جريدة الوطن - الأربعاء 20
سبتمبر 2017م
زاوية قانونية : الأحوال الشخصية “113″
آثار الطلاق:ذكرنا في
الحلقة السابقة ان على القاضي أن يبذل جهداً للصلح بين الزوجين في دعاوى التطليق،
وإذا تعذر الصلح بينهما ووصل الأمر إلى الطلاق بأن حكمت المحكمة بتطليق الزوجة من
زوجها، فإن على القاضي أن يصدر أمراً مشمولاً بالنفاذ المعجل بتحديد نفقة المرأة
أثناء عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له الحق في الحضانة الأولاد وبتحديد زيارة
الأولاد، ولا يصدر القاضي هذا الأمر إلا بناء على طلب من صاحب المصلحة، حيث نصت
المادة “90″ من قانون الأحوال الشخصية على أنه: “يصدر القاضي المختص بعد وقوع
الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة
الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويُعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفـاذ
المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر.
فقد أفاد هذا النص: أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين، وطلب أحدهما تحديد نفقة شهرية
للزوجة أو الأولاد فإن على المحكمة أن تصدر أمراً بتحديد نفقة الزوجة خلال العدة،
وحضانة الأولاد ونفقتهم وزيارتهم
واشترط النص في صدور الأمر:
1 ـ أن يكون بناء على طلب من أحد الزوجين، فإذا لم يطلب أحدهما تحديد النفقة أو
الحضانة فلا يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر من تلقاء ذاتها.
2 ـ أن يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون، أي أن يكون قابلاً للتنفيذ من
وقت صدوره.
3 ـ يجوز للمتضرر من الزوجين الطعن في الأمر الصادر من المحكمة التي صدر منها إلى
المحكمة الأعلى درجة.
فعلى سبيل المثال: اذا رفعت الزوجة دعوى تطلب فيها الحكم بطلاقها من زوجها، وحكمت
المحكمة بعد دراسة الدعوى بتطليق الزوجة ـ أو اتفق الزوجان على الطلاق ـ وطلبت
المرأة الحكم لها بحضانة الأولاد ونفقتهم، فإن على المحكمة ـ إذا رأت تأجيل الدعوى
لجلسة قادمة ـ أن تصدر أمراً بحضانة الأولاد وتحديد نفقتهم ويكون هذا الأمر مشمولاً
بالنفاذ المعجل، ومؤقتاً حتى يصدر الحكم في الدعوى الموضوعية.
.. وللحديث بقية.
د/ محمد بن عبدالله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
مرسوم
سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
قرار
وزاري رقم 583/ 2010 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية
زاوية
قانونية : “الاحوال الشخصية” “86″