جريدة الوطن الأربعاء 9
أغسطس 2017 م - ١٦ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
القانون
والناس : قراءة في قانون المعاملات المدنية العقود المسماة
10- آثار عقد البيع
(التزامات البائع)
الالتزام الثالث: الالتزام بالضمان.
يلتزم البائع بضمان الامتناع عن أي عمل شخصي صادر منه أو صادر من الغير، كذلك يلتزم
البائع بضمان العيوب الخفية.
وسنحيط بهذا الالتزام بشيء من الإيجاز وعلى النحو الآتي:
أ- ضمان التعرض الشخصي:
يلتزم البائع بموجب الالتزام بالضمان، بالامتناع بالقيام عن أي عمل من شأنه أن يمنع
المشتري من حيازة المبيع والانتفاع به انتفاعا هادئا ووفق ما أعد له.
أولاً: شروط ضمان التعرض الشخصي:
يمكننا إيجاز هذه الشروط بالآتي:
الشرط الأول: وجود تعرض قد وقع من البائع بالفعل.
وهذا الشرط لازم لنشوء حق المشتري في المطالبة بهذا الضمان، على اعتبار أن الضمان
لا ينشأ إلا منذ وقت انعقاد التعاقد أي من وقت وقوع التعرض بالفعل.
الشرط الثاني: يجب أن يكون هذا التعرض الذي وقع فعلاً من شأنه أن يحول كليا أو
جزئيا دون انتفاع المشتري لهذا المبيع.
وعلى هذا إذا كان هذا الفعل الذي وقع في حقيقته لا يؤدي إلى هذه النتيجة، فعندها لا
نكون أمام تعرض شخصي من البائع قبل المشتري؛ لانعدام العلة المتمثلة في توافر
المنفعة للعين المبيعة.
الشرط الثالث: ألا يكون البائع محقا في تعرضه.
وعلى هذا لا يعد تعرضا وقع من البائع على المشتري، عندما يمارس الأول حقه في حبس
المبيع لعدم التزام المشتري بدفع الثمن المتفق عليه في العقد.
ب- ضمان التعرض الصادر من الغير .
التزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير، حاله حال التزامه بضمان تعرضه الشخصي،
فهو بطبيعة الحال التزام أبدي وكلي لا يسقط بالتقادم مهما طال عليه الزمان، هذا من
جانب، ومن جانب آخر فهو التزام كلي، لا يقبل التجزئة او الانقسام.
وهذا الضمان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توافر شروط ثلاثة :
الشرط الأول: يجب أن يكون التعرض قانونيا ويكون هذا التعرض قانونيا إذا كان هذا
الغير المتعرض يستند إلى حق يدعيه على الشيء المبيع. وهذا ما أوضحته المادة (392)
من قانون المعاملات المدنية العماني :”… ويكون البائع ملزما بالضمان أيضا، ولو ادعى
الأجنبي حقا ينشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه نتيجة لفعل البائع “.
وعلى هذا فإن تعرض الغير إذا لم يكن يستند إلى سبب قانوني، فلا نكون عندها في نطاق
ضمان البائع للمشتري.
الشرط الثاني: يجب أن يكون هذا الحق القانوني الذي يستند إليه الغير معاصرا للبيع
أو لاحقا عليه إذا كان بفعل البائع، وبالتالي لا يكفي لضمان البائع تعرض الغير
للمشتري أن يكون هذا التعرض يستند إلى حق وإنما فوق ذلك لا بد أن يكون هذا الحق
معاصرا في وجوده أو سابقا عليه في وجوده على عقد البيع، ويجوز أن يكون لاحقا في
الحالة التي يكون قد آل هذا الحق للغير بفعل البائع نفسه.
ويمكننا التدليل في هذا الشان من حيث القاعدة والاستثناء الوارد عليها من خلال
المثالين:
1- مثال التعرض الذي يضمنه البائع – كقاعدة عامة – ادعاء شخص من الغير ضد المشتري
على أنه قد اكتسب ملكية المبيع بالتقادم .
2- ومثال التعرض الذي يضمنه البائع – كاستثناء من هذه القاعدة – أن يبيع البائع
العقار إلى مشتر أول ثم بعد ذلك يبيع ذات العقار إلى مشتر ثان، يسبق هذا الأخير
الاول في تسجيل عقده، وبالتالي فإن هذا الأمر يعد تعرضا صادرا من الغير.
الشرط الثالث: أن يكون التعرض حالا.
لا نكون أمام تعرض صادر من الغير بمجرد ان يكون هذا التعرض قانونيا يستند إلى حق
يدعيه هذا الغير قد ثبت له وقت البيع أو آل إليه بعده إذا كان البائع نفسه هو
المسؤول عنه، وإنما فوق ذلك أن يكون هذا التعرض قد وقع فعلاً على الوجه الذي يخل
بحقوق المشتري، وبالتالي فإن مجرد التهديد والوعيد الصادر من الغير للمشتري لا يرقى
أن يسمى تعرضا بموجبه يستتبع ضمان البائع، طالما أن التعرض لم يقع فعلاً.
مقالتنا القادمة – إن شاء الله – استكمالاً لموضوع التزام البائع بالضمان، وتحديدا
التزامه بضمان العيوب الخفية .
مرسوم سلطاني رقم 29/2013 بإصدار
قانون المعاملات المدنية
مرسوم سلطاني رقم 68/2008 بإصدار
قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
قراءة في قانون المعاملات المدنية
العقود المسماة 9- آثار عقد البيع (التزامات البائع)