جريدة الوطن الإثنين 15
يناير 2018 م - ٢٧ ربيع الثانيI ١٤٣٩ هـ
«الوطن
الإقتصادي » ينـشـر تفاصيل المرســــوم الســــلطاني بإنشــاء مركـز حمايـة
المنافســة ومنـع الاحتكـار وإصـدار نظامـه
أصدر حضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرســــوما ســــلطانيا
رقــم 2/2018 بإنشـاء مركـز حمايـة المنافسـة ومنـع الاحتكـار وإصـدار نظامـه
والذي يخضع لإشراف وزير التجارة والصناعة، ويتمتــع مركــز حمايــة المنافسة ومنع
الاحتكار بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وتؤول إلى مركز حماية
المنافسة ومنع الاحتكار كافة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بدائرة
المنافسة ومنع الاحتكار بالهيئة العامة لحماية المستهلك، كما يؤول إليه كل ما يتعلق
بشؤون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الهيئة، وينقل إلى المركز موظفو تلك الدائرة
بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفـية.
ويكون أعمال مقتضى الأيلولة وفقا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين وزير التجارة
والصناعة ، ورئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك.
وجاء في نظـام مركـز حمايـة المنافسـة ومنـع الاحتكـار أن يكون مقر المركز محافظة
مسقط ، ويجوز إنشاء فروع له فـي المحافظات بقرار من الرئيس، ويجب على وحدات الجهاز
الإداري للدولــة التعـــاون مـــع المركـــز، وتقديــم كـــل مـــا يطلبـــه من
معلومات أو إحصائيات أو غير ذلك مما يدخل فـي اختصاص المركز.
ويهدف مركـز حمايـة المنافسـة ومنـع الاحتكـار إلى ضمان تحقيق وتطبيق قواعد
المنافسة الحرة ، والتوعية بها، وترسيخ قواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما
يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلك.
ويباشر مركـز حمايـة المنافسـة ومنـع الاحتكـار جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق
أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
1 – العمل على تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
2 – السعي لحماية الأسواق من الممارسات المخلة بالمنافسة.
3 – إعداد الدراسات والأبحاث فـي السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها
لتوعية المجتمع بها.
4 – اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستـــدلالات حـــول الممارســات المخلــة
بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
5 – تلقــي الشكــاوى الخاصـــة بالممارســات المخلــة بالمنافـــســة
والممارســـات الاحتكاريـــة والتحقيق فـيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
6 – دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى المركز فـيما يتصل بحماية المنافــسة
ومنع الاحتكار.
7 – تمثيل السلطنة فـي المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات
عمل المركز.
ويتولى إدارة المركز وتنظيم شؤونه مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة، وتكون مدة العضوية (4) أربع سنوات قابلة
للتجديد لمرة واحدة ، بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو
من يحل محله مرتين على الأقل فـي السنة، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة
ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم
الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب
الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي
الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويعــين المجلـــس فـي أول اجتمـــاع لـــه نائبا للرئيس من بين أعضائه، يحل محــل
الرئيــس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، وللمجلس أن يشكل من
بين أعضائه لجنة أو أكثر، دائمة أو مؤقتـــة، تباشـــر اختصاصـــات أو مهام محددة،
وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المركز أو من خارجه.
وتكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة المركز اختصاصاته وتحقيق أهدافه ، وله
بصفة خاصة ما يأتي:
1 – اقتراح السياسة العامة للمركز، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
2 – الموافقة على اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القوانين المعقود تطبيقها
للمركز.
3 – إقرار اللوائح والقرارات المنظمة لعمل المركز والمجلس، واعتماد الهيكل التنظيمي
للمركز والتقسيمات الإدارية الفرعية به، وتحديد اختصاصاتها، بعد التنسيق مع الجهات
المعنية.
4 – اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
5 – الموافقة على إبرام الاتفاقيات والمذكرات التي يعقدها المركز مع الدول الأخرى
فـي مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار بعد موافقة الجهات المعنية.
6 – ضمان تنفـيذ المركز لمهامه المنوطة به فـي سياسته العامة، وفـي التشريعات ذات
الصلة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
7 – اعتماد مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهمــا إلــى وزارة
المالية.
8 – تحديد الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل الخدمات التــي يقدمــها ،
وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
9 – اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المركز، ورفعه إلى وزير التجارة والصناعة
لإحالته إلى مجلس الوزراء.
10 – أي اختصاصات أخرى مقررة للمجلس قانونا.
ويكون للمركز رئيس تنفـيذي، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرار من المجلس
بعد موافقة مجلس الوزراء، ويكون للمركز ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية فـي
اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام،
وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي فـي الحادي
والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
وتكون للمركز أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فـيها، وتعتبر
أموال المركز أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة للدولة، وللمركز
حماية هذه الأموال وتحصيلها بالطرق ووفق الإجراءات المنصوص عليها فـي نظام تحصيل
الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
وتتكون الموارد المالية للمركز من الآتي:
1 – الاعتمادات التي تخصص للمركز فـي الميزانية العامة للدولة.
2 – المنح والهبات التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
3 – حصيلة الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل ما يؤديه من خدمات.
4 – أي موارد أخرى يقرها المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 67/ 2008 بإصدار قانون حقوق الملكية الصناعية
مرسوم
سلطاني رقم 67/2014 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
القانون
والناس قراءة في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العماني “5″ نطاق تطبيق
القانون
حلقة عمل حول قانوني حماية
المستهلك و المنافسة ومنع الاحتكار