جريدة الوطن
الثلاثاء 4 يوليو 2017 م - ٩ شوال ١٤٣٨ هـ
إصدار اللائحة التنظيمية لتراخيـص عمـل المستثمريـن والعمالـة الأجنبيـة وقواعــد
نقلهــم وندبهــم بالمنطقــة الاقتصـاديـة الخــاصـة بالــدقــم
أصـدر معالي يحيى بن
سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم القرار رقم
53/ 2017 والخاص باللائحــــة التنظيميــــــــة لتراخيـص عمـل المستثمريـن
وتراخيـص العمالـة الأجنبيـة وقواعــد نقلهــم وندبهــم بالمنطقــة الاقتصـاديـة
الخــاصـة بالــدقــم .
وأكد القرار أنه على المنشآت القائمة فـي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، سواء
اتخذت شكل شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فرع لشركة أو لمؤسسة ، عمانية كانت
، أو أجنبية ، العمل بأحكام اللائحة المرفقة ، وتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامها خلال
مدة لا تتجاوز (12) اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بها.
وقد تناولت المادة الاولى للقرار تعريفات حول طبيعة القرار فيما أشارت المادة
الثانية والثالثة الى أن أحكــام هــذه اللائحـة على جميـع المنشـآت فـي المنطقـة ،
ويعمـل بأحكـام قانـون العمــل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذه
اللائح ويصدر الرئيس قرارا بتحديد نسبة التعمين فـي مشروعات المنطقة، ويتم متابعة
تنفيذ النسبة المقررة من قبل الدائرة المختصة بالهيئة وتقوم دائرة العمل بالترخيص
للمنشآت باستقدام العمالة الأجنبية لممارسة كافة الأنشطة والمهن والحرف فـي المنطقة
وفقا لأحكام هذه اللائحة.
آليات اصدار التراخيص
حيث تصدر دائرة العمل التراخيص الآتية:ترخيص عمل لمدة (24) شهرا، ويعتبر الترخيص
لاغيا فـي حالة عدم استخدامه خلال مدة أقصاها (9) أشهر من تاريخ صدوره وترخيص عمل
مؤقت لمدة (4) أشهر ، ويعتبر الترخيص لاغيا فـي حالة عدم استخدامه خلال مدة أقصاها
(6) أشهر من تاريخ صدوره وترخيص عمل مؤقت لمدة (6) أشهر ، ويعتبر الترخيص لاغيا فـي
حالة عدم استخدامه خلال مدة أقصاها (6) أشهر من تاريخ صدوره وترخيص عمل مؤقت لمدة
(9) أشهر ، ويعتبر الترخيص لاغيا فـي حالة عدم استخدامه خلال مدة أقصاها (6) أشهر
من تاريخ صدوره .
وتصـــدر دائــرة العمــــل التراخيـــــص المشــار إليهـــــا بنــاء علـى
شهـــادة الاستيفـــاء الصـــادرة عن الهيئة ، وبعد سداد الرسوم المقررة ، ويجوز
تجديد الترخيــص لمدة أو لمدد أخرى بناء على طلب يقدم من المنشأة ، مع استيفاء
الشروط المقررة وفقا لأحكام هذه اللائحة ، وسداد الرسوم المقررة .
دائرة العمل تراخيص عمل المستثمرين
أما المادة السادسة فقد أشارت الى ان دائرة العمل تصدر تراخيص عمل المستثمرين
الآتية وهي ترخيص عمل مستثمر لأول مرة لمدة (12) شهرا ، ويعتبر الترخيص لاغيا فـي
حالة عدم استخدامه خلال مدة أقصاها (6) أشهر من تاريخ صدوره وترخيص عمل مستثمر لمدة
(24) شهرا ، ويصدر بناء على تقييم الهيئة لوضع المستثمر ، ويعتبر الترخيص لاغيا فـي
حالة عدم استخدامه خلال مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ صدوره.
وتصدر دائرة العمل ترخيص عمل المستثمر بعد استيفاء الشروط المقررة ، بناء على شهادة
الاستيفاء الصادرة عن الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة .
ويتم تحصيل رسوم تسجيل طلب الترخيص أو ترخيص عمل مستثمر كالآتي 250 ريالا عــن كل
طلــب ترخيــص لاستقدام عمالة أجنبيــة ، أو طلــب ترخيــص عمــل مستثمـر ، ويتــم
ســداده عنــد تسجيـــل طلـــــب الترخيص إلكترونيا و250 ريالا عن كل طلـب نــدب
ونقـل العمالـة الأجنبيــة بين المنشآت فـي المنطقة ، ويتم سداده عند تقديم الطلب
.ويتعين أن يشمل طلب الترخيص توفر الشروط والمستندات الآتية: شهادة قيد المنشأة فـي
السجل التجاري للمنطقة وشهادة تسجيل المنشأة بغرفة تجارة وصناعة عمان “بطاقة
الانتساب” وعقــد إيجار أو اتفــاقيـــة انتفـــاع بالمنطقــة لمـــزاولــة النشـاط
بــين المنشــأة والهيئـــة ، أو اتفـــاقــيــة انتفـــاع بــين المنشـــأة وأي
طـــرف آخـــر يملـك حـــق تطــويــر بالمنطقـــــة ، أو اتفاقية عمل سارية المفعول
بالمنطقة حصول المنشأة على ترخيص مزاولة النشاط فـي المنطقة والتزام المنشأة بتطبيق
نسب التعمين المقررة وسداد الرسوم المقررة للحصول على الترخيص.
دراسة طلب التراخيص
واشارت المادة العاشرة إلى ان الهيئة تتولى دراسة طلب الترخيص والتحقق من استيفائه
كافة البيانات والمستندات المطلوبة مع تحديد العدد المطلوب من العمالة الأجنبية ،
وإعداد شهادة الاستيفاء بذلك ، ويتم تحويل الطلب إلكترونيا ، مشفوعا بشهادة
الاستيفاء إلى دائرة العمل ، ويتعين على دائرة العمل اعتماد طلب الترخيص خلال فترة
لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفـيا الشروط والمستندات ، ويعتبر مضي
هذه المدة دون اعتماد الطلب قرارا بالترخيص ، وفـي حالة الرفض يجب أن يكون القرار
مسببا.
وفي المادة العاشرة: يخطر مقدم طلب الترخيص بالقرار الصادر فـي طلبه على العنوان
المبين فـي الطلب بما فـيها الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، ويجوز له التظلم
من قرار الرفض بموجب طلب يقدم إلى دائرة العمل على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا
به المستندات والبيانات التي يراها لازمة للبت فـي طلبه ، وذلك خلال (3) أيام عمل
من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتم دراسة التظلم والبت فـيه بالقبول أو الرفض خلال مدة
لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي
التظلم بمثابة رفضه ، وفـي جميع الأحوال يكون القرار الصادر فـي التظلم نهائيا .
واشار القرار أن منــح التراخيص للمنشآت يكون وفقا لحاجتهـا الفعلية، والتي يتم
تحديدهـا بالتنسيـق بين المختصين بالهيئة ، ودائرة العمل فـي ضوء المبررات التي
تقدمها المنشأة كما يجوز منح تراخيص للمنشآت التي تعمل من الباطن بعد موافقة مالك
كما يجوز نقل العامل الأجنبي من منشأة إلى أخرى داخل المنطقة وفقا للشروط والضوابط
الآتية أن تكون المنشأتان مقيدتين فـي السجل التجاري للمنطقة وأن يقدم طلب النقل من
المنشأة المنقول إليها العامل وأن تقتضي حاجة العمل بالمنشأة المنقول إليها العامل
ذلك وأن لا يؤثر النقل على مصلحة العمل فـي المنشأة المنقول منها العاملوأن يكون
نقل العامل إلى وظيفة أو عمل يتفق مع العمل السابق فـي المنشأة المنقول منها.
موافقة كل من العامل، والمنشأة المنقول منها على النقل وان لا يكــون النقــل
بغــرض تجــاوز الحد الأقصـى لعــدد العمالــة الأجنبيـــة المرخــــص للمنشأة
باستقدامها.
طلب نقل العامل الأجنبي
وأشار القرار في المادة 15 بالقول: يقدم طلب نقل العامل الأجنبي إلى الهيئة التي
تتولى دراسة النقل ، والتحقق من استيفائه كافة البيانات والمستندات المطلوبة خلال
(5) أيام عمل ، وإعداد شهادة الاستيفاء بشأنه، وتقوم بتحويل الطلب إلكترونيا ،
مشفوعا بشهادة الاستيفاء إلى دائرة العمل ، ويتعين على دائرة العمل البت فـي طلب
النقل خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تحويله إليها من الهيئة مستوفـيا
الشروط ، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب قرارا بالموافقة ، وفـي حالة
الرفض يجب أن يكون القرار مسببا .
واشارت المادة 17 الجوانب التي يخظر على المنشآت وهي تشغيــل أي عمالـــة أجنبيــة
فـيها قبل الحصول علــى ترخيـص بذلك وفقـا لأحكــام هذه اللائحة والسماح بتشغيل أي
عمالة أجنبية فـي منشأة أخرى داخل المنطقة قبل الحصول على موافقة دائرة العمل
وتشغيل أي عمالة أجنبية خارج حدود المنطقة، وذلك مع مراعاة طبيعة المنشآت العاملة
فـي مجال النقل البري، والتي تقتضي طبيعة عملها الخروج العرضي من المنطقة، والدخول
إليها.
واشار القرار في المادة 18 أنه يجوز للهيئة وقف أو إلغاء ترخيص العمالة الأجنبية أو
ترخيص عمل المستثمر، إداريا فـي الحالات الآتية: عـدم قيــام المنشــأة بإنهاء
إجراءات ترحيــل عمالهـا فـي الحالات المنصـــوص عليهـــا فـي قانون العمل وعــدم
التــزام المنشــأة بتجديــد إقامــة العمل للقوى العاملة الوافدة فـي حالة انتهاء
الفترة المحدد ومخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية. وعـدم التـزام المستثمــر
الـذي لديـه اتفاقيـة انتفـاع بما ورد بهذه الاتفاقية فـي تنفـيذ مشاريعه وعـــدم
الالتــزام باللوائــح والتشريعـات المعمــول بهــا بالمنطقــة الاقتصــاديــة
الخاصــــــة بالدقم.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فـي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام
هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (2000)
ألفـي ريــال عمانـي، وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العمـال الذيــن وقعــت
المخــالفــة بشأنهــم، وتتضاعف المخالفة عند التكرار وقف الترخيص، أو إلغائه،
وترحيل العامــل إلى بلاده على نفقة الطرف المشغل.
المرسوم
السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل
القوى العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وزارة
القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى
العاملة الوطنية
1.714.522 عدد العمالة
الوافدة في السلطنة من مختلف الجنسيات