جريدة الوطن الثلاثاء 28
نوفمبر 2017 م - ٩ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
لائحة ضوابط تسويق المنتجات التأمينية تهدف إلى تشجيع منتجات جديدة وتعزيز حماية
حملة الوثائق
اعتمدت الهيئة العامة
لسوق المال ضوابط تسويق منتجات التأمين. وقال أحمد بن علي المعمري المكلف بأعمال
نائب الرئيس لقطاع التأمين إن الضوابط تأتي انطلاقا من حرص الهيئة على ضرورة وضع
المعايير المهنية التي تعزز مستوى جودة المنتجات التأمينية في ظل ما يشهده قطاع
التأمين من تطور وتجدد مستمر في أنواع المنتجات التي تسوقها الشركات، وبما يواكب
تطور متطلبات واحتياجات السوق.
أوضح المعمري بأن هذا التنوع والابتكار في طرح المنتجات التأمينية بالسوق من قبل
شركات التأمين يأتي تلبية لطلبات التغطيات التأمينية المتزايدة.
وأوضح بأن الهيئة كانت قد أعدت قواعد استرشادية بشأن تقديم منتجات جديدة للتأمينات
العامة، وذلك بموجب التعميم رقم (خ/ 12 / 2008) الصادر بتأريخ 9 يونيو 2008م، وفي
ضوء ذلك تم مراجعة القواعد المنظمة لعملية تسويق المنتجات التأمينية وتم وضع ضوابط
جديدة لتنظيم عملية تسويق هذه المنتجات تتوافق مع التطورات والمتغيرات وبكيفية
تراعي المتطلبات الفنية والقانونية لتسويق كل نوع من المنتجات (حياة / عام /صحي)
وتتضمن القواعد الجديدة كافة الإجراءات والآليات التي تقود إلى تجويد المنتجات
المتاحة في السوق العمانية.
وأشار المعمري في حديثه بأن الضوابط المعتمدة لتسويق المنتجات التأمينية في سوق
التأمين العمانية تهدف في جوهرها إلى تسهيل وإيضاح إجراءات الموافقة على المنتجات
حيث تم وضع قائمة بالمتطلبات اللازمة لدراسة الطلب من قبل الهيئة، كما أن المشرع في
الضوابط الجديدة يعزز دور الخبير الاكتواري لمراجعة المنتجات وتجنب أخذ موافقة تهدف
منها الشركات لتسويق المنتجات خارج السوق المحلي. كما أن الضوابط تسعى إلى حصر
المنتجات ووضع آلية لمراقبة مسبقة لتسويقها، ويؤكد المعمري بأن العمل على تحقيق هذه
الأهداف يوفر الحماية الكافية لحملة وثائق التأمين من خلال انتقاء منتجات سليمة
قانونيا ومهنيا، وفي نفس الوقت تنظيم هذا الجانب وتحديد المستندات المتعلقة اللازمة
لاعتماد تسويقها في السوق.
كما أضاف المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي لقطاع التأمين بأن اعتماد هذه الضوابط جاء
وفق المنهجية التي اعتادت الهيئة على ممارستها قبل اعتماد اللوائح والقوانين
المنظمة لقطاع سوق رأس المال والتأمين حيث تم عرض المسودة الأولية للائحة على شركات
التأمين إلى جانب تنظيم حلقة عمل لتوضيح محتوى الضوابط والوقوف على مرئيات الخبراء
والمختصين بهذا الجانب بحضور خبراء اكتواريين من خارج السوق العمانية بهدف
الاستفادة من تجاربهم والخروج برؤية أكثر تنظيما لعمليات تسويق المنتجات التأمينية.
ووفقا للائحة، لا يجوز لأي شركة تسويق أي منتج تأميني إلا بعد الحصول على الموافقة
الكتابية من الهيئة العامة لسوق المال، كما يشترط للحصول على الموافقة على تسويق
المنتج التأميني تقديم طلب مكتوب للهيئة على النموذج المعد لذلك، وسداد الرسم
المقرر لدراسة الطلب واستيفاء المتطلبات والضوابط منها تحديد مواصفات المنتج
التأميني، وتقديم وثيقة المنتج التأميني وجميع المستندات المطلوبة باللغة العربية
أو مرفقا بها ترجمة عربية طبق الأصل، وعند الاختلاف في تفسيرها يعتد بالنسخة
العربية، وتقديم سياسة التسعير على أن تكون متوافقة مع سياسة الاكتتاب والتسعير
المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة، وتقديم وثيقة مواد التسويق، وشهادة الخبير
الاكتواري، وشهادة لجنة الرقابة التشريعية بالنسبة للتأمين التكافلي.
ولا بد أن يتوافق المنتج التأميني مع متطلبات ميثاق السلوك المهني للشركات العاملة
في قطاع التأمين والتأمين العام أو التكافلي العام، وتأمين حياةأوتأمين تكافلي
عائلي، وأن يكون تصميم المنتج التأميني وتصنيفه مبنيا على مبادئ التأمين السليمة،
وأن تكون الأخطار المؤمن عليها بموجب وثيقة المنتج التأميني واضحة وذات شفافية ولا
تنطوي على أي غموض، إضافة إلى أن تكون قواعد وشروط وثيقة المنتج التأمين عادلة بين
المؤمن والمؤمن له.
وتتولى الهيئة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء كافة المتطلبات والضوابط المقررة،
ويجوز لها استيفاء أي مستندات أو متطلبات أو ضوابط لا تتوافر في الطلب، ويعتبر الطب
ملغيا إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال المستندات أو المتطلبات أو الضوابط المطلوبة
خلال 30 يوما من تاريخ طلبها.
وتصدرالهيئة موافقتها على تسويق المنتج التأميني خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من
تاريخ استيفاء الطلب لجميع متطلبات وضوابط تسويق المنتج التأميني، ويعد انقضاء هذه
المدة دون البت في الطلب قرارا بالرفض، كما يجوز للهيئة إلغاء موافقتها على تسويق
المنتج التأميني، شريطة أن يكون قرارها مسببا، وأن تخطر الشركة قبل صدور قرار
الإلغاء بوقت كاف، كما يجوز لها إجراء أي تعديل على وثيقة المنتج التأميني، أما
فيما يتعلق بالرسوم، فإن رسوم دراسة طلب تسويق المنتج التأميني تبلغ 100 ريال عماني،
أما الرسوم المتعلقة بالموافقة على تسويق المنتج التأميني تبلغ 500 ريال.
الجدير بالذكر أن عدد المنتجات التأمينية التي تم اعتمادها خلال عام 2016 بلغت 225
منتجا تأمينيا وهو يؤكد على زيادة الطلب على المنتجات التأمينية مصحوبا بزيادة
الوعي بأهمية التأمين في توفير التغطيات التأمينية اللازمة لمواكبة التطورات
المتسارعة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، حيث تشهد سوق التأمين العمانية نموا
متسارعا فقد بلغ متوسط حجم نموه حوالي 8% خلال السنوات الخمس الأخيرة مقتربا حجمه
من نصف مليار ريال عماني.
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 60/ 2007 بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/ 2009 بإصدار لائحة شؤون موظفي هيئة الوثائق
والمحفوظات الوطنية
«تقنية
المعلومات» تعتمد نظام إدارة الوثائق الخصوصية