جريدة الوطن الأربعاء 16
أغسطس 2017 م - ٢٣ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
القانون والناس: قراءة في قانون المعاملات المدنية العقود المسماة
نواصل قراءتنا في آثار
عقد البيع ونستكمل في هذه المقالة التزام البائع بالضمان وتحديداً التزامه بضمان
العيوب الخفية.
لا يكفي أن يضمن البائع للمشتري عدم التعرض له في حيازة المبيع حيازة هادئة من خلال
عدم تعرضه هو شخصياً أو عدم تعرض الغير للمشتري، بل فوق ذلك يستلزم الأمر أن يضمن
البائع للمشتري حيازة نافعة ومجدية ومفيدة، وهذا لا يتأتى – بطبيعة الحال – إلا إذا
كان المبيع خالياً من أي عيب يفوت أو ينقص من قيمة هذا المبيع أو من منفعته .
والقارئ لقانون المعاملات المدنية العماني يجد أن المشرع اهتم كثيراً بضمان العيوب
الخفية، من خلال ما تكفلت ببيانه وتوضيحه المواد من (401) إلى (410) من القانون
ذاته، حيث تنص المادة (401) منه على أنه :” لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على
التسامح فيه “.
وبعيداً عن استعراض نصوص هذه المواد، يمكننا إيجاز الشروط التي يستلزم توافرها في
العيب؛ حتى يكون داخل نطاق الضمان.
الشرط الأول: أن يكون العيب قديماً.
ويمكن أن نستشهد على مفهوم قدم العيب، من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري،
قدم العيب معناه : أن يكون العيب موجوداً وقت البيع “.
بينما ذهب جانب من الفقه أن العيب يوصف بأنه قديم إذا كان موجوداً وقت التسليم. أما
المشرع العماني فقد كان أكثر توفيقاً عندما ربط قدم العيب وخفائه وعدم علم المشتري
به بوقت واحد هو “وقت العقد” لا ” بوقت التسليم “. وهذا ما بينه البند (2) من
المادة (403) من قانون الإجراءات المدنية العماني :” …2- يعتبر العيب قديماً إذا
كان موجوداً في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم “.
الشرط الثاني: يجب أن يكون العيب مؤثراً.
والعيب المؤثر هو: ذلك العيب المنقص لقيمة المبيع المفوت للغرض. وهذا ما أوضحته
المادة (149) من القانون ذاته على أنه :” يثبت خيار العيب في عقود المعاوضة المالية
ولو لم يشترط في العقد، ويشترط في العيب الذي يثبت فيه الخيار أن يكون وجوده في
المعقود عليه سابقاً على العقد و مؤثراً في قيمته أو مفوتاً لغرض العاقد منه وأن
يكون خافياً “.
الشرط الثالث: أن يكون العيب خفياً.
ويعتبر العيب خفياً إذا لم يكن بمقدور المشتري أن يلاحظ وينتبه إذا فحص المبيع
بعناية الرجل المعتاد، وبالتالي إذا كان هذا العيب ظاهراً، فعندها لا يدخل في نطاق
الضمان وعليه لا يحق للمشتري الرجوع على البائع بضانه.
الشرط الرابع : ألا يكون المشتري مع خفاء العيب عالم به.
ففي الفرض الذي يكون فيه العيب خفياً ليس بمقدور المشتري كشفه، ومع ذلك يثبت البائع
أن هذا المشتري كان على علم به من أي طريق كان، فهنا إن تحقق هذا الفرض، لا يكون
هنا البيع داخل نطاق ضمان العيوب الخفية. وهذا ما أوضحه المشرع العماني في المادة
(404) من قانون المعاملات المدنية، حيث يجري نصها على النحو الآتي :” لا يكون
البائع مسؤولاً عن العيب القديم في الحالات الآتية:
1- إذا بين البائع للمشتري عيب المبيع عند البيع .
2- إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب.
3- إذا جرى البيع بالمزاد العلني من قبل السلطات القضائية أو الإدارية. ”
ونختم قراءتنا في إلتزام البائع بضمان العيوب الخفية، أنه في الحالة التي يدل عليها
واقع الحال وظروفه أن المشتري تصرف في المبيع تصرف المالك بعد إطلاعه على العيب
القديم، يسقط عندها حقه في الخيار وهذا ما أكدت عليه المادة (405) من القانون ذاته.
مرسوم
سلطاني رقم 29/2013 بإصدار قانون المعاملات المدنية
مرسوم
سلطاني رقم 68/2008 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
قراءة في
قانون المعاملات المدنية العقود المسماة 9- آثار عقد البيع (التزامات البائع)