ويجب أن تودع
المبالغ في الحسابات المرخصة مباشرة، ولا يجوز سحب أي مبالغ من الحسابات أثناء فترة
الجمع المحددة في الترخيص إلا بإذن مسبق من الوزارة، وتحرر اللجنة المنصوص عليها في
المادة 15 من اللائحة عدة شيكات لسحب المبالغ المودعة في الحساب أحدها بإجمالي
المبلغ المحدد للنشاط والشيكات الأخرى لتغطية المصاريف المحتملة، وتوقع الشيكات من
الأشخاص المفوضين في ذلك.
الرسائل أو الهاتف النقال
وفيما يتصل بجمع المال عن طريق الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال فإن المادة 25
ذكرت بأنه : تحدد الوزارة عدد الرسائل المراد نشرها وأسماء موفري الخدمة طبقا
للنشاط والغرض الذي يجمع المال من أجله والفترة الزمنية المحددة لبداية ونهاية
النشاط على أن لا تزيد الفترة على أسبوع ، ويجب على الجهة الجامعة عرض نص الرسائل
القصيرة المراد نشرها للجمهور على الوزارة لاعتمادها قبل نشرها، ويجب أن تقدم الجهة
الجامعة للوزارة ما يفيد قبول موفر الخدمة دعم ومساندة عملية الجمع، والقيمة المتفق
عليها وآلية تحصيل المبالغ من موفر الخدمة والفترة الزمنية المحددة لتحويل المبالغ
من حساب موفر الخدمة لحساب المشروع، ويفتح حساب مؤقت للمشروع بعد حصول الجهة
الجامعة على الترخيص اللازم بجمع المال من الجمهور ويغلق بعد خمسة عشر يوما من
تاريخ إيداع المبالغ المحولة من موفر الخدمة ، كما يجب أن لا تزيد النسبة المستقطعة
لمواجهة المصاريف المحتملة على 10% من جملة المبلغ المحصل، ويفوض شخصان للتوقيع على
الحساب، على أن يكون أحدهما من الوزارة، كما لا يجوز سحب أي مبالغ من الحساب أثناء
فترة الجمع المحددة في الترخيص إلا بإذن مسبق من الوزارة، وتحرر اللجنة المنصوص
عليها في المادة 15 من اللائحة عدة شيكات لسحب المبالغ في الحساب الأول، أحدها
بإجمالي المبلغ المحدد للنشاط والشيكات الأخرى لتغطية المصاريف المحتملة، وتوقع
الشيكات من الأطراف المخولة.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار
قانون التأمينات الاجتماعية
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 14/2000 بإصدار قانون الجمعيات
الأهلية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني
رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
قرار وزاري رقم 137/2002 بتشكيل لجان التنمية
الاجتماعية في المحافظات والولايات وتحديد اختصاصاتها
قرار وزاري رقم 23/ 90 بشأن النظام العام للجمعيات الخيرية