جريدة الوطن الخميس 10
أغسطس 2017 م - ١٧ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
“التعليم العالي” تصدر ضوابط جديدة للبعثات الدراسية لطلبة المبتعثين داخل وخارج
السلطنة
في إطار تطوير اللوائح
والتشريعات وملاءمة التطورات ومستجدات قطاع التعليم العالي وبخاصة للطلبة المبتعثين
داخل وخارج السلطنة وعملاً بتوجهات الوزارة نحو مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح
التنظيمية والتشريعات فقد أصدرت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة
التعليم العالي القرار الوزاري رقم:(72 /2017) والقرار الوزاري:(73 /2017) بشأن
الضوابط المنظمة لدراسة الطلبات المقدمة من الطلبة المبعوثين داخل السلطنة لمرحلة
البكالوريوس.
حيث صرحت لارا بنت غسان عبيدات المديرة العامة للبعثات بالندب بأن هذين القرارين
يأتيان في مرحلة تتحتم علينا تطوير بعض التشريعات واللوائح للطلبة المبتعثين داخل
وخارج السلطنة من اجل مواكبة التطوير والنقلة النوعية في الخدمات الرقمية للطلبة
المبتعثين والتي دشنتها المديرية منذ فترة سعيا في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه
الأنظمة والتشريعات المحدثة والتي تنصب في خدمة الطلبة والطالبات المبتعثين والعمل
على تسهيل وتسيير معاملاتهم بجودة عالية وسرعة فائقة.
وأكدت المديرة العامة للبعثات بالندب بأن هذين القرارين يستهدفان كلاًّ من موظفي
المديرية والملحقيات الثقافية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة وأيضاً
الطلبة واولياء أمورهم، وتشمل الضوابط المنظمة لتغيير المؤسسة التعليمية والتخصصات
وأيضاً الصلاحيات التي تم منحها للملحقيات الثقافية والمؤسسات التعليمية سعياً من
المديرية نحو خدمة الطلبة بصورة أفضل وستقوم المديرية بنشر تفاصيلهما من خلال
الروابط الإلكترونية والمواقع الالكترونية الخاصة بالوزارة، مثمنين للجميع التوفيق
لما فيه الصالح العام.
ضوابط البعثات الداخلية أولاً ـ أحكام عامة: يكون التحاق الطالب بالبرنامج الدراسي
ناتجاً عن التنافس الحر مع جميع الطلبة الآخرين المتقدمين لبرامج الابتعاث الداخلي
من خلال مركز القبول الموحد، وأي تغيير في البرنامج الدراسي يكون خاضعاً لموافقة
الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي.
ـ يحظر على الطالب القيام بتغيير التخصص المبعوث له أو تغيير المؤسسة التعليمية
الملتحق بها دون موافقة الوزارة، وفي حال مخالفة ذلك يتم إنهاء البعثة.
ـ يكون تقديم الطلبات من خلال النظام الالكتروني الخاص بالبعثات الداخلية بالوزارة
في الفترات المحددة لتقديم الطلبات.
ـ تعتبر الفترة التي تزيد عن المدة المحددة للبعثة الناتجة عن تغيير التخصص أو
المؤسسة فترة تمديد.
ثانياً ـ تغيير المؤسسة التعليمية:
أ ) ضوابط طلبات تغيير المؤسسة التعليمية (غير التخصصات الطبية):
لا ينظر في طلب نقل الطالب المستجد إلا بعد إنهائه البرنامج التأسيسي واستيفاءه
للقبول غير المشروط في التخصص من المؤسسة التعليمية الراغب الانتقال اليها.
ـ ألا يؤدي الانتقال الى تأخر الطالب عن موعد تخرجه.
ـ الالتزام بذات بالمجال المعرفي المبتعث إليه الطالب.
ـ يجوز للطالب تغيير المؤسسة التعليمية شريطة وجود مبررات مقنعة، وذلك لمرة واحدة
خلال فترة الابتعاث.
ـ ألا يكون على الطالب أي التزامات مالية من المؤسسة التعليمية المقيد بها اثناء
تقديم الطلب.
ب) ضوابط الانتقال بين الكليات الطبية (كلية عمان لطب الاسنان وكلية عمان الطبية)
في تخصص الطب العام وجراحة الفم والأسنان:
ـ يشترط للموافقة على الانتقال وجود شاغر في الكلية المنتقل إليها.
ـ على الطالب انهاء عام أكاديمي واحد قبل طلب الانتقال والحصول على تقدير تراكمي لا
يقل عن جيد جداً.
ـ حصول الطالب على قبول غير مشروط في التخصص بالكلية الراغب الانتقال اليها.
ـ يتم منح الطالب المدة المحددة بناء على القبول الصادر من المؤسسة التعليمية
الراغب لانتقال اليها.
ـ لا يحق للطالب الانتقال او تغير التخصص بعد ذلك.
ثالثاً ـ تغيير التخصص:
أ) ضوابط تغيير التخصص في ذات المؤسسة التعليمية للطلبة المبتعثين (غير التخصصات
الطبية):
ـ يجب على الطالب إنهاء فصل أكاديمي واحد على الأقل بما لا يقل عن (12) ساعة
معتمدة، وعلى ألا يقل معدله التراكمي عن 2.5 من أصل 4 درجات أو ما يعادله في
الأنظمة الأخرى.
ـ حصول الطالب على قبول غير مشروط في التخصص المنتقل اليه وذلك قبل تقديم طلب تغيير
التخصص.
ـ ألا يؤثر تغيير التخصص على الموعد المتوقع لتخرج الطالب.
ـ لا يجوز للطالب تغيير التخصص أكثر من مرة واحدة بعد الالتحاق بالدراسة.
ب) من تخصص صيدلة الى طب عام بكلية عمان الطبية:
ـ يشترط للموافقة على التغيير وجود شاغر في الكلية.
ـ يجب على الطالب إنهاء عام أكاديمي واحد قبل التقدم بطلب التغيير للبرنامج والحصول
على معدل تراكمي لا يقل عن 3 من أصل 4.
ـ حصول الطالب على توصية من قبل المشرف الأكاديمي.
ـ يتم منح الطالب المدة المحددة بناء على القبول الغير مشروط في البرنامج.
ـ لا يحق للطالب المطالبة بتغير التخصص بعد ذلك.
المادة الثانية: يجوز لمؤسسات التعليم العالي بالسلطنة بعد التنسيق مع دائرة
البعثات الداخلية بالوزارة الموافقة على الطلبات التالية:
1 ـ التأجيل للمدة المحددة (فصلين منفصلين أو متصلين).2 ـ مباشرة الدراسة بعد
التأجيل.
3 ـ يشترط في الموافقة على تمديد الدراسة حصول الطالب على (2) فما فوق.
4 ـ الانسحاب من الدراسة.
5 ـ مواصلة الدراسة للطلبة المجيدين الحاصلين المستوفين لشروط مواصلة الدراسة لدرجة
البكالوريوس.
ضوابط البعثات الخارجية:
أصدرت وزارة التعليم العالي عدة ضوابط تنظم انتقال طلبة البعثات الخارجية لمرحلة
البكالوريوس بين التخصصات، والمؤسسات التعليمية، إضافة لعمليات التمديد ووقف سريان
البعثة لفترة مؤقتة.
وقد منحت الملحقيات الثقافية وجهات الإشراف بعض الصلاحيات لتسريع إنجاز بعض
الطلبات.
أولاً ـ أحكام عامة:
ـ يكون التحاق الطالب بالبرنامج الدراسي ناتجاً عن التنافس الحر مع جميع الطلبة
الآخرين المتقدمين لبرامج الابتعاث الخارجي من خلال مركز القبول الموحد، ويخضع اي
تغيير في البرنامج الدراسي أو المؤسسة التعليمية لموافقة الجهات المختصة بوزارة
التعليم العالي ولمرة واحدة فقط خلال فترة الابتعاث.
ـ يحظر على الطالب القيام بتغيير التخصص المبعوث له أو تغيير المؤسسة التعليمية
الملتحق بها أو بلد الدراسة دون موافقة الوزارة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إنهاء
البعثة.
ـ يكون تقديم الطلبات من خلال النظام الالكتروني الخاص بالبعثات الخارجية.
ثانياً ـ تغيير المؤسسة التعليمية.
الطالب ملزم بالاستمرار في المؤسسة التعليمية طوال فترة الدراسة ما لم تكن هنالك
مسببات مقنعة توافق عليها وزارة التعليم العالي وبتزكية من جهات الإشراف، للنظر في
طلب نقل الطالب، وذلك بعد إنهائه متطلبات اللغة، واستيفائه لمتطلبات القبول في
التخصص في المؤسسة التعليمية الراغب الانتقال إليها.
ثالثاً ـ تغيير التخصص:
لا يحق للطالب تغيير التخصص المبتعث إليه إلا في الحالات التي تقرها اللجنة وفقا
لمسببات مقنعة، كما أن الطالب ملزم بالاستمرار في ذات التخصص المبتعث إليه طوال
فترة الدراسة.
رابعاً ـ تغيير بلد الدراسة:
لا يجوز تغيير بلد الدراسة إلا في حالات الضرورة القصوى، ويكون البت فيها حصريا
للجنة البعثات.
خامساً ـ طلبات تمديد الدراسة ووقف سريان البعثة:
ينظر في هذه الطلبات في حال توافرت المبررات المقنعة والتي تخضع جميعها لموافقة
الوزارة وجهات الإشراف.
أ ) ضوابط تمديد البعثة الدراسية:
ـ تقديم توصية من المؤسسة التعليمية تؤكد امكانية إكمال الطالب للبرنامج الدراسي
خلال فترة التمديد، مرفقاً بها الخطة الدراسية.
ـ وجود مبررات مقنعة لأسباب عدم تمكن الطالب من إكمال البرامج الدراسي خلال فترة
البعثة الدراسية.
ـ لا يمنح الطالب فرصة التمديد إذا سجل لأقل من 12 ساعة خلال فصل أو أكثر خلال
دراسته بدون مبرر من الجامعة أو الملحقية.
ب) ضوابط وقف سريان البعثة لمرحلة البرنامج الاكاديمي (التأجيل):
ان لا تزيد فترة تأجيل الدراسة عن فصل دراسي واحد، ويحال ما تجاوز ذلك إلى لجنة
البعثات.
ـ الحصول على إفادة من الجامعة تؤكد إمكانية استئناف الطالب للدراسة بعد فترة
التأجيل وتسلّم للملحقية.
ـ وجود أسباب ومبررات مقنعة لتأجيل الدراسة.
ـ إيقاف مخصصات الطالب الدراسية فور الموافقة على طلب التأجيل.
مرسوم
سلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه
قرار
وزارة التعليم العالي رقم 9/ 2013 بإصدار اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم
العالي
استراتيجية
لتجويد التعليم المدرسي