جريدة عمان
الإثنين 29 يناير 2018 م - ١١ جمادي الأولي١٤٣٩ هـ
لائحة الـمرور تـحدد سنة لـلسـيـاقة المؤقتة الجديدة ونقـاط المخالفات تحـسـم
الحـصـول على الرخـصـة أو إعـادة الاختبار
أصدرت شرطة عمان
السلطانية قرارا بتعديل بعـض أحكــام اللائحـة التنفـيذيـة لقانون المـرور، وحددت
مبلغ 100 ريال عماني كرسوم لإصدار رخصة سياقة خفيفة خاصة دائمة، كما يكون رسوم
إصدار رخصة سياقة مؤقته بـ 10 ريالات. وحدد القرار رقــم 32/2018 بأن تسري
صلاحية تسيير رخصة المركبة لمدة سنة من تاريخ التسجيل أو التجديد، ويجوز أن تكون
لمدة سنتين بالنسبة للمركبات الحكومية ومركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية
والمنظمات المعتمدة لدى السلطنة ما لم يتقرر فحصها سنويا وفقا لحكم المــادة (39)
من هذه اللائحة. ويستثنى من شرط المــدة رخصة تسيير الجرار الزراعي.
ويتعيّن لنقل رخصة تسيير المركبة تقديم المستندات الآتية: رخصة تسيير المركبة،
والمستند الذي يثبت نقل الملكية طبقا للمادة(3) من هذه اللائحة.
وما يثبت شخصية المالك الجديد، وذلك بتقديم البطاقة الشخصية أو جواز السفر بالنسبة
للعمانيين، وبطاقة الإقامة أو جواز السفر بالنسبة لغير العمانيين.
وما يثبت تعديل بيانات وثيقة التأمين. وحضـــور المالك والمشتـــري أو من
يمثلهـــما قانونـــا، أو التثبــّـت مـــن موافـــقة المالـــك والمشتري بالوسائل
التقنية وفقا للآلية التي تعتمدها الإدارة. كما يجوز للمالك الأصلي طلب ضبط المركبة
إذا ثبت قضائيا تضرره من عدم استكمال المالك الجديد لمتطلبات نقل رخصة المركبة
باسمه.
صلاحيـــة رخصــة تسييـــر المركبـــة
كما يجب أن تكون لكل مركبة ودراجة لوحتا أرقام، عدا المقطورة حيث تحمل لوحة أرقام
واحدة تثبت فـي مؤخرتها.
كما على مالك المركبة الذي يرغب فـي إلغاء رخصة تسيير مركبته إلغاء نهائيا أن يقدم
طلبا بذلك إلى الإدارة، موضحا به الأسباب الداعية للإلغــاء، وفـي حالــة
الموافقــة يجب على المالك تسليم لوحتي الرقم، وللإدارة استثنــاء مالك المركبــة
من تسليم لوحتي الرقم فـي حالة خلو سجل المركبة من أي مخالفات مرورية خلال عام سابق
على تاريخ تقديم الطلب، وألا تكون مطلوبة من جهات قضائية أو رسمية. وفـي حالة
الإلغاء تستمر مسؤولية مالك المركبة، أو المسؤول عنها عن كافة التبعات القانونية.
كما يجب مع مراعاة الشروط الواردة فـي البند (1) من هذه المــادة يجـــوز أن تصــرف
لــورش إصــلاح المركبــات لوحــة أرقـام تجارية واحدة لمركبة نقل المركبات (الرافعة)،
على أن يقتصر استخدامها على نقل المركبات لأعمال الورشة.
وتصرف لوحات أرقام تصدير المركبات وفقا للآتي: إذا كانت المركبة المراد تصديرها
مرخصة وتحمل لوحتي رقم فـيشترط ما يأتي: أن تكون المركبة مسجلة باسم صاحب الطلب،
وإحضار لوحتي رقم المركبة ورخصة تسييرها، وتقديم ما يثبت إعادة التأمين لغرض
التصدير.
إما إذا كانت المركبة المراد تصديرها غير مرخصة فـيشترط ما يأتي: إحضار المستند
الذي يثبت ملكية المركبة طبقا للمادة (4) من هذه اللائحة. وتقديم ما يثبت إعادة
التأمين لغرض التصدير. كما يجوز إنهاء إجراءات التصدير بدون صرف لوحات التصدير
شريطة الالتزام بإخراج المركبة من السلطنة محمولة، وتعطى المركبات المراد تصديرها
مدة أقصاها (7) أيام عمل للمغادرة، وللإدارة تمديد تلك المــدة فـي حالة تعذر
المغادرة.
كما تسجل المركبات الحكومية وتجدد رخص تسييرها بدون رسوم فـيما عدا رسمي إصدار
الملكية، ولوحتي الرقم.
ولا يجوز ترخيص المركبات بأرقام خاصة للشركات والمؤسسات التجارية. كما لا يجـــوز
تأجيــر الســـيارات المسجــلة بأرقــام خاصــــة، ولا يجـــوز استخدامـها لأغــراض
الدعاية والإعلان.
يعفى المعوقون من رسم فحص وتسجيل وتجديد ونقل رخصة تسيير مركبة خفـيفة خاصة، وذلك
لمرة واحدة خلال العام بالشروط الآتية:
ألا يزيد دخله الشهري على (350) ريالا عمانيا، ويثبت ذلك بمستند رسمي صادر من
الجهات المختصة أو بأي وسيلة أخرى تقرها الإدارة.
وأن تخضــع سيــارة المعــوق للفحــص الفنـــي عنــــد التسجيل الأول إذا كانــت
مجهــزة بتجهيزات خاصة. ويلتزم المعوق بوضع علامة مميزة على السيارة وفقا للأنظمة
المتبعة فـي الجهة المختصة.
لوحـــات الفحـــص
يجوز منح لوحات فحص بالشروط المبينة فـي المــادة (3) من هذه اللائحة لمن يزاول
صناعة المركبات أو استيرادها أو الإتجار فـيها متى كان طالب اللوحات مسجلا بهذه
الصفة فـي السجل التجاري، على أن يقتصر استعمال هذه اللوحات على الأغراض الآتية:
انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري. والفحص أو التجربة بعد
تصنيعها أو تجميعها فـي المواقع المخصصة لذلك. لتسجيل المركبات التي تتطلب إجراءات
تسجيلها الفحص أو التأهيل. وفــي جميــع الأحـــوال لا يجـــوز استخـــدام تلك
اللوحـــات علــى المركبة نفسها لمدة تزيد على (5) أيام عمل، وفـي حالة مخالفة شروط
مــنح لوحـــات الفحـــص أو استعمال المركبة فـي غير الأغراض المشار إليهــا،
تعتبــر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
الإضافـــات علــــى المركبــــة
لا يجوز وضع أي إضافات على المركبة مثل الزجاج الملون العاكس أو الزجاج الملون
المعتم بنسبة تزيد على (30%)، أو مصابيح إضافـية، أو أنوار عاكسة، أو ستائر، أو وضع
أي إضافات على الزجاج الأمامي، وكل ما من شأنه حجب الرؤية داخــــل المركبـــة، كما
لا يجــوز تركيـب أي أداة أو وسيلـة لوضع الهاتف عليهــــا بغــرض استخدامــــه فـي
أثنـــاء السياقة. وللإدارة أن تسمـح للحافــلات ذات سعــة (30) راكبا فأكثــــر
وضــع ستائـــر على الزجاج الجانبي مصنوعة من مواد تمكن من رؤية الركاب. كما لا
يجوز وضع تعتيم أو زجاج ملون أو ستائـــر أو لاصــق علــى زجـاج سيـارات التعليـــم
والأجرة.
قواعـــد الفحــــص الفنـــــي
يتم الفحص الفني للمركبات بكافة أنواعها بمعرفة الإدارة. وتخضع للفحص الفني عند
التسجيل، وعند تجديد الرخصة المركبات الآتية: المركبـــات التجارية على اختلاف
أنواعهــا، عــــدا المركبـات الخفـيفــــة مــــن فئــة الصالون، التي لا تستخدم
لأغراض الدعاية والإعلان. والمركبات الحكومية من فئة الثقيلة والمعدات. وسيارات
الأجرة بكافة فئاتها، وسيارات التعليم. والحافلات بمختلف أنواعها، والشاحنات
الصغيرة (البيك آب). والسيارات والدراجات التي مضى على صنعها (10) سنوات فأكثر.
كما تخضع للفحص الفني عند التسجيل المركبات الآتية: المركبات المستعملة المستوردة
من الخارج، والمركبات المبيعة بالمزاد العلني.
تخضع المركبات التي تعرضت لحوادث مرور جسيمة للفحص الفني قبل إصلاحها وبعده.
ويجـــوز إخضـــاع المركبــــات التي تعرضـــت لحـــوادث مـــرور بسيطــــة
للفحــــص الفنــــي إذا طلبت الجهات المعنية ذلك.
تخضع المركبات للفحـــص الفنــي فـي حـــالات تغييــر أو استبــدال محركهــا أو
هيكلهــا أو أي جزء جوهري منها.
أي مركبات تقرر الإدارة إجراء الفحص الفني لها. ويلتزم وكلاء استيراد وبيع وتصنيع
المركبات بالمتطلبات الواردة فـي هذه اللائحة لتسجيل المركبات وتخضع عينة من
المركبات الجديدة حسب النوع والطراز للفحص الفني لغرض تسجيل هذا النوع من المركبات.
إذا تبين من الفحص الفني عدم صلاحية المركبة، أو إذا ثبت أن التغيير أو الاستبدال
الذي أجري فـي محركها أو هيكلها أو أي جزء جوهري منها لا يتفق ومتطلبات المتانة
والأمـــن وجـــب شطبهــا مـــن السجــل وسحــــب لوحتـي رقـــم المركبـــة ولا
يجـــوز إصلاحهـــا أو إعادة تسجيلها مرة أخرى فـي السلطنة، وذلك دون تحمل الإدارة
أي تبعات جراء ذلك الشطب.
رخـــص السياقــــة وصلاحيتهــــا
تحدّد مدة صلاحية رخص السياقة على النحو الآتي: رخصة سياقة المركبات الخفـيفة: (10)
سنوات قابلة للتجديد. ورخصة سياقة المركبات الثقيلة أو المعدات: (5) سنوات قابلة
للتجديد. ورخصة سياقة دراجة: (10) سنوات قابلة للتجديد. وفـي كل الأحوال تكون
صلاحية رخصة السياقة للأجانب لمدة سنتين. ويجوز إصدار رخصة سياقة خفـيفة خاصة دائمة
وفقا للضوابط الآتية: أن يكون طالب الرخصة عمانيا لا يمتهن سياقة السيارات. كما
يكــــون قـــد مضـــى علــى حصولــــه رخصـــة السياقـــة فتـــرة لا تقـــل عـــن
(15) سنة. وأن يكون المتقدم خاليا من أي قيد طبي (الحالات الخاصة بالإعاقة)
باستثناء العدسات والنظارات الطبية. وأن يكون سجله المروري خاليا من المخالفات
المرورية من الفئة الأولى خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديمه طلب الرخصة.
ولا يجوز الجمع بين رخصة السياقة الخفـيفة الخاصــة الدائمـــة وأي رخصـــة سياقــة
من الفئات الأخرى.
وعلـــى الإدارة العامـــــة للمــــرور سحــــب رخصـــــة السياقـــــة الخفـيفــة
الخاصـــة الدائمـــة إذا ثبت لها انتفاء أي من الضوابط المشار إليها.
كما تصرف رخصة سياقة المركبات الثقيلة بناء على وزن المركبة.
وتصرف لمن يجتاز الاختبار بنجاح رخصة سياقة مؤقتة لمدة سنة بعد سداد الرسم المقرر.
وإذا لم يتجاوز عدد نقاط المخالفات المرورية المسجلة بحــق المرخــص لـــه (6) نقاط
خلال ذات المــدة تستبدل برخصة السياقة المؤقتة رخصة سياقة حسب فئتها.
وإذا بلغ عدد نقاط المخالفات المرورية خلال ذات المـــدة (7 – 12) نقطة فـيتم تجديد
رخصة السياقة المؤقتة لمدة سنة بالرسم ذاته لمرة واحدة فقط.
وفـي حال تجاوزت تلك النقاط (12) نقطة خلال مدة رخصة السياقة المؤقتة أو تجاوزت تلك
النقاط (10) نقاط خلال مدة تجديدها فـيتم إلغاء الرخصة المؤقتة، ويعاد اختبار
السياقة بالإجراءات ذاتها وفقا لأحكام هذه المــادة .ويعد كل من ساق مركبة برخصة
سياقة مؤقتة منتهية، أو ملغاة، فـي حكم من ساق مركبة بدون رخصة.
يلتزم الأجنبي قبل مغادرة السلطنة بسداد الرسوم والغرامات المترتبة عليه بموجب
قانون المرور وهذه اللائحة، كما يلتزم الأجنبي قبل المغادرة النهائية بتصحيح الوضع
القانوني للمركبة المسجلة باسمه، ولشرطة عمان السلطانية اتخاذ ما يلزم لضمان تنفـيذ
ذلك.
وفـي جميـــع الأحــوال إذا ضبطـــت المركبـــــة المسجلـــــة باســـم الأجنبـــي
بعــــد انقضــــاء (6) أشهر من مغادرته الدولة جاز لشرطة عمان السلطانية حجزها إلى
حــين تسويــة وضعها القانوني وفقا لأحكام هذه اللائحة، دون أن يخل ذلك بمسؤولية
حائز المركبة أو المسؤول عنها وفقا لحكم المــادة (39) من قانون المرور.
الإعفـــاء مــــن الاختبــــار
يجـــوز إصـــدار رخصــة سياقـــة مؤقتــة وفقــا لحكــم المــادة (51/7) من
هــذه اللائحـــة، لمـــن يحمـــــل رخصـــة سياقـــة أجنبيـــة صـــادرة عن سلطة
مختصـة، وإعفـــاؤه مـن أداء الاختبار، وذلك وفقا للشروط الآتية: أن تكون إقامته
فـي السلطنة مشروعة. وأن تكـون رخصـة السياقـة التي يحملها سارية المفعـول، ومضى
علــى صدورهـا سنة على الأقل. وأن تكون رخصة السياقة معتمدة فـي السلطنة.
ومع عدم الإخلال بالشروط الواردة فـي الفقرتين (أ، ب) من هذه المــادة يجوز لمدير
عام المرور إصدار رخصة سياقة من الفئة ذاتها لمن يحمل رخصة سياقة أجنبية. دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، وعلــى الإدارة سحــب الرخصــة عند استبدالها برخصة
سياقة عمانية، وإرسالها إلى السلطة المختصة فـي الدول التي أصدرتها، ويستثنى من ذلك
الأجانب ممن لديهم أكثر من إقامة سارية المفعول فـــي دول المجلــس، شريطــة
استخدامهم لرخصــة السياقــة الصـادرة من الدولــة الموجودين فـيها. فـي كـــل
الأحـــوال لا يجــوز توقيـــف سائـــق المركبــة لأكثــر من (48) ساعـة، إلا بموجب
أمر قضائي.
كما أوضح القرار بأنها تضــاف إلــى اللائحــــة التنفـيذيـــة لقانـــون المـــرور
مـــواد جديـــدة، ففي المــادة (13) مكــررا «مع مراعاة الشروط الواردة فـي
المــادة (3) من قانون المرور يشترط لتسجيل وترخيص الدراجات ثنائية وثلاثية ورباعية
العجلات ألا تقل سعـــة محركهـــا عـــن (70) سي سي، وأن تكون مشمولة بالتأمين».
وتصرف للدراجات ثلاثية ورباعية العجلات لوحات أرقام محدودة الاستخدام ويقتصر
استخدامها فـي الأماكن المخصصة لذلك، ويجوز سياقتها برخصة سياقة مركبة أو دراجة.
وفـي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل أو ترخيص الدراجات ثنائية أو ثلاثية أو رباعية
العجلات التي تقل سعة محركها عن (70) سي سي.
