جريدة الوطن الإثنين 13
نوفمبر 2017 م - ٢٤ صفر ١٤٣٩ هـ
الهيئــة العامــــة لسـوق المـال تصدر قرارا بضوابـط ترخيـص نشـاط تثميـن
المركبـات الملغـاة نتيجـة حـادث
أصدرت الهيئــة
العامــــة لسـوق المـال القـرار رقم 72/2017 والخاص بإصـدار ضوابـط ترخيـص نشـاط
تثميـن المركبـات الملغـاة نتيجـة حـادث والذي تضمن العديد من المواد حيث جاء فيه
أنه يتعين على كل من يرغب فـي ممارسة نشاط التثمين أن يكون شخصا اعتباريا، ولا
يجــــوز للشركـــة التعامــــل مع أي شخــــص يــزاول نشــــاط التثميـــن، ما
لــم يكـــن حاصـــلا على ترخيص بذلك من الهيئــة العامــــة لسـوق المـال.
وتضمن القرار أنه يشترط للحصول على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة على النموذج المعد
لذلك وما يفيد أن المؤسسين وأعضاء الإدارة العليا لم تصدر ضد أي منهم خلال السنوات
الخمس السابقة على تقديم الطلب أحكام بإشهار الإفلاس أو بعقوبة فـي جناية أو جنحة
مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة فـي إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي قانون
الشركات التجارية أو قانون التجارة أو قانون سوق رأس المال أو قوانين التأمين، ما
لم يكن قد رد إليه اعتباره، وصورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة
والصناعة بممارسة نشاط تقدير الخسائر، وبيــان عن عدد العامليــن لــدى المثمــن
وشهاداتهـم وخبراتهم فـي مجال التثمين، على أن يكون القائم على إدارة المثمن أو أحد
العاملين لديه حاصلا على شهادة جامعية معتــرف بهــا أو دبلـــوم تخصصــي، وذلك فـي
مجال الهندســـة الميكانيكيـــة مع خبرة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
ويصـــدر الرئيـــس التنفيـــذي للهيئــة قرارا بالترخيص خــلال (15) يــوم عمـــل
من تاريــخ استيفاء الطلب للبيانــات والمستنــدات المطلوبــة، ويعتبــر مضــي هذه
المـــدة دون إصدار الترخيص قرارا بالرفض ويكون الترخيص لمدة (3) سنوات، ويجوز
تجديده لمدد مماثلة بناء على طلب يقدمه المثمن قبل (30) يوما على الأقل من تاريخ
انتهائه، وفقا للنموذج المعد لذلك، ويقيد المثمن فـي السجل الخاص بالمثمنين، ويسلم
شهادة معتمدة تثبت قيده.وجاء في القرار أنه على المثمن الالتزام باتخاذ سياســة
وإجراءات تثمين واضحــة ومكتوبــة تعتمـــد على الأســس العلميــة والفنية
والقانونية، وإخطار الهيئة عند شغور مركز أي من القائمين على إدارته، والإشارة فـي
جميع الأوراق والمستندات والإيصالات والإنذارات التي تصدر عنه، إلى رقم تسجيله فـي
السجل التجاري وسجل المثمنين، ووضع الترخيص فـي مكان بارز وواضح بمقر عمله، وإخطار
الهيئة بأي تعديل يطرأ فـي البيانات المقيدة فـي سجل المثمنين أو المستندات المرفقة
به، ولا يعتد بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من قبل الهيئة، والاحتفاظ بدفاتر
وسجلات منظمة حسب الأصول ، يتم فيها تدوين وحفظ البيانات والمعلومات والأوراق
الخاصة بالأعمال التي يمارسها.كما على المثمن التقيد بقواعد ممارسة المهنة وآدابها،
وبصورة خاصة الالتزام بالنزاهة والحيادية فـي جميع تصرفاته وأعماله، وإيضاح أي
معلومات أو بيانات يطلبها مالك المركبة الملغاة نتيجة حادث أو الشركة، وبيان القيمة
المالية للمركبة الملغاة نتيجة حادث بصورة دقيقة ومطابقة للحقائق والمستندات،
والتعامــل بسرية مع جميــع البيانــات والمعلومات والمستنـدات التي يحصل عليها أو
يحوزها بمناسبة عمله، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سريتها.
ويحظر على المثمن الجمع بين نشاط التثمين، وأعمال التأمين، وأن يوكل غيره بممارسة
أعمال التثمين الموكلة إليه من قبل الشركة، أو بجزء منها، وأن يتعامل مع أي شركة
تأمين يمتلك هو أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى حصة مؤثرة فـي أسهمها أو له
علاقة مباشرة معها.
وتضمن القرار أنه يحق لمالك المركبة الملغاة نتيجة حادث اختيار مثمن واحد فقط من
بين المرخصين من قبل الهيئة لتثمين مركبته، على أن تتولى الشركة دفع عمولة المثمن
بالاتفاق بينهما، ويكون الاختصاص للمحاكــم المختصــة بالسلطنــة فـي حالــة عــدم
قبــول أي من الطرفيــن نتيجــة التثمين، ويجوز للهيئة تدقيق دفاتر وحسابات
ومعاملات المثمن وإجراء التحقيقات اللازمة فـي المخالفات المرتكبة، وإيقاع الجزاءات
المناسبة وفق أحكام قانون تأمين المركبات المشار إليه، كما يجوز لها تعيين جهة
خارجية للتدقيق على دفاتر المثمن وسجلاته، وعليه التعاون معهــا وتوفيــر جميــع
المعلومـــات والبيانـــات الضروريــة لها، على أن تعامــل تلــك البيانــات
والمعلومات بسرية تامة، ويجوز للهيئة فـي حالة مخالفة أحكام هذا القرار توقيع جزاء
أو أكثر من الجزاءات الآتية الإنذار، غرامة مالية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال
عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، وقف الترخيص مؤقتا لمدة لا تزيد
على (6) أشهر، إلغاء الترخيص، ويجــب على الهيئــة قبــل توقيــع جــزاء إلغـــاء
الترخيـــص، إنــذار المخالــف بأسبــاب المخالفــة ومنحه أجلا لتصحيحها.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/ 90 بإصدار قانون التجارة
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 34/94 بإصدار قانون تأمين المركبات
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12/ 79 بإصدار قانون شركات التأمين
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 99/ 95 بإصدار قواعد تأمين المركبات
الشرطة
تدعو إلى التأكد من سلامة المركبات عند استيرادها