جريدة الوطن الأربعاء 12
يوليو 2017 م - ١٧ شوال ١٤٣٨ هـ
القانون والناس : قراءة في قانون المعاملات المدنية العقود المسماة 6- أركان عقد
البيع “المحل”
الشرط الأول: أن يكون
الثمن معلوماً
ويكون الثمن معلوماً إذا كان معيناً، وذلك باتفاق بين البائع والمشتري صراحة أو
ضمناً، أما في حالة عدم وجود مثل هذا الإتفاق، عندها يجب على المتعاقدين الرجوع إلى
الأسس المعتمدة لتحديد الثمن بطريقة تجعله معلوماً للطرفين عند إبرام العقد، وعلى
هذا فإن الثمن ـ في هذه الحالة ـ وإن كان غير معلوم أي معيناً إلا أنه قابل
للتعيين، وبالتالي فهو معلوم.
وهناك في الحقيقة العديد من الأسس لتقدير الثمن منها ما نصت عليه المادة (368) من
قانون المعاملات المدنية العماني: “إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر
السوق، فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وإن لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر
المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية”.
إضافة إلى “سعر السوق” كأساس لتحديد ثمن المبيع ـ في حالة عدم وجود اتفاق ـ هناك
طريق آخر وذلك من خلال إتفاق المتعاقدين أن يقوم شخص ثالث متفق عليه، ولديه خبرة في
تعيين الثمن، وعندها إذا قام هذا الغير بتقدير ثمن المبيع يعتبر الثمن عندها قد تم
بالتراضي بين الطرفين، على اعتبار أن هذا الغير مفوض من قبل الطرفين، إضافة إلى ذلك
يعتبر البيع عندها منعقداً من تاريخ إتفاق الطرفين على تعيين الشخص الثالث الذي
يتولى تحديد الثمن وليس من تاريخ قيام هذا الأخير بتحديد الثمن.
الشرط الثاني: أن يكون الثمن جدياً
لا يكفي في الثمن الذي يعد محل التزام المشتري أن يكون مقدراً أو قابلاً للتقدير أي
معلوماً ـ وكما سبق الإشارة إليه آنفاً ـ وإنما فوق ذلك يجب أن يكون الثمن حقيقياً
لا صورياً. ويكون هذا الثمن حقيقياً إذا ثبت أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت صراحة
إلى تحميل المشتري به، ويكون في المقابل الثمن صورياً في حالة ما اتفق المتعاقدان
على ثمن معين دون بيان أن تتجه إرادة المشتري إلى دفعه إلى البائع، ودون أن تتجه
إرادته أيضاً إلى استيفائه من خلال ملابسات الحال والظروف في آن واحد.
أما في حالة ما اتفق الطرفان وأعلنا ثمناً مغايراً للحقيقة أي حقيقة ما اتفقا عليه،
فتكون العبرة عندها بالثمن الحقيقي. وهذا ما أكدت عليه المادة (369) من قانون
المعاملات المدنية العماني، كما أنه لا يكفي أن يكون الثمن حقيقياً لا صورياً وإنما
فوق ذلك يلزم أن يكون جدياً لا تافهاً ـ وبعبارة أكثر وضوحاً ـ يجب أن يكون الثمن
متناسباً مع قيمة المبيع، ويكون تافهاً إذا كان الثمن لا يتناسب ولا يعكس مطلقاً
بينه وبين قيمة المبيع. يمكن التدليل على ذلك من خلال المثال الآتي: (كأن يباع عقار
معين في موقع جيد قيمته تتجاوز مليون ريال عماني، بعشرة آلاف ريال عماني فقط،
فتفاهة الثمن هنا واضحة ينتفي عنه كسبب لالتزام البائع بنقل الملكية).
هنا يثور تساؤل، طالما هناك فرق واضح بين الثمن الجدي والثمن التافه فهل المعنى
لهذا الأخير هو ذات المعنى للثمن البخس؟
نجيب على ذلك بأن الثمن البخس هو الثمن الذي لا يتناسب مع قيمة المبيع بدرجة تلحق
بالبيع ما يسمى “بالغبن الفاحش” لكنه في المقابل لا يصل إلى درجة التفاهة وإن كان
يقل كثيراً عن قيمة المبيع، وعلى هذا فإن الثمن البخس يعتبر في حد ذاته ثمناً جدياً
يقصد البائع من خلاله الحصول عليه في مقابل تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع، وعلى
هذا فإنه يكفي لانعقاد العقد ولا يجوز للبائع الطعن فيه إلا في حالة الغبن الفاحش
مع التغرير، وذلك بدلالة الفقرة (1) من المادة (107) من القانون ذاته: “لا يفسخ
العقد بالغبن الفاحش المجرد بلا تغرير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأموال
الدولة”.
* أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد
كلية الزهراء للبنات
salim-alfuliti@hotmail.com
مرسوم
سلطاني رقم 29/2013 بإصدار قانون المعاملات المدنية
مرسوم
سلطاني رقم 68/2008 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
قانون
المعاملات المدنية يضم 4 كتب في 1086 مادة