جريدة الوطن الأحد 22
أكتوبر 2017 م - ٢ صفر ١٤٣٩ هـ
“التجارة والصناعة” تنتهي من إعداد لائحة تسجيل الجهات المخولة للتحقق من مضخات
الوقود السائل
انتهت وزارة التجارة
والصناعة من إعداد لائحة “تسجيل الجهات المخولة للتحقق من مضخات الوقود السائل”
والتي تأتي بهدف التحقق من صحة الكمية المباعة والحفاظ على حقوق كل من التاجر
والمستهلك.
وقالت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة
بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس: تم اعداد هذه اللائحة بعد قيام الوزارة
بإعداد دراسة خاصة حول معايرة مضخات الوقود السائلة والاجرءات المتبعة من قبل
الشركات التخصصية التي تعمل في هذه المجال وبعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات ذات
العلاقة تم تخويل الجهات العاملة في مجال المعايرة والتحقق من مضخات الوقود السائلة
وذلك استنادا لقانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم
17/2013، حيث يتيح هذا القانون خصصة بعض أعمال المترلوجيا القانونية في حالة تواجد
جهات متخصصة ومعتمدة من قبل الوزارة.
الكمية المباعة
وأضافت: تهدف هذه اللائحة إلى التحقق من صحة كمية الوقود السائل المباعة للمستهلك
وفقا للشروط الخاصة المذكورة في هذه اللائحة حيث تنطبق هذه اللائحة على جميع مضخات
الوقود السائلة الثابتة والمركبة في محطات الوقود داخل السلطنة ويستثنى منها مضخات
الوقود ذات الاستخدامات العسكرية أو الخاصة أو التعليمية.
أحكام وإجرءات التسجيل
من جانبه أشار المهندس ماجد بن ناصر السناوي رئيس مختبر القياس والمعايرة بالمديرية
العامة للمواصفات والمقاييس قائلا: تنقسم اللائحة إلى عدة فصول منها فصل عن إجراءات
تخويل الجهات وفصل خاص بالتزامات الجهة المخولة وكذلك التزامات مالك المضخة وصاحب
محطة الوقود وفصل خاص بالعقوبات.
وأكد المهندس ماجد السناوي أنه بعد اعتماد اللائحة سيتم فتح المجال للجهات والشركات
التخصصية الراغبة في التسجيل للتخويل في مجال معايرة مضخات الوقود السائلة وفقا
للمعايير والمواصفات الخاصة بذلك وبعد دراسة الوثائق ستقوم وزارة التجارة والصناعة
بتشكيل فريق من المختصين لدراسة طلب الجهة المتقدمة للتخويل وتحديد تاريخ زيارة
المعاينة الميدانية.
وأضاف السناوي: إذا استوفت الجهة المتقدمة الاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها في
هذه اللائحة ستقوم الوزارة بإخطار مقدم الطلب بالموافقة بمنح شهادة التخويل مع سداد
رسوم التخويل المقررة حيث سيكون تخويل الجهة المتقدمة لمدة سنة من تاريخ التخويل،
ويجدد لمدد مماثلة بذات الإجراءات.
التحقق من مضخات الوقود
وأوضح رئيس مختبر القياس والمعايرة أنه على مالك المضخة الالتزام بالتعاقد مع
الجهات الحاصلة على التخويل من الوزارة للتحقق من المضخات الوقود السائل على أن يتم
التحقق بشكل دوري وإبلاغ الجهة المخولة عن أي خلل يحدث للمضخات سواء كان ناتج عن
خلل فني أو غير ذلك لأي من مضخات المحطة وفي حالة عدم صلاحية المضخة أو تحتاج
للصيانة يجب وضع علامة بارزة (ملصق) توضح فيها أن المضخة خارج الخدمة ..مشيرا أن
على الجهات المخولة الالتزام بالمعايرة الدورية على المحطات التي تم التعاقد معها
ووضع ملصق بارز للمستهلك يبين صلاحية المضخة، وسوف تتحمل الجهة المخولة المسؤلية
القانونية عن جميع النتائج الصادرة عنها.
مسؤولية قانونية
وأكد المهندس ماجد السناوي أنه في حالة وجود تجاوزات أو غش أو تلاعب بنتائج
المعايرة ستتحمل الجهة المخولة المسؤولية القانونية عن جميع النتائج الصادرة عنها
وسوف تخضع بعد التخويل للرقابة والاشراف المباشر من قبل المختصين بوزارة التجارة
والصناعة وفي حالة مخالفة الجهة المخولة أحكام هذه اللائحة سيتم توقيع الجزاءات
الادارية والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 17/2013 (قانون القياس
والمعايرة) كل حسب طبيعة المخالفة.
وقال السناوي: نظرا للعدد الكبير من محطات الوقود المنتشرة في انحاء السلطنة سيتطلب
أكثر من جهة لتغطية كل هذه المحطات ولذلك سيتم استقبال طلبات الحصول على تخويل أكثر
من جهة وسوف تخضع الجهات المتقدمة للتقيم والزيارات الميدانية للتحقق من استيفائها
واجتيازها المعايير والاشتراطات اللازمة للتخويل وستتم الرقابة والإشراف عليها
مباشرة من قبل المختصين في وزارة التجارة والصناعة للتأكد من عملها بعد التخويل.
مرسوم سلطاني رقم 55/ 90 بإصدار قانون التجارة
مرسوم سلطاني رقم 17/ 2013 بإصدار قانون القياس والمعايرة
مرسوم سلطاني رقم 33/94 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة
التجارة والصناعة
مرسوم سلطاني رقم 61/96 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة
التجارة والصناعة
مرسوم
سلطاني بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي