جريدة عمان الإثنين 30
أكتوبر 2017 م - ١٠ صفر ١٤٣٩ هـ
هيئة
سوق المال تضع ضوابط للمنتجات التأمينية
كتبت – شمسة الريامية:
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال لائحة جديدة تتعلق بتسويق المنتجات التأمينية يبدأ
العمل بها اليوم.
ووفقًا للائحة، لا يجوز لأي شركة تسويق أي منتج تأميني إلا بعد الحصول على الموافقة
الكتابية من الهيئة. وسداد الرسم المقرر لدراسة الطلب واستيفاء المتطلبات والضوابط،
منها تحديد مواصفات المنتج التأميني، وتقديم وثيقة المنتج التأميني، وجميع
المستندات المطلوبة مرة باللغة العربية، أو مرفقًا بها ترجمة عربية طبق الأصل، وعند
الاختلاف في تفسيرها يعتد بالنسخة العربية، وتقديم سياسة التسعير على أن تكون
متوافقة مع سياسة الاكتتاب والتسعير المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.
ولا بد أن يتوافق المنتج التأميني مع متطلبات ميثاق السلوك المهني للشركات العاملة
في قطاع التأمين والتأمين العام/ التكافلي العام، وتأمين حياة/ تأمين تكافلي
عائلي، وأن يكون تصميم المنتج التأميني وتصنيفه مبنيًا على مبادئ التأمين السليمة،
وتبلغ قيمة رسم دراسة طلب تسويق المنتج التأميني 100 ريال، أما الرسوم المتعلقة
بالموافقة على تسويق المنتج فتبلغ 500 ريال.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المالfont>
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار رقم 1/ 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
مؤشر سوق
مسقط يحافظ على مكاسبه وحجم التداولات يرتفع إلى 4 ملايين ريال