جريدة الوطن الإثنين 3
يوليو 2017 م - ٨ شوال ١٤٣٨ هـ
قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية .. «29» مادة تنظم المهن البيطرية واشتراطاتها
كتب ـ محمود الزكواني:
حمل قانون مزاولة المهـن الطبية البيطرية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(22
/2017)، والذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله
ورعاه ـ في 21 يونيو 2017م، (29) مادة جاءت في أربعة فصول، تناولت الفصـل الأول حول
التعاريـف الخاصة بالقانون، وجاء الفصـل الثانـي حول تنظيــم مهنـة الطــب
البيطــري، فيما تضمن الفصل الثالـــث مواد حول المنشــآت البيطريــة، فيما جاء
الفصل الرابع خاصاً بالأحكام العامة. وقد حددت المادة الثانية من الفصل الثاني شروط
ممارسة مهنة الطب البيطري البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، حيث أوضحت
أنه لا يجوز ممارسة مهنة الطب إلا بعد الحصول علـى ترخيــص مــن الجهــة المختصة
طبقــا للشــروط والضوابط التي تحددهــا اللائحـــة التنفـيذية لهذا القانون.
وأوضحت المــادة الثالثة على كل من يرغب فـي الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب
البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة أن يتقدم بطلبه إلى الجهة المختصة،
مشفوعا بالمستندات التي تحددها اللائحة. وفي المــادة الرابعة تنشئ الجهة المختصة
سجلات لقيد الأطباء البيطريين ومزاولي المهن الطبية البيطرية المساعدة والمهن
المرخص لهم بمزاولتها، وتحدد اللائحة هذه السجلات. كما ألزمت المــادة الخامسة
المنـشأة البيطريــة بإبــلاغ الجهــة المختصــة عنــد إنهاء خدمــات الطبيــب
البيطــري ومزاولي المهن الطبية البيطرية المساعدة، وعند انتقالهم للعمل فـي منشأة
بيطرية أخرى. وأجازت المــادة السادسة مزاولة مهنة الطب البيطري فـي أكثر من منشأة
بيطرية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة. والزمت المــادة السابعة الطبيب
البيطري ومزاولو المهن الطبية البيطرية المساعدة فـي أثناء ممارستهم مهنـــة الطــب
البيطــري بمراعــاة تقاليدهــا وأصولها وأخلاقياتها المتعارف عليهـا دوليـاً، وأن
يمارسوها بكل دقة وأمانة. فيما ألزمت المادة الثامنة الطبيب البيطري ومزاولو المهن
الطبية البيطرية المساعدة ببذل قصارى جهدهم لعـــلاج الحيوانـات المريضـــة، وأن
يتعهدوها بالعلاج والرعايــة بمـا يساعدها على الشفــاء أو تخفـيف آلامها. وطالبت
المــادة التاسعة من الجهــة المختـصة نشـر المعلومـات المتعلقــــة بالأمـراض ذات
الإبـلاغ الإجبــاري، وعلـى الطبيــب البيطـــري إبلاغ الجهة المختصة أو من يمثلها
فورا عند الاشتبـــاه بإصابــة أي حيوان بأحد هذه الأمراض مع ذكر اسم صاحب الحيوان
وعنوانه . وحظرت المــادة العاشرة على للطبيــب البيطــري إجــراء تجـــارب أو
بحــوث على الحيوانـات إلا بعــد الحصــول على موافقة الجهة المختصة. كما حظرت
المــادة الحادية عشرة إرسال أي عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية إلى خارج
السلطنة إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وحسب المــادة الثانية عشرة تعد المنشأة
البيطرية التي يتم معالجة أي حيوان فـيها سجلاً تقيد فـيه البيانات الخاصة بالحالات
المرضية التي تعالجها، وعلى الأخص اسم صاحب الحيوان وعنوانه ونوع الحيوان وكافة
الممارسات الطبية البيطرية والنتيجة النهائية لكل حالة. وأشارت المــادة الثالثة
عشر أنه لا يكون الطبيب البيطري ومزاولو المهن الطبية البيطرية المساعدة مسؤولين عن
نتيجة أي من الممارسات الطبية البيطرية إذا كانوا قد اتبعوا فـيها الأصول العلمية
والفنية، وبذلوا كل جهدهم، واستخدموا جميع الوسائل المتاحة لهم خلال عملهم. وحددت
المــادة الرابعة عشرة علــى الطبيــب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائـــج
الطبية المتوقعـة مــن أي من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولصاحب
الحيوان الحق فـي قبول ذلك أو الرفض ما لم يكن الحيوان مصابا بمرض معد أو وبائي،
وفـي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي
بموافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية. وحددت المــادة الخامسة عشرة اللائحة
التنفـيذية لهذا القانون تصنيف المهن الطبية البيطرية والمهن المساعدة.وأما الفصــل
الثالـــث فتضمن موادا حول المنشــآت البيطريــة، حيث حظرت المــادة السادسة عشر
إقامــة أي منشــأة بيطريــة إلا بعــد الحصـول على ترخيـص بـــذلك مــن الجهــــة
المختصة. وحددت اللائحة التنفـيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح الترخيص
والمواصفات اللازم توافرها فـي المنشأة البيطرية، وحالات سحب الترخيص وإلغائه.وحظرت
المــادة السابعة عشرة تغيير موقع المنشأة البيطرية المرخــص لها إلى أي موقع آخر
إلا بعــد موافقــة الجهة المختصة، كما حظرت المــادة الثامنة عشرة بيع المستحضرات
البيطرية أو تخزينها فـي العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري إلا فـي حدود
الكميات المحددة لها من قبل الجهة المختصة. وألزمت المــادة التاسعة عشرة صاحــب أي
منشــأة بيطرية بإبلاغ الجهة المختصة برسالة رسمية قبل غياب الطبيب البيطــري
المرخــص لــه بمزاولـة مهنــة الطــب البيطــري لمـــدة تـزيــد علــى سبــعــة
أيــام، وعليه أن يغلقها خلال مدة غيابه ما لم يحصل على بديل آخر للعمل بها، بعد
الحصول على موافقة الجهة المختصة فـي أثناء تلك المدة. وأكدت المــادة العشرون تحمل
المنشأة البيطرية المسؤولية إذا ارتكب الطبيب البيطري ومزاولو المهن الطبية
البيطرية المساعدة خطأ بسبب جهلهم بالأمور العلمية أو الفنية التي يفترض فـي كل
طبيب بيطري ومزاولي المهن الطبية البيطرية الإلمــام بها، أو بسبب الإهمال أو
التقصير، أو بسبب إجرائهم تجارب أو أبحاثاً غير معتمدة من قبل الجهة المختصة. وحظرت
المــادة الواحدة والعشرون إيواء الحيوانات المريضة فـي المستشفى أو العيادة
البيطرية إلا إذا كانت مجهزة، ومرخصـاً لها بذلك طبقـــا للشروط والضوابط التي
تحددها اللائحـــة التنفـيذية لهذا القانون. وأما الفصــل الرابـــع فجاء حول
أحكـام عامـــة، حيث حددت المــادة الثانية والعشرون بأن يشـكل الوزيــر لجــنة
للتراخيــص الطبية البيطرية تتولــى النظـــر فــي طلبــات تراخيـــص مزاولة مهنة
الطب البيطري، والمهن الطبية البيطرية المساعدة وتجديدها، وفتح المنشآت البيطرية
والتظلمات والمخالفات التي تصدر من أصحاب المنشآت البيطرية أو العاملين بها، المرخص
لهم بمزاولة المهنة. وأجازت المــادة الثالثة والعشرون للموظفـــين الذيــن لهــم
صفـــة الضبطية القضائية دخـــول الأماكــن التــي يدخـــل نشاطها فـي نطاق أحكام
هذا القانون ولائحته التنفـيذية، وذلك لغرض التأكد من تنفـيذ أحكامهما. وحددت
المــادة الخامسة والعشرون عقوبة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته
التنفـيذية أو القرارات الصادرة تنفـيذاً لـــه بالسجن لمـــدة لا تتجـاوز ســـنة،
وبغرامـــة لا تتجـاوز ألف ريال عمانــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللوزير توقيع
عقوبات إدارية فـي حالة مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة
تنفـيذاً له. واجازت المــادة السابعة والعشرون للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا
لأحكام هذا القانون التظلم للجهة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار،
أو علمه به علماً يقينياً. وبموجب المــادة التاسعة والعشرون ألغي نظــام مزاولــة
مهنــة الطب البيطري وإنشــاء العيادات البيطريـــة الخاصــة الصـــادر بالمرســـوم
السلطانـــي رقـــم:(43 /96)، وكمـــا يلغـــى كــل مـــا يخـالــف هــذا القانون،
أو يتعارض مع أحكامه.
مرسوم
سلطاني رقم 43/96 بإصدار نظام مزاولة مهنة الطب البيطري وإنشاء العيادات البيطرية
الخاصة
قرار وزاري
رقم 135/ 2009 بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدمات البيطرية
القرار
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 37/97 بشأن إنشاء العيادات البيطرية الخاصة
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 135/ 2009 بتحديد رسوم التراخيص والشهادات
الصحية البيطرية والخدمات البيطرية
“الشورى” يقر الملاحظات
الواردة حول مشروع قانون الرفق بالحيوان وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية