جريدة الوطن الإثنين 19
يونيو 2017 م - ٢٤ رمضان ١٤٣٨ هـ
“المالية” تصدر اللائحة التنفيذية لتحديد قواعد استثمار أموال “التأمينات
الاجتماعية” وصناديق التقاعد
أصدرت وزارة المالية
قرارا وزاريا رقم 117/2017 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
31/96 بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية وصناديق التقاعد حيث تسري أحكام هذه اللائحة على كل من الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وصندوق تقاعد شرطة عمان
السلطانية وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني وصندوق تقاعد الحرس السلطاني
العماني وصندوق تقاعد المكتب السلطاني وصندوق تقاعد وزارة الدفاع وصندوق تقاعد جهاز
الأمن الداخلي وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة وأي صناديق تقاعد أخرى تنشأ بمقتضى
مراسيم سلطانية.
ويستعرض “الوطن الاقتصادي” جزءا من مواد القرار وما تضمنته بعض المواد الذي نشرت في
الجريدة الرسمية فقد اشتمل الفصل الثاني من اللائحة الأجهزة المسؤولة عن تطبيق
اللائحة حيث يتولى مجلس الإدارة ممارسة الصلاحيات اللازمة لتطبيق أحكام هذه
اللائحة، ويجوز له تفويض بعض صلاحياته إلى الإدارة المختصة، أو لجنة الاستثمار، كما
يحق لمجلس الإدارة اقتراح تعديل هذه اللائحة في ضوء التطورات والمستجدات المالية
والاقتصادية، ونتائج تقارير الفحص الاكتواري.
كما يكون له إنشاء وحدة مخاطر الاستثمار تكون تابعة له من الناحية الفنية، على أن
تتبع إداريا الإدارة التنفيذية بالهيئة أو الصندوق، ويحدد بقرار من مجلس الإدارة
اختصاصات هذه الوحدة، على أن تقوم هذه الوحدة بإعداد تقارير دورية بشأن المخاطر
المالية المحتملة على كل محفظة استثمارية بما في ذلك المحافظ المدارة من قبل مديري
الاستثمار وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض قيمة الخسائر المتوقعة.
وتتولى الإدارة المختصة استثمار أموال الهيئة، أو الصندوق، ويجوز لها أن تعهد إلى
المؤسسات المحلية أو الأجنبية بإدارة استثمار أموال الهيئة أو الصندوق، كما تشكل
بالهيئة أو بالصندوق لجنة للاستثمار تتولى ممارسة عدة اختصاصات منها وضع الخطة
العامة لاستثمار أموال الهيئة، أو الصندوق، وإحالتها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها،
ومراجعتها بصفة دورية، وإعداد اللوائح الداخلية للاستثمار بمراعاة أحكام هذه
اللائحة، وإحالتها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، ودراسة سياسات استثمار أموال
الهيئة، أو الصندوق التي تقترحها الإدارة المختصة، وإحالتها إلى مجلس الإدارة
لاعتمادها، ومتابعة تنفيذ سياسات الاستثمار المعتمدة من مجلس الإدارة، وإعداد قواعد
خاصة تنظم إدارة محفظة استثمارات أموال الهيئة، أو الصندوق بالنسبة لكل مؤسسة محلية
أو أجنبية يتم التعاقد معها.
وتضمن في الفصل الثالث المؤسسات المحلية أو الأجنبية التي يعهد إليها إدارة أموال
الهيئة أو الصندوق حيث لا يجوز للإدارة المختصة أن تعهد إلى أي من المؤسسات ـ
المحلية أو الأجنبية ـ بإدارة الأصول أو إدارة محفظة الاستثمارات نيابة عنها إلا
بعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك، وان تقوم الإدارة المختصة باختيار المؤسسات ـ
المحلية أو الأجنبية ـ التي يتم التعاقد معها لإدارة محفظة الاستثمارات من واقع
التحليل المالي، على أن تبذل في سبيل تحقيق ذلك العناية الواجبة.
وفي الملحق رقم (3) أحكام خاصة ببعض الأصول التي يجوز للإدارة المختصة الاستثمار
فيها أولا : الأصول قصيرة الأجل وتشمل الودائع وشهادات الإيداع وإصدارات الخزانة
الحكومية.
السندات والصكوك
ثانيا: السندات والصكوك والأدوات المالية التي تزيد على (1) سنة واحدة وتشمل
السندات والصكوك الصادرة عن الحكومات والمؤسسات الدولية والسندات والصكوك غير
الحكومية (عمانية) والسندات والصكوك غير الحكومية (غير عمانية) والأدوات المالية
الأخرى مثل الودائع لدى المصارف المحلية التي تزيد فترة استحقاقها على (1) سنة
واحدة، على ألا تزيد فترة الوديعة على (5) خمس سنوات، وألا تتجاوز نسبة (50%) خمسين
بالمائة من الحد المسموح به بالنسبة للسندات والصكوك غير الحكومية (عمانية) وشهادات
الإيداع التي تزيد مدة استحقاقها على (1) سنة واحدة.
ثالثا: الأسهم وتشمل الشركات المساهمة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية
والشركات المساهمة المدرجة في أسواق الأوراق المالية غير العمانية.
الاستثمار العقاري
رابعا : العقارات حيث يجوز للهيئة أو الصندوق الاستثمار في العقارات التجارية أو
الصناعية أو السكنية أو السياحية الكائنة بالسلطنة، والعقارات ثنائية الاستخدام )
سكني/تجاري على سبيل المثال (الكائنة بالسلطنة أو خارجها) ويجب ألا يجاوز الاستثمار
في عقار واحد نسبة (5%) خمسة بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي أموال الهيئة، أو
الصندوق، وألا يجاوز إجمالي الاستثمار في العقارات السكنية نسبة (10%) عشرة بالمائة
من القيمة السوقية لإجمالي أموال الهيئة، أو الصندوق، ويكون الاستثمار في العقارات
خارج السلطنة إما من خلال الا ستثمار المباشر، وإما عن طريق صناديق وحدات الاستثمار
العقاري المشترك.
خامسا: المساهمات الخاصة ويقصد بالمساهمات الخاصة امتلاك أسهم في شركات عمانية غير
متداولة في سوق مسقط للأوراق المالية، وتشمل الشركات المساهمة المقفلة المسجلة
بالسلطنة، على أن يراعى في هذا الشأن المراسيم السلطانية الصادرة بإنشاء بعض
الشركات.
سادسا: الاستثمارات المشتركة حيث يجب أن تكون الاستثمارات المشتركة المسجلة طبقا
للتشريعات المعمول بها متفقة مع محددات الاستثمار، ويجب أن يتوفر في الاستثمارات
المشتركة أن يكون محل الاستثمار قابلا للتداول في الأسواق المالية وليس ضمن صناديق
استثمارية مغلقة، وألا يجاوز الاستثمار نسبة (2%) اثنين بالمائة من إجمالي القيمة
السوقية للوحدة محل الاستثمار، ونسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من إجمالي أموال
الصندوق، أو الهيئة، وألا يجاوز نسبة (10%) عشرة بالمائة من إجمالي أموال الصندوق ،
أو الهيئة إذا كان الاستثمار خارج السلطنة.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 72/ 91 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية
الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
“التأمينات
الاجتماعية” توقع اتفاقية مع “الرفد” لتقديم خدماتها عبر مراكز سند