جريدة الوطن الأربعاء 19
يوليو 2017 م - ٢٤ شوال ١٤٣٨ هـ
القانون والناس : قراءة في قانون المعاملات المدنية العقود المسماة 7- آثار عقد
البيع “التزامات البائع”
قسم المشرع العماني في
قانون المعاملات المدنية العماني آثار عقد البيع إلى قسمين: التزامات البائع
والتزامات المشتري.
ونخصص هذه المقالة والمقالات التالية، لبيان هذه الالتزامات وذلك على التوالي،
وبذات الترتيب الوارد في القانون.
يرتب عقد البيع في ذمة البائع التزامات تتمثل في الالتزام بنقل ملكية المبيع إلى
المشتري، والالتزام بالتسليم والإلتزام بالضمان. مع ملاحظة أننا سنتناول فيما يتعلق
بهذه الالتزامات أهم النقاط فيها، تاركين القارئ الرجوع في المسائل التفصيلية إلى
شروحات القانون المدني:
الالتزام الأول: التزام البائع بنقل الملكية.
ونفرق بين التزام البائع بنقل ملكية المنقول والتزامه بنقل ملكية العقار.
أولاً: انتقال ملكية المبيع المنقول:
تختلف انتقال ملكية المنقول فيما إذا كان هذا المنقول معيناً بالذات أو كان جزافاً
أو معيناً بالنوع.
أ-المنقول المعين بالذات أو الجزافي:
تنص المادة (375) من قانون المعاملات المدنية العماني على أنه: “تنتقل ملكية المبيع
إذا كان معيناً بالذات أو كان جزافاً بمجرد إتمام البيع مالم يقض القانون أو
الإتفاق بغير ذلك”.
يتضح لنا ومن خلال نص هذه المادة أن القاعدة العامة أن ملكية المنقول المعين بذاته
أو الجزافي تنتقل بمجرد العقد، مالم يقض القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.
وما يجب ـ في المقابل ـ ملاحظته أن لتطبيق هذه القاعدة شروطا أربعة هي:
الشرط الأول: أن يكون المنقول معيناً بالذات أو جزافياً.
الشرط الثاني: أن يكون البائع مالكا للحق المبيع، باعتبار أن بيع ملك الغير لا
ينعقد إلا إذا أجازه المالك.
الشرط الثالث: أن يكون المبيع موجوداً ولا يكفي أن يكون قابلاً للوجود وقت العقد.
الشرط الرابع: ألا يعلق القانون انتقال الحق المبيع على القيام بعمل معين أو أن
يتفق الطرفان على تأخير انتقاله.
وبالتالي متى توافرت هذه الشروط الأربعة انتقل الحق المبيع المعين بالذات أو
الجزافي إلى المشتري بمجرد انعقاد العقد، ولا حاجة عندها إلى أي إجراء آخر، كما أن
انتقال المبيع يتحقق وسواء تسلم المشتري المنقول محل الحق المبيع أو لم يتسلمه بعد،
فإن كان قد تسلمه من البائع فله عندها أن يتصرف فيه باعتباره مالكاً له، وبكل أنواع
التصرفات الجائزة والممكنة، وأن يستغله بكل طرق الإستغلال والإستعمال المتاحة له.
أما إذا لم يكن قد تسلمه فمن حقه أن يطلب من البائع تسليمه للمبيع، كما أن هذه
الحقوق العينية الواردة على هذا المبيع المنقول المعين بالذات أو الجزافي وفق هذه
القاعدة تطبق ليس فقط في مواجهة المتعاقدين، بل تتعدى ذلك إلى الغير، ويترتب على
ذلك أنه في حالة قيام البائع ببيع هذا الحق الوارد على المنقول المعين بالذات أو
الجزافي إلى شخص ثان أي مشتري ثان، فإن هذا المبيع لن ينقل الملكية إلى المشتري
الجديد، بمجرد العقد لأن البائع هنا ليس مالكاً وقت إجراء البيع الثاني. ومن المؤكد
أن مثل هذا الأمر يخل بالثقة الواجب توافرها في المعاملات في الفرض الذي يكون
المشتري الجديد شخص من الغير بالنسبة للبيع الأول وفي ذات الوقت شخص حسن النية يجهل
بأن الحق المبيع له سبق وتم بيعه إلى مشتر يسبقه.
لكن ما يخفف هذا الأمر أن معظم التشريعات عالجت هذا الوضع ـ بما فيها قانون
المعاملات المدنية العماني ـ من خلال ما يعرف “قاعدة الحيازة في المنقول سند
الملكية”. ومؤدى هذه القاعدة “أن من يشتري منقولاً معيناً من غير مالكه ويتسلمه منه
بحسن نية يصبح مالكاً إياه بالرغم من أن البائع لم يكن مالكاً”. ويجري نص المادة
(939) من قانون المعاملات المدنية العماني على أنه: “1- لا تسمع دعوى الملك على من
حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله وكانت حيازته تستند إلى سبب
صحيح وحسن النية. 2-تقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية مالم يثبت غير ذلك”.
أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد
كلية الزهراء للبنات
salim-alfuliti@hotmail.com
مرسوم
سلطاني رقم 29/2013 بإصدار قانون المعاملات المدنية
مرسوم
سلطاني رقم 68/2008 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
القانون
والناس : قراءة في قانون المعاملات المدنية العقود المسماة 6- أركان عقد البيع
“المحل”