أما المــادة ( 21 ) مكــررا «فـي حالـــة التأخير عن إتمام إجــراءات ترخيــص
المركبـــة المستوردة استيــرادا شخصيــا أو التأخير عن إخراج المركبة المصدرة عن
المــدة المقررة أو التأخير عن إتمام إجراءات ترخيص المركبات التي تحمل لوحات ( فحص
) تحصل غرامة مقدارها (20%) من رسم التسجيل السنوي على الأشهر الستة الأولى، و(40%)
على الأشهر الستة الثانية، و(50%) إذا زادت مدة التأخير على سنة.
ويجوز بعد انتهاء المــدة المقررة دون إتمام الإجراءات اللازمة حجز المركبة وسحب
رخصة تسييرها إذا ضبطت المركبة تسير فـي الطريق، وذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة.
أما المــادة ( 137 ) مكـررا «يتم ضبط المخالفات المرورية وفقا لأحكام قانون المرور
واللوائح والقرارات المنفذة له بكافة وسائل الضبط والتقنيات الإلكترونية، وتعد
أجهزة ضبط السرعة (الثابتة، والمتنقلــة، والمتحركــة، واليدويــة) وأجهــزة ضبــط
مخالفــات تجـــاوز الإشـــارة الحمــراء وأجهزة قياس نسبة الكحول فـي الدم وأجهزة
قياس نسبة تعتيم زجاج المركبة وأجهزة الفحص الفني من الأجهزة المعتمدة لضبط
المخالفات المرورية، وتعد حجة لما ورد فـيها إلى أن يثبت العكس». ولمدير عام المرور
إضافة أي وسائل أو تقنيات أخرى لضبط المخالفات المرورية بموافقة المفتش العام.
يجب على من تثبت مخالفته لأحكام قانون المرور واللوائح والقرارات المنفذة له اجتياز
دورة فــي السياقــة الوقائيــة فــي معهــد السلامــة المروريــة بالإدارة، وذلك
فـي الحالات الآتيــة: صدور حكم قضائي أو قرار إداري بسحب رخصة سياقته. ومن تثبت
إدانته بحكم قضائي فـي إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي قانون المرور. كما يحظر عرض
المركبات للبيع إلا فـي الأماكن التي تحددها الجهات المعنية.
ويكون سائق المركبة مسؤولا مسؤولية كاملة عن كافة التبعات القانونية الناجمة عن
سياقة المركبة فـي غير الأماكن المهيأة لسير المركبة بطريقة آمنة.
المركبـــة المستـــوردة
كما يجب علـــى مالك المركبـــة المستـــوردة إنهـــاء إجـــراءات تسجيلها خلال (7)
أيــام عمـــل من تاريخ دخولها السلطنة، وفـي حالة مخالفة ذلك تعتبر المركبة مسيرة
بدون ترخيص، وتسحب اللوحات إداريا، وتحجز المركبة، وفـي هذه الحالة تحتسب رسوم
التسجيل من اليوم التالي للمدة المشار إليها فـي هذا البند.
كما لا يجوز ترخيص سيارة تعليم خفـيف مضى على تاريخ صنعها (5) سنوات، أو سيارة
تعليم ثقيل مضى على تاريخ صنعها (10) سنوات.
ويجوز ترخيص سيارة أجرة المطار والفنادق من فئة المركبات العائلية (الفان) التي لا
يتجاوز عدد ركابها (5) خمسة ركاب، وأن تكون المركبة ذات أبواب منزلقة . وتحدد
السرعة القصوى للشاحنات والحافلات الثقيلة بأقل من (20) عشرين كيلومترا فـي الساعة
عن السرعة المقررة فـي الطريق.
ويلغـــى البنـــد (1) مــن المــادة (10/1)، والبنــد (2) مــن المــادة (60)،
كمـــا تلغــى عبــارة «ويحظر على الإناث قيادة مركبة الأجرة» من المــادة
(68/8).
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 28/93 بإصدار قانون المرور
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم 23/ 98 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور
مناقشة
دور تعديلات قانون المرور في الحد من (الحوادث)