جريدة الوطن الإثنين 19
فبراير 2018 م - ٢ جمادي الثاني ١٤٣٩ هـ
“الصحة” تصدر لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكوميـة
المدنية للعمل فـي المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية
أصدرت وزارة الصحة
لائحــة ضوابــط التصريــح للأطبــاء العاملــين بالمؤسســات الطبيــة الحكوميـة
المدنيـة للعمـل فـي المؤسسـات الطبيـة الخاصـة فــي غيـر أوقـات العمـل الرسميـة،
وذلك استناداً إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم:(22 /96)، وذلك إلى اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفـية لشاغلي
الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعــدة بالمؤسســات الطبيــة الحكوميــة (المدنيــة
والعسكريـــة) الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقم:(29/ 2018) بشأن ضوابط التصريح
للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل فـي المؤسسات الصحية
الخاصة.
وقد نصت المادة الأولى من القرار الذي أصدره معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد
السعيدي وزير الصحة تطبيق أحكام هذه اللائحة أن تقوم المديرية العامة للمؤسسات
الصحية الخاصة بالوزارة بإصدار التصريــح والموافقة الكتابية الصادرة من المديرية
للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل فـي المؤسسات الطبية
الخاصة فـي غير أوقات العمل الرسمية.
ونصت المــادة الثانية بأنه لا يجوز للأطباء العاملــين بالمؤسسـات الطبــية
الحكوميــة المدنية العمل فـي المؤسسات الطبية الخاصة إلا بعد الحصول على التصريح.
واشترطت المــادة الثالثة للحصول على التصريح ما يلي: أن يكـــون طالب التصريـح
طبيبا عمانيــا ويعمــل بأحد التخصصـات الطبيــة التي تحددها اللجنة الفنية وشاغلا
لإحدى الوظائف التالية وهم طبيب استشاري أول أو طبيب استشاري، والطبـيب اختصاصـي
أول، شريطة موافــقة الوزير على ذلك بناء على توصية اللجنة الفنية، والطبيـب الـذي
استوفى اشتراطات شغل وظيفـة طبيـب استشاري أول، أو وظيفة طبيب استشاري، شريطة
موافقة الوزير على ذلك وبناء على توصية اللجنة الفنية.
واستثناء من ذلك يجوز التصريــح للطبيب غيــر العمانــي الــذي يشغــل وظيفــة طبيب
استشاري أول، أو وظيفة طبيب استشاري إذا اقتضـت مصلحة العمـل ذلك، شريطة موافقة
الوزير على ذلك، بناء على توصية اللجنة الفنية كالاتي أن يكون طالــب التصريــح
قــد أمــضـى المدد الآتية فـي خدمة المؤسســـة الطبــية الحكومية المدنية التي
يعمل بها: سنة واحدة على الأقل من تاريخ شغله للوظيفة الطبية وأقــل مــن سنـــة
للطبـــيب العمانـــي مــن تاريخ شغله لوظيفة طبيب استشاري أول ، أو وظيفة طبيب
استشاري ، شريطة موافقة الوزيــر علــى ذلك ، بنـــاء على توصية اللجنة الفنية وألا
يكون طالب التصريــح قــد حصل علـــى إنذار أو خطــاب نصــح يتعلــق بشأن ممارسته
المهنية ، أو تــم توقيع أي من العقوبات التأديبــية الأخرى المنصوص عليها فـي
قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان عليه خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم
طلــب التصريح ، وألا يكون قد سبق أن ارتكب مخالفة لأي من أحكام هذه اللائحة، أو أي
مخالفات أخرى تؤثر على جودة الرعاية الطبية خلال (6) الستة الأشهر السابقة على
تاريخ تقديم الطلب، وأن تكـــون المؤسســـة الطبيـــة الخاصـــة المطلـــوب
التصريـــح للعمـــل بهـــا مرخصــة من الوزارة، ومرخّصاً لها العمل فـي التخصص
المطلوب التصريح له على أن يقدم طالب التصريح موافقة جهة عمله على طلب التصريح و
موافقة المؤسسة الطبية الخاصة التي