جريدة الوطن الأربعاء 23
أغسطس 2017 م - ٣٠ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
القانون والناس: قراءة في قانون المعاملات المدنية العقود المسماة 12- آثار عقد
البيع (التزامات المشتري)
نستكمل قراءتنا في
آثار عقد البيع، ونختم هذه القراءات ببيان التزامات المشتري على اعتبار عقد البيع
من العقود الملزمة للجانبين.
يرتب عقد البيع على عاتق المشتري التزامات ثلاثة، تتمثل في التزامه بدفع الثمن،
والتزامه بتسليم المبيع، وأخيراً التزامه بدفع نفقات هذا المبيع.
ويمكننا بإيجاز مفيد عرض هذه الالتزامات من خلال بيان أهم نقاطها.
الالتزام الأول: التزام المشتري بدفع الثمن.
لا شك أن التزام المشتري بدفع الثمن يعد أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المشتري،
على اعتبار أن الثمن يشكل أحد العناصر الجوهرية في عقد البيع، بدونه لايمكن أن
يتحقق العقد وبالتالي لايوجد البيع.
* زمان ومكان الوفاء بالثمن
تكفلت المادة (411) من قانون المعاملات المدنية العماني بيان زمان ومكان الوفاء
بالثمن، حيث تنص على أنه :” على المشتري دفع الثمن عند التعاقد أولاً وقبل تسلم
المبيع أو المطالبة به مالم يتفق على غير ذلك “.
ثم جاءت المادة (415) من القانون ذاته وفرقت في زمان دفع الثمن بحالتين هما:
الحالة الأولى: الثمن المعجل: ” يجب الوفاء به وقت العقد ” مالم يوجد إتفاق أو عرف
يقضي بغير ذلك “.
الحالة الثانية: الثمن المؤجل : ويجب الوفاء به في موطن المشتري وقت حلول الأجل،
مالم يوجد اتفاق على غير ذلك.
حيث يجري نص هذه المادة على النحو الىتي :” 1-يلتزم المشتري بتسليم الثمن المعجل في
مكان وجود المبيع وقت العقد مالم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك. 2-إذا كان الثمن
ديناً مؤجلاً على المشتري ولم يجر الإتفاق على الوفاء به في مكان معين لزم أداؤه في
موطن المشتري وقت حلول الأجل “.
والسؤال الذي يمكن طرحه هنا: ما أثر موت المشتري معسراً على الثمن ؟
تكفلت ببيان هذا الأمر المادة (418) من قانون المعاملات المدنية العماني حيث يجري
نصها بالآتي :”1- إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات معسراً قبل أداء الثمن فليس
للبائع استرداد المبيع، ويكون الثمن ديناً على التركة والبائع أسوة ببقية الغرماء.
2- إذا مات المشتري معسراً قبل تسلم المبيع و أداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى
يستوفي الثمن و يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه. 3- إذا قبض البائع
الثمن ومات معسراً قبل تسليم المبيع كان المبيع أمانة في يده والمشتري أحق به من
سائر الغرماء “.
الالتزام الثاني: التزام المشتري بتسلم المبيع .
وهذا الإلتزام يقابل التزام البائع بتسليم المبيع. وقد سبق وتناولنا هذا الأمر في
مواضع سابقة من هذه القراءات فنحيل إليها منعاً للتكرار .
الالتزام الثالث: التزام المشتري بدفع النفقات
ويقصد هنا النفقات اللازمة لتسلم المبيع من المشتري فهي تقع على عاتق المشتري، مالم
يوجد اتفاق أو عرف يقضي خلاف ذلك. وهذا الحكم بينته المادة (464) من القانون المدني
المصري، في حين أن المشرع العماني لم يتكلم عن نفقات تسلم المبيع وإنما على نفقات
تسليمه. حيث يجري نص المادة (419) من قانون المعاملات المدنية العماني على أنه :”
نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله يكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون
على البائع مالم يوجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك “.
بهذه المقالة نكون قد قدمنا دراسة وجيزة في أحكام عقد البيع، ولا شك أنها لا تكتمل
إلا بالقراءة والبحث في الأحكام الناظمة لهذا العقد؛ ارتأينا من المناسب تركها
للقارئ للفائدة لعل أهمها: أحكام البيوع الواردة في قانون المعاملات المدنية
العماني، الكتاب الثاني، الباب الأول، الفرع الثالث، ابتداء من المادة (420)
وانتهاء بالمادة (441).
قراءتنا القادمة – إن شاء الله – في أحكام عقد الإيجار.
قانون
المعاملات المدنية العقود المسماة