جريدة عمان الإثنين 2
أكتوبر 2017 م - ١١ محرم ١٤٣٩ هـ
لائحة تنظيمية جديدة للمدارس الخاصة تحدد للمالك أن يكون مواطنا وللأجنبي بشريك
عماني
■ يحظر الدعاية أو
الإعـلان عــن افتتــاح مدرسـة خاصة أو قبــول الطلبــة للتسجيــل بهــا قبل صدور
الترخيص –
■ يسمح بنقل المقر القديم خلال فترة تسبق بداية العام الدراسي بـ 6 أشهر ويجوز
إنشاء فرع أو أكثر بالاسم ذاته –
■ يمنع فصل الطالب أو حرمانه من دخول أي امتحان بسبـــب التأخير أو عدم دفع الرسوم
الدراسية –
كتبت: مُزنة بنت خميس الفهدية –
أصدرت وزارة التربية والتعليم لائحـة تنظيميـة جديدة تتعلق بالمـدارس الخاصـة،
وحددت اللائحة أنه يجوز للمدرسة الخاصة أن تشتمل على مرحلة تعليمية واحدة أو أكثر،
ويجــوز لهـــا أن تطبق أكثر من برنامج تعليمي، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية
من الوزارة.
وأشارت اللائحة إلى أنه يحق للمدرسة الخاصة مزاولة نشاطها المرخص به وفق القيم
والمبادئ والعادات والتقاليد السائدة فـي السلطنة، وتلتزم بعدم القيام بأي أعمال من
شأنها تحقير أو ازدراء الأديان والشرائع السماوية، وتكفـــل المدرســــة الخاصـــة
حمايـــة الطالـــب مــن جميـــع أشكـــال العنـــف أو الإيــذاء الجســدي أو
النفسي أو الاعتداء الجنسي أو إساءة المعاملة أو الاستغلال.
وأوضحت اللائحة أنه يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة اسم خاص بها، يميزها عن غيرها،
توافق عليه الوزارة، وتخضـــع المدرســـة الخاصــة لإشـــراف الـــوزارة إداريــا
وفنيا، ويجب عليها أن تكتب عبارة «تحت إشراف وزارة التربية والتعليم» بشكل ظاهر على
اللوحة الخارجية للمدرسة الخاصة، كما يجب على المرخص له وكافة العاملين لديه تقديم
كافة التسهيلات لموظفـي الوزارة أثناء قيامهــم بأعمــال المتابعــة والإشـــراف
الفنــــي والإداري علـــى المـــدارس الخاصـــة وتمكينهـــم من الاطلاع على
السجلات والبيانات والإحصاءات التي يطلبونها وغيرها.
إجـراءات وشـروط الترخيـص
وأفادت اللائحة أنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على موافقــة كــل
مــن الــوزارة ومجلــس التعليم، كما لا يجوز للمدرسة الخاصة مزاولة نشاطها إلا بعد
الحصول على الترخيص الصادر من المديرية، ويشترط فـيمن يتقدم بطلب لإنشاء مدرسة خاصة
إذا كان شخصا طبيعيا:
■ أن يكون عمانيا، ويجوز لغيــر العمانيــين تقديـــم طلـــب إنشـــاء مدرســـة
خاصــة على أن يكون معه شريك عماني.
■ أن يكون كامل الأهلية وألا يقل عمره عن 25 عاما.
■ أن يكـــون حســـن السيـرة والسلوك، ولـــــم يسبـق الحكـم عليه فــي جنايـــة،
أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
■ ألا يكون موظفا فـي الوزارة.
■ ألا يكون مالكا أو مشاركا أو مساهما فـي مدرسة خاصة عليها مخالفات لم تتم إزالة
أسبابها.
■ أن تكون لديه الملاءة المالية اللازمة لإنشاء وتشغيل المدرسة الخاصة.
والمستثمر الأجنبي يجوز له إنشاء مدرسة خاصة عبر مجموعة من الشروط:
■ أن يكون لديه شريك عماني وفقا لقانون استثمار رأس المــال الأجنبي.
■ أن يكون قادما للسلطنة بتأشيرة مستثمر.
■ أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، متمتعا بحقوقه المدنية بـناء علـى شهــادة
صادرة من بلده، ومعتمدة من الجهات المختصة بالسلطنة.
■ ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنايـة أو بعقوبـة فــي جريمــة مخلــة
بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
ويتم تقديم طلب الموافقة المبدئية على إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية المحافظة
التعليمية بحســب الأحــوال علـى النمــوذج المعــد لهــذا الـغرض، مصحوبا بالإيصال
الدال على سداد الرســم المقــرر، ولا يترتب على تقديمه أي التزام على الوزارة، على
أن يرفق به مجموعة من المستندات:
■ السيرة الذاتية لطالب الموافقة، على أن يرفق بها المستندات الدالة على صحة
البيانات الواردة فـيها، وأصل شهادة عدم محكومية حديثة صادرة من شرطة عمان
السلطانية، وصورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية، وصورة من المؤهل الدراسي،
وصورة شخصية حديثة، وصـــورة مــــن عقـــد التأســـيس أو النظــام الأساســي
للشخــص الاعتــباري والسجــل التجــاري، وفــق آخـــر تعديــل، وما يدل على
المقدرة المالية لطالب الموافقة، وتقرير شامل يشتمل على البرنامج التعليمي المراد
تطبيقه، وسياسة القبول، ونظـــام تقويــــم الطلبـــة، والخدمـــات المقدمــــة،
والتقويـــم السنــوي موضحــا فـيــه عــدد أيــام الدراســـة الفعليـــة، وبيان
بثلاثة أسماء مقترحة للمدرسة الخاصة، وقيمة الرسوم الدراسية المقترحة.
وأشارت اللائحة إلى أنه يجب على طالب الترخيص فـي حالة موافقة الوزارة مبدئيا على
إنشاء المدرسة الخاصة، وأن يقــدم إلــى المديريــة / المحافظــة التعليميـــة
بحســب الأحـــوال خلال مـــــدة أقصاهـــا «6» ستــة أشهــر من تاريــخ الحصــول
على هذه الموافقة البيانــــات والمستندات الآتيـــة، بغـــرض الحصول على الترخيص،
وإلا عدت الموافقة المبدئية على إنشـاء المدرسـة الخاصـة ملغـــاة.
وأضافت اللائحة أنه يجـــب علـــى طالـــب الترخيـــص، قبــل البـــت فـي طلـب
الترخيـص، أن يقـدم للمديريــة /المحافظة التعليمية بحسب الأحوال الإيصال الدال
على سداد الرسم المقرر، كما يجب عليه أن يقدم خطاب ضمان مصرفـي غير مشروط لصالح
الوزارة وساري المفعول طوال المدة التي تحددها، فـي ميعاد لا يتجاوز 15 خمسة عشر
يوما من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد طلب الترخيص ملغيا، وذلك على النحو الآتي:
■ خطاب ضمان مصرفـي مقداره 5000 خمسة آلاف ريال عماني، لمدارس التعليم قبل المدرسي.
■ خطاب ضمان مصرفـي مقداره 15000 خمسة عشر ألف ريال عماني، لمدارس التعليم قبل
المدرسي حتى الصف الرابع.
■ خطاب ضمان مصرفـي مقداره 30000 ثلاثون ألف ريال عماني، لمدارس التعليم قبل
المدرسي حتى الصف الثاني عشر.
كما يجــــوز للـــوزارة الخصـــم مـــن قيمـــة الضمــــان المصرفــي للوفــــاء
بــــأي مــــن الالتزامــــات على المرخص لـه، وفـــي حالــة الخــصم يجــب علــى
المرخــص لــه استكمــال قيمــة الضمــان المصرفــي خــلال 30 ثلاثــين يومــا من
تاريخ إخطاره بذلك كتابة، كما يجوز للوزارة مصادرته فـي حالة إخلال المرخص له بشروط
الترخيص أو بأي من التزاماته، وفـي جميع الأحـــوال لا يجــوز تجديد الترخيــص إلا
إذا كــان الضمــان المصرفـــي مستوفـيــا الشروط وبالقيمة ذاتها المنصوص عليهما
فـي هذه المــادة.
وأكدت اللائحة أنه يحظـــر الدعايـــة أو الإعـــلان عــن افتتــاح المدرســة
الخاصــة أو قبــول الطلبــة للتسجيــل بهــا أو ممارسة أي أنشطة بها قبل صدور
الترخيص، وتكون مدة الترخيص للمدرسة الخاصة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد
أخرى مماثلة بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته، ويتم تقديم طلب تجديــد الترخيص
إلى المديريـــة / المحافظــة التعليمية بحســب الأحـــوال قبل أربعة أشهر على
الأقل من التاريخ المحدد لانقضاء مدة الترخيــص على النموذج المعــد لهذا الغرض،
مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، على أن يستوفـي الطلب جميع الشروط
والأحكام المنصوص عليها فـي هذه اللائحة لإصدار الترخيص، ويجـــوز للـوزارة عـدم
تجديــد الترخيص فـي حالة وجود أي مخالفات على المرخص له، كما يجوز لها منح المرخص
له أجلا لتصحيح المخالفات قبل البت فـي طلب التجديد.
وقالت اللائحة يحظر التنازل عن الترخيص بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عن الحقوق
والالتزامات الناشئة عنه، دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
وشددت اللائحة أنه لا يجـــوز للمرخص له تجاوز حدود أو نطاق الترخيص، أو مزاولة
النشاط المرخص به فـي غير المقر المحدد له، ويجوز للمرخص له التقدم بطلب نقل المقر
المحدد له إلى مقر آخر عبر الإجراءات الآتية:
■ التقدم بطلب النقل إلى المديرية أو المحافظة التعليمية بحسب الأحوال خلال الفترة
التي تسبق بداية العام الدراسي بـ 6 ستة أشهر على الأقل.
■ تكــون الموافقـــة المبدئيـــة علــى نقــل مقــر المدرســة فــي داخــل
المحافظة من قبل المديريــة/ المحافظــة التعليميــة بحســب الأحــوال، بشــرط
إخطــار الــوزارة بالموقــع الجديد للمدرسة فـي حال الموافقة.
■ تكون الموافقة المبدئية على نقل مقر المدرسة إلى خارج المحافظة مــن قــبل وكــيل
الوزارة للتعليم والمناهج.
■ يتعين على مقدم الطلب- بعد الحصول على الموافقة المبدئية- تقديم المستندات الآتية
للمديرية/ المحافظة التعليمية بحسب الأحوال خلال الفترة التي تسبق بداية العام
الدراسي بأربعة أشهر على الأقل:
أ – سند الملكية لقطعة الأرض المقام عليها المقر الجديد، والرسم المساحي لها.
ب – المخطـــط الهندســي للمقر الجديد مشتمـــلا بصفــــة خاصـــة علــــى مبانيه،
ومرافقها، وأفنيتها، ومساحة القاعات الدراسية.
وأكدت اللائحة أنه يجوز للمرخص له إنشاء فرع أو أكثر له بالاسم ذاته، وذلك بعد
الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، وفقا للضوابط الآتية: عدم ارتكابه أي مخالفات
خلال آخر عامين دراسيين سابقين على التقدم بطلب الموافقة على إنشاء الفرع، وأن يكون
لكل من المدرسة الخاصة والفرع محل طلب الموافقة مبنى مدرسيا مشيدا وفق الاشتراطات
والمواصفات الفنية المعتمدة من المديرية، وأن يتبع فـي شأن إصدار الموافقة على
إنشاء الفرع الأحكام ذاتها المقررة فـي هذه اللائحة لإصدار الترخيص.
وينتهي الترخيص بحكم القانون فـي بعض من الأحوال: إذا فـــقد المرخــص لــه أحــد
الشــروط الواجــب توفـرهـا فـيـه بموجــب أحكــام هــذه اللائحة، وانقضاء المــدة
المحددة للترخيص دون تجديد، وصــدور حكــم نهائــي واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص
له، أو تصفـيته أو حله أو انقضاء مدته، أو زوال شخصيته القانونية لأي سبب من
الأسباب، وإذا ثبت حصول المرخص له على الترخيص عن طريق الغش أو التزوير أو التدليس
أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة، وإذا لم يباشر المرخص له النشاط المرخص به
خلال الفترة التي تحددها الوزارة دون مبرر أو عذر تقبله الوزارة، ووفــاة المرخــص
لــه، وكان الترخيص ساريا، ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محلــــه خـــلال مــدة
لا تجــاوز ستة أشهر من تاريخ الوفاة، أو طلبوا الحلول ولم تتوفر فـيهم الشروط
المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.
أما إذا تقرر إلغاء ترخيص المدرسة الخاصة لأي سبب من الأسباب، تؤول إلى الوزارة
جميع ملفات الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية، وتتولى الوزارة توزيع الطلبة على
المدارس النظيـــرة والمجـــاورة مع تــرك حرية الاختيار لولـي أمــر الطالب، دون
أن تتحمــل الـــوزارة أي التزامات أو تبعات مالية أو إدارية، ويحتفظ بالسجلات
وباقي الملفات لدى المديرية، ويلتزم المرخص له برد الرسوم الدراسية لولي أمر الطالب
عن الفترة المتبقية من العام الدراسي.
الوظائف
وأشارت اللائحة إلى أنه يجب على المرخص له توفـير من يشغل الوظائف الآتية حسب
الضوابط التي تحددها الوزارة، ووفقا للحالات الواردة:
■ معلـــم صعـوبــات تعلـــم: إذا كـــــــانـــت المدرسـة الخاصة تشتمــل علــــى
الصف الأول فأعلـــى.
■ أخصائـــي اجتماعــي أو نفســـي : إذا بلـــغ عدد طلبة المدرســــة الخاصـة مائتي
طالب فأكثر، أو إذا كانت تشتمل على الصف السادس فأعلى.
■ أخصائـي مصـــادر تعلم: إذا كانــــت المدرسة الخاصة تشتمــل علـــى الصـــف
الأول فأعلــى.
■ ممرض أو مشرف صحي: إذا بلغ عدد طلبة المدرسة الخاصة مائتي طالب فأكثر، وإذا قل
العدد عن ذلك يلتزم المرخص له بالتعاقد مع جهة صحية للقيام بالإشراف الصحي على طلبة
المدرسة.
■ أخصائي قواعد بيانات: إذا بلغ عدد طلبة المدرسة الخاصة مائتي طالب فأكثر، أو إذا
كانت تشتمل على الصف الخامس فأعلى.
■ فني مختبر: إذا كانت المدرسة الخاصة تشتمل على الصف) الخامس فأعلى.
■ أخصائــــي توجيـــه مهنـــي: إذا كانـــت المدرســـــة الخاصــة تشتمــل علــى
الصــــف الثامــن فأعلــى.
الطلبـة وأوليـاء الأمـور
شددت اللائحة على ضرورة الالتزام بالعدد المحدد للطلبة فـي الصفوف المرخص بها، وذلك
وفقا للشروط والضوابط التي تحددها المديرية، والالتزام بالـحد الأدنـى للعـمر الـذي
تحـدده الوزارة للقبول فـي مرحلة التعليم قبل المدرسي والصــف الأول، ويتـم قبول
وتسجيل الطلبة وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة.
ويكون القبول فـي الصف الثاني حتى الصف الثاني عشر، وفقا لما يأتي:
■ الطلبة المنقولون إلى الصف الأعلى.
■ الطلبة الباقــون للإعــادة، مع مراعــاة الســن القانوني المحــدد من الــوزارة،
ونظــام تقويم الطلبة المعتمد، وتوافق البرنامج التعليمي مع الطالب.
■ الطلبة المحولون من المدارس الخاصة الأخرى أو من المدارس الحكومية الذين
أكمـــلوا بنجـــاح الصفـــوف السابقـــة للصــف المطلوب تسجيلهم فـيه، وذلك وفق
الإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة.
■ الطلبة المحولون من خارج السلطنة الذين أكملوا بنجاح الصفوف السابقة للصف المطلوب
تسجيلهم فـيه، وذلك وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة.
■ الطلبة المحولون من المدارس الدولية، وذلك بعد موافقة الوزارة.
■ أي حالات أخرى تحددها الوزارة.
الرســـوم الدراسيــة
وأفادت اللائحة أنه يجب على المرخص له فور الحصول على الترخيص أن يتقدم إلى الوزارة
بطلــب اعتمــاد الرسوم الدراسية المرفقة بطلب الترخيص، ولا يجوز الإعــلان عــن
هذه الرسوم أو الشروع فـي تحصيلها قبل اعتمادها من الوزارة.
وراعت اللائحة حكـــم المــادة (92)، لا يجوز فصل الطالب أو حرمانه من دخول أي
امتحان بما فـي ذلك امتحان آخر العــام الدراســي بسبـــب التأخيـــر أو عـــدم دفع
الرسوم الدراسية أو أي رسوم أخرى أو أي قسط منها، ومع ذلك يجوز للمرخص له حجب
النتيجة عن الطالب لحين إجراء التسوية الخاصة بالمبالغ المستحقة، ويجوز الامتناع عن
تسجيل الطالب فـي العام الدراسي الجديد إذا لم تتم التسوية المشار إليها فـي الفقرة
السابقة، وتتولى الوزارة فـي هــذه الحالة نقـــل الطالـــب إلى إحدى المدارس
الحكومية.
وتــقوم الوزارة فـــي حـــال مخالفـــة المدرسة الخاصة لأي من أحكام هذه اللائحة
أو لأي من الشروط التي منح الترخيص على أساسها بإنذار مالك المدرسة لإزالة المخالفة
خلال المدة المحددة بالإنذار، فإذا لم يقم بإزالتها أو تكرر وقوعها أنذرته الوزارة
إنذارا أخيرا. وفـي حال استمرار المخالفة يجوز للوزير بعد موافقة مجلس التعليم
توقيع أي من الجزاءات الآتية تبعا لجسامة المخالفة، ويجوز إيقاع الجزاء دون إنذار
فـي المخالفات الجسيمة أو غير القابلة للتصحيح :
■ خفــض الرسـوم الدراسيــة المعتمــدة مــن الـوزارة بــمـــــا لا يتجـــــاوز
(25%) خمســــة وعشريـــن بالمائــة مــن قيمتهــا.
■ حظر زيادة الرسوم الدراسية لمــــدة لا تقل عن ثلاثة أعوام دراسية.
■ وقف قبول الطلبة المستجدين بالمدرسة الخاصة لمدة عام دراسي أو أكثر.
■ توقيـع غرامــة إداريــة علــى المرخــص له لا تقــل عــن خمسمائــة ريــال
عمانــي، ولا تزيـد علــى خمسـة آلاف ريــال عمانـي، ويجوز مضاعفــة العقوبـة عند
تكرار المخالفات.
■ تخفـيض الصفوف الدراسية للمدرسة الخاصة.
■ إلغاء ترخيص المدرسة الخاصة.
مرسوم
سلطاني رقم 68/ 77 بإنشاء المدارس الخاصة
قرار وزاري
رقم 311/ 2001 بإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد إباحة البناء
تربوية
الشورى تناقش تقريرها النهائي حول دراسة أوضاع المدارس الخاصة