الثــــلاثــــاء 23
من ربيع الثاني 1434 هـ . الموافق 5 من مـــارس 2013م
جريدة الشبيبة
عقوبات جديدة ضد المنشآت المخالفة لقانون العمل
البكري: أن العقوبات
الجديدة تتضمن إيقاف تقديم 5 خدمات عن الشركات المخالفة لأحكام القانون
أعلنت وزارة القوى العاملة أنها ستطبق عقوبات جديدة ضد منشآت القطاع الخاص المخالفة
لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له ابتداء من مطلع الشهر الجاري.
وأكدت الوزارة في قرار جديد أصدره وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر
البكري أن العقوبات الجديدة تتضمن إيقاف تقديم 5 خدمات عن الشركات المخالفة لأحكام
القانون.
ونص القرار الوزاري الذي يحمل الرقم 90/2013 على ضرورة أن يلتزم أصحاب العمل في
منشآت القطاع الخاص بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له، وفي حالة ثبوت
مخالفة أي من تلك الأحكام يتم إيقاف تقديم 5 خدمات عن الشركات المخالفة، وتتضمن هذه
الخدمات: منح تراخيص عمل للقوى العاملة غير العمانية، والتصريح بنقل خدمات القوى
العاملة غير العمانية، واستخراج وتجديد بطاقة العمل، وتعديل بيانات المنشأة، وتعديل
بيانات بطاقة العمل.
ونص القرار على أن الموظف المختص يقوم بإعداد مذكرة تتضمن ثبوت المخالفة ويتم
اعتماد إيقاف الخدمات من المدير العام المختص، ويتم رفع الإيقاف بعد زوال المخالفة
وسداد رسوم المخالفات إن وجدت، وذلك بقرار من المدير العام المختص.
وتأتي العقوبات الجديدة في مسعى من وزارة القوى العاملة لإلزام الشركات بتطبيق
أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له والحد من المخالفات التي تقع فيها
الشركات
ذات صلة :ـــــــــــــــــ
مرسوم
سلطاني رقم 113/ 2011 بتعديل بعض أحكام
قانون
العمل
مرسوم
سلطاني رقم 63/ 2009 بتعديل بعض أحكام
قانون
العمل
مرسوم
سلطاني رقم 112/2006 بتعديل بعض أحكام
قانون
العمل