جريدة الوطن الإثنين 10
يوليو 2017 م - ١٥ شوال ١٤٣٨ هـ
أوامر جزائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بمسقط
أصدرت إدارة الإدعاء
العام لقضايا حماية المستهلك بمسقط مؤخراً أوامر جزائية ضد مخالِفَين اثنين لقانون
حماية المستهلك رقم 66/2014، حيث تقرر تغريمهما مبلغ 200 ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل الأوامر في عدم التزام المخالفين بتسليم المستهلكين فاتورة شراء
للسلع والخدمات مدوناً بها الاسم التجاري التابع للمحل ليثبت تلقيه الخدمة منه،
الأمر الذي يخالف نص المادة (41) وبدلالة المادة (24) من قانون حماية المستهلك
والتي تنص على أن “يلتزم المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة
العربية وبخط واضح يسهل قراءته تثبت شراءه السلعة أو الخدمة، وذلك على النحو الذي
تحدده اللائحة. ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغة أخرى أو أكثر بالإضافة إلى
اللغة العربية. ويجوز النص على الضمان في فاتورة الشراء، أو في وثيقة مستقلة”.
من جهة ثانية تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية مؤخراً من عقد تسوية
ودية بين أحد المستهلكين وإحدى وكالات السيارات بالمحافظة، وذلك في ظل الجهود التي
تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بالطرق
الودية.
وتتلخص التفاصيل في قيام المستهلك بشراء مركبة من إحدى الوكالات وبعد أشهر من
استخدامها ظهر عيب فني فيها تمثل في خروج الوسائد الهوائية بدون حدوث أي سبب لذلك،
وبناءً على ذلك قام المستهلك بتقديم شكواه مباشرة إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة
شمال الشرقية، حيث طالبها بالتدخل وإيجاد حل لمشكلته والتي بدورها قامت على الفور
بالتعاون والتنسيق مع المختصين بالوكالة بدراسة الشكوى والتأكد من جديتها وأسبابها
ومواجهة مسؤولي الوكالة بالأسانيد القانونية المؤيدة لطلبات الشاكي والمنصوص عليها
في قانون حماية المستهلك.
مرسوم
سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
قرار
الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
اجتماع
لمتابعة تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك