الخــــمــيــس 2 من جمادى
الأولى 1434 هـ . الموافق 14 من مـــارس 2013م
جريدة عمان
بدء
محاكمة ثمانية متهمين من أصل تسعة في قضية حلويات الأطفال المغشوشة
رئيس الجلسة: المرافعة
18 مارس الجاري -
حضر جلسة المحاكمة - خالد العدوي:-- نظرت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس في قضية
المتهمين التسعة في قضية حلويات الأطفال والتي تم ضبطهم مؤخرا على يد مأموري الضبط
بالهيئة العامة لحماية المستهلك بمحلات التجزئة في ولاية مطرح، وثلاثة مخازن، وهي
القضية التي تورط فيها كل من جيارتنا سندر لال جورج (هارب)، وجاسينج دوار كاداس،
راتنسي دوار كاداس، ورنجيت كومار دوار كاداس، وسمير سين سونيل سيني، ونرمال كومار
بليوال، وبيجو باليت ميلان، وشاندان كومار تيلوك، ومحمد نعيم عبدالقادر وهم من
جنسيات هندية وباكستانية وبنجالية.
وكان الادعاء العام قد حقق مع ثمانية متهمين، بينما تمكن المتهم التاسع من الهرب
خارج البلاد قبل تنفيذ عملية المداهمة التي نفذتها شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع
الادعاء العام، والهيئة العامة لحماية المستهلك، من خلال مجموعة فرق عمل تمت
إدارتها، وتوزيعها من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك في الثامن والعشرين من شهر
يناير الماضي.
وبعد إدخال المتهمين الثمانية إلى قاعة المحكمة، أمر فضيلة الشيخ القاضي رئيس
الجلسة بأن يقوم الادعاء العام بتلاوة التهم الموجهة اليهم، والتي من خلالها أشار
الشيخ أحمد بن علي البلوشي رئيس ادعاء عام مدير إدارة قضايا حماية المستهلك إلى أن
المتهمين من الأول حتى الرابع عرضوا مواد مختصة بغذاء الإنسان مغشوشة وفاسدة وهم
على علم بأمرها، وذلك بأن عرضوا للمستهلك حلويات منتهية الصلاحية مضرة بصحة
الإنسان، وفق الإثبات تفصيلا بالتحقيقات والتقارير المرفقة، كما غشوا العاقد
(البائع) في طبيعة البضاعة، وذلك بأن أظهروها للمستهلكين بمظهر البضاعة الصالحة
للاستهلاك، بينما أثبتت التقارير الفنية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفق الثابت
تفصيلا بالتقارير المرفقة، وزودوا المستهلك بسلعة من شأنها إلحاق الضرر بصحته
وسلامته، عند استعماله العادي لها، غير ملتزمين بالمصداقية، وفق الثابت بالأوراق،
وخزنوا المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة لطبيعتها، وخلافا للاشتراطات واللوائح
المعمول بها في شأن التخزين، وفق الثابت تفصيلا بالتحقيقات والتقرير. أما بالنسبة
للمتهمين من الخامس حتى التاسع فتدخلوا فرعيا فيما قارفه المتهمون من الأول حتى
الرابع في الأوصاف (1،2،3،4) وذلك بأن هيأوا وسائل تغليف الحلويات منتهية الصلاحية
وتعليبها وإعدادها للبيع وهم يعلمون أنها مغشوشة وفاسدة، وخزنوا الصالح منها في
مخازن خلافا للاشتراطات الأمر الذي مكن المتهمين من إتمام أفعالهم المجرمة، وفق
الثابت بالتحقيقات.
أما بالنسبة للمتهمين الثامن والتاسع فعملا في مهن غير مرخص لهما بالعمل فيها،
وخارج نطاق صاحبي العمل المرخص لهما بتشغيلهما، وذلك بأن عملا في منشأة المتهمين من
الأول حتى الرابع في مهن عدة، وفق الثابت بالتحقيقات.
وقال البلوشي: بناء عليه بالنسبة للمتهمين من الأول حتى الرابع قارفوا جنحة عرض
مواد مغشوشة وفاسدة مضرة بصحة الإنسان المؤثمة بنص المادة 293 من قانون الجزاء،
وقارفوا جنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة المؤثمة بنص المادة 294 من قانون الجزاء،
وقارفوا مخالفة حماية المستهلك بموجب نص المادة 21 بدلالة المادتين 8 و9 من قانون
حماية المستهلك والمادة (2/أ) من لائحته التنفيذية، وقارفوا جنحة تخزين مواد غذائية
خلافا للاشتراطات المؤثمة بنص المادة 22 بدلالة المادة 7 من قانون سلامة الغذاء،
وقارفوا جنحة تشغيل عمال غير مرخص لهم بتشغيلهم المؤثمة بنص المادة 114 من قانون
العمل.
أما بالنسبة للمتهمين من 5 الى 9 فقارفوا التدخل الفرعي بالمساعدة بالجنح الآتية
وهي: قارفوا جنحة عرض مواد مغشوشة وفاسدة ومضرة بصحة الإنسان المؤثمة بنص المادة
293 من قانون الجزاء بدلالة المادة 95/1 من القانون ذاته، وجنحة غش العاقد في طبيعة
البضاعة المؤثمة بنص المادة 294 من قانون الجزاء بدلالة المادة 95/1 من القانون
ذاته، ومخالفة قانون حماية المستهلك بموجب نص المادة 21 بدلالة المادتين 8 و9 من
قانون حماية المستهلك والمادة 2/أ من لائحته التنفيذية بدلالة المادة 95/1 من قانون
الجزاء، وجنحة تخزين مواد غذائية خلافا للاشتراطات المؤثمة بنص المادة 22 بدلالة
المادة 7 من قانون سلامة الغذاء بدلالة المادة 95/1 من قانون الجزاء.
وأضاف الشيخ أحمد بن علي البلوشي رئيس ادعاء عام مدير إدارة قضايا حماية المستهلك
قائلا: بالنسبة للمتهمين الثامن والتاسع فقارفا جنحة العمل بدون ترخيص، وخارج نطاق
الكفيل المؤثمة بنص المادة 114 من قانون العمل.
وطالب الادعاء العام في قرار الإحالة الموجه إلى المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة
الجزائية) بمعاقبتهم طبقا للأوصاف والقيود الواردة بقرار الإحالة مع مراعاة طردهم
جميعا من البلاد استنادا لنص المادة 48 من قانون الجزاء، وإقفال المحلات والمخازن
المرتكبة فيها الجرائم المحددة في الأوصاف آنفة البيان استنادا لنص المادة 55 من
قانون الجزاء، ومصادرة المبالغ المضبوطة الناتجة عن مقارفة الجرائم المذكورة
استنادا لنص المادة 52 من قانون الجزاء.
وطالب وكيل ادعاء عام ثان أحمد بن حمد بن سعود الرواحي عضو لجنة التحقيق بتشديد
العقاب من خلال مرافعة الادعاء العام في القضية رقم (53/ق/2013م – مركز شرطة مطرح)
ورقم: (189/2013م – إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك.
وقال: ان هذه الجريمة وكما اوسعتمونا علما تحققت اركانها، ولستم في حاجة لشرحها
تفصيلا، ما فيما يتعلق بإثباتها فجاءت عامرة بالأدلة والبراهين، فأدلتها ساطعة
البيان، بازغة للعيان، وألتمس من عدلكم عرضها عليكم بعد ان انهي مرافعتي.
وقال انني واذ اطالب بتطبيق اشد العقوبات وتطبيق حدها الاقصى عليهم بل جمعها واحدة
تلو الاخرى، ابتغي مصلحة المجتمع بأسره، فبقدر العقاب يكون الصلاح والاصلاح، قيل
«من أمن العقوبة أساء الأدب» ونحن نقول من أمن العقوبة تمادى في الاجرام وشجع غيره
عليه، لذلك كثر ما تتناقله المحافل والجموع من انباء عن ضبطيات لسلع مغشوشة وأخرى
فاسدة في كل محافظات عمان، فيا ترى ما سبب ذلك؟ سبب واحد لا ثاني له، أمنوا العقاب،
أمنوا العقاب، أمنوا العقاب.. وعرفوا ما يطبق من عقوبات على مرتكب تلك الجرائم
فقللوا من شأنها وأوغلوا في اجرامهم على المجتمع.عقب ذلك استعرض وكيل ادعاء عام ثان
عرضا مفصلا بالصور والتقارير الكيميائية والفيزيقية الواردة من وزارة البلديات
الاقليمية وموارد المياه التي تدين المتهمين بالجرم المشهود من خلال استبدال تواريخ
الانتاج والانتهاء وتعليب المنتجات المستوردة بعلب أخرى.
وكان قد نبه فضيلة الشيخ رئيس الجلسة على الحاضرين من الاعلامين والصحفين بأن النقل
الكتابي مسموح للوقائع اما المرئي والمسموع, فممنوع. وأمرهم بتدوين اسمائهم
والهيئات التي يتبعونها مع السماح لهم بالكتابة فقط.
ابتدأت الجلسة الخاصة بالمحاكمة في تمام الساعة ١١ عشرة وانتهت في الثالثة و٢٠
دقيقة.
المتهم الخامس قام بسرد الحقائق وكيفية تغيير التواريخ ووضع الملصقات والستيكرات
على التغليف الحراري ورش الاسبريت واستبدال العلب! للمتهمين ٣ مخازن رئيسية تم
ضبطها وتحريزها وتم اكتشاف المحضورات بها مع وجود محل للبيع بالتجزئة. تم جلب بعض
من السلع المغشوشة من محافظة الظاهرة والشرقية والداخلية حيث أنه في يوم الضبط كانت
هناك شاحنة متجه الى محافظة الباطنة لتوزيع السموم لفلذات الاكباد, تلك السلع كانت
تأتي من خارج السلطنة وفي ميناء صحار ٣ حاويات موقوفة من قبل الجمارك تم تشكيل فريق
ضبط للواقعة بتاريخ ٢٨ يناير الماضي وقد ادوا شهادتهم للمحكمة بثبات ودون اي تناقض
تم ضبط عمالة وافدة تعمل مع المتهمين تقوم بتغيير التواريخ ونزع الملصقات وتفريغ
العلب واستبدالها باكياس بلاستيكية ثم تغلف حرارياً الشركة توزع على مختلف محافظات
السلطنة وبكميات تجارية ضخمة وعند سؤال المتهم الثاني عن دخل الشركة افاد بانه لا
يتجاوز ٤٠٠٠ ريال عماني فقط!.
الشاهد الذي قام بالتبليغ عنهم ضحى بوظيفته وقام بابلاغ هيئة حماية المستهلك وكان
يعمل سائق في الشركة براتب ٤٠٠ ريال عماني.
وخلال المداولة أنكر بعض المتهمين التهم الموجهة لهم، فيما اعترف آخرون بالتهم
الموجهة لهم، وتفاوتت التهم الموجهة إلى التسعة حسب درجة الجرم المنسوب لهم، ونوعية
النشاط والعمل الذي كانوا يمارسونه.
ومن خلال الاجابات التي خرجت من أفواه المتهمين فقد أوضح البعض منهم آلية الغش
التجاري في لصق تواريخ الإنتاج والانتهاء وتوضيح بلدان التوريد من الدولة المصنعة،
بأموال زهيدة لقرب انتهاء مدة صلاحيتها، ورفع سعرها من خلال تغيير تواريخ جديدة
للإنتاج وتعليب المنتجات وتغيير أصنافها، وإظهارها للمستهلكين بالصورة التي ضبطوا
عليها.
من جهته طالب محامي الدفاع وليد بن أيوب الزدجالي عن متهمين ستة بالإفراج عن موكليه
الستة مراعاة لظروفهم الصحية بكفالة مالية، معقبا أن أحدهم يعاني من مرض معد وأمراض
أخرى مزمنة.
كما طالب بفتح المجال لدخول ثلاثة حاويات تحمل بضائع للحلويات لم يسمح لها بالخروج
من ميناء صحار على حد قول المحامي، وأن جمارك الشرطة هي من اعترضت تلك الحاويات.
وعقب الادعاء العام بأن هناك امرا بالسماح لتلك الحاويات للدخول في أراضي السلطنة،
وأن ما تقوم به إدارة الجمارك ربما إجراء روتيني يتعلق بعمل الشرطة.
وطالب المحامي أيضا بالإفراج عن حسابات موكليه البنكية والتي تضم أكثر من 65 ألف
ريال عماني على حد قوله، في حين أن الادعاء العام سمح بتداول مبلغ 10 آلاف ريال
عماني فقط لحسن النية.
كما طالب المحامي بفتح المخازن الثلاثة وفصل الأصناف غير المنتهية الصلاحية عن
الأصناف المنتهية وفتح قنوات للتكييف حفاظا على البضاعة غير المنتهية في تلك
المخازن. وفي ختام الجلسة أمر رئيس الجلسة بالنظر إلى جلسة المرافعة في الثامن عشر
من الشهر الجاري مع استحضار جميع المتهمين، وحبسهم جميعا على ذمة التحقيق، وطلب من
الادعاء العام بتوفير كافة الرعاية الشاملة للمتهمين، وتكليف فريق من الادعاء العام
بتصنيف المواد الموجودة في المخازن الثلاثة إلى مواد منتهية وغير منتهية الصلاحية،
وفتح مرور الحاويات الموجودة في ميناء صحار عقب التدقيق من إدارة جمارك الشرطة
ذات صله :-
- قرار
وزاري رقم 130/2001 بإصدار لائحة علامة الجودة العمانية
قانونيون مسؤولون يؤكدون لـ"الشبيبة" يجب تشديد القوانين والتشريعات المتعلقة
بسلامة الغذاء
-
مرسوم سلطاني رقم 96/ 2000 بإصدار قانون تنظيم البلديات الإقليمية
مدير
دائرة الرقابة الغذائية بـ"البلديات الإقليمية" تضارب وا