جريدة عمان الإثنين 10
يوليو 2017 م - ١٥ شوال ١٤٣٨ هـ
«المناطق الصناعية» تعتمد لائحة للاستثمار وأخرى للمخالفات بنظام النقاط التراكمية
أصدرت المؤسسة العامة
للمناطق الصناعية أمس لائحة الاستثمار للمناطق التابعة للمؤسسة، وكان من أهم ما
تضمنته اللائحة إنشاء لجنة تسمى (لجنة الاستثمار) في كل منطقة تختص بدراسة وتحديد
الفرص الاستثمارية الجديدة في المنطقة، ورفع التوصيات بشأنها والبت في طلبات
الاستثمار التي تقل مساحتها عن 100 ألف متر مربع، ودراسة طلبات الاستثمار التي تزيد
مساحتها عن 100 ألف متر مربع ورفع التوصيات بشأنها إلى اللجنة العليا للاستثمار
بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ودراسة مسائل إنهاء العقود وإلغاء التراخيص
واتخاذ التوصيات أو القرارات المناسبة بشأنها وفقا لما ورد من صلاحيات في هذه
اللائحة، كما تنظم اللائحة إصدار التراخيص ومتطلباتها، وتنظيم حقوق الانتفاع
للمستثمرين وأن تكون العقود لمدة 30 عاما قابلة للتمديد، وتقضي اللائحة أيضا بالبت
في طلب الاستثمار في خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب وفي حال رفض طلب
الاستثمار لا بد أن يكون القرار مسببا.
من جانب آخر أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تفاصيل لائحة المخالفات
والجزاءات الإدارية والذي يعتمد على نظام النقاط التراكمية للمخالفات، ويحدد القرار
6 مجموعات من المخالفات وتحتسب نقاطا تراكمية عن كل مخالفة من المخالفات وتبدأ
الجزاءات بإنذار للمخالف لثلاث مرات ثم غرامات من 100 ريال إلى 5000 ريال حسب نوعية
المخالفة وتكرارها وتطبق جزاءات قصوى قد تصل إلى فسخ العقد أو سحب ترخيص المقاول في
حال المخالفات الخطرة التي يتعدى رصيدها التراكمي 100 نقطة.
ويبدأ تطبيق القرار الخاص بالمخالفات بعد ثلاثة أشهر، ويتم التطبيق على الأنشطة
الاستثمارية التي يقوم بها المطورون والمستثمرون في المناطق الخاضعة للمؤسسة سواء
النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو العقاري أو السياحي أو الخدمي أو اللوجستي
أو المهني أو الحرفي أو التقني الذي يزاوله المستثمر في المنطقة.
وتسري أحكام القرار على الشركات والمؤسسات ومكاتب التمثيل التجاري، أو فروعها، سواء
كانت عمانية أو أجنبية، يرخص لها بمزاولة النشاط الاستثماري في المنطقة.
وتشمل المجموعة الأولى مخالفات استغلال مساحات خارج المساحة المؤجرة بدون تصريح،
وتثبيت كشك أو منصة عرض أو كابينة تجارية خارج مباني المستثمر بدون تصريح مسبق من
المنطقة، وعدم وجود لوحة إعلانية بالاسم التجاري للمشروع ووضع رسومات أو صور غير
لائقة على المنتجات واللوحات الإعلانية وإلقاء مخلفات، أو التخلص من النفايات في
غير الأماكن المخصصة لها، وعدم الإخطار بكافة البيانات الخاصة بالعاملين خلال سبعة
أيام من مباشرتهم لعملهم، والسماح للعمال بالعمل لدى مستثمر آخر، كما تشمل
المخالفات العديد من الجوانب التي تتعلق بسلامة وسعة الاستيعاب في مساكن العمال.
أما المجموعة الثانية فتشمل مخالفات منها البدء في إقامة الإنشاءات قبل الحصول على
تصريح بذلك من الدائرة المختصة والبدء في مباشرة العمل دون إنشاء سياج يحدد مساحة
الأرض المخصصة للمشروع، وعدم مطابقة المباني للمواصفات، والالتزام بالاشتراطات
الخاصة بالتأمين، وتتضمن مخالفات المجموعة الثالثة بدء التشغيل وتغييرات في المباني
دون ترخيص، وسلامة أمان المستودعات، ومخالفة القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة
والنظافة العامة في المطاعم والمقاهي.
والمجموعة الرابعة تتعلق بمزاولة نشاط غير مرخص به، ووضع أو سكب المواد غير الخطرة
على الطرق أو خارج حدود قطعة الأرض المخصصة للمشروع، ومخالفات خاصة بالإخلال
بإجراءات السلامة للوقاية من الحرائق، وتشمل المجموعة الخامسة، الالتزام بمتطلبات
ووثائق التأمين، وتخزين مواد خطرة، ورشوة أي من موظفي المنطقة أو استغلاله لأغراض
شخصية، أو تقديم مستندات أو كشوفات مزورة وغير مطابقة للواقع، وتتضمن المجموعة
السادسة فتح موقع المشروع الذي تم إغلاقه أو إلغاء ترخيصه، وإغلاق منافذ الخروج
والدخول من وإلى المنطقة بشكل يهدد السلامة العامة وعدد آخر من المخالفات.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية
للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية
جلالة
السلطان يصدر مرسوما ساميا بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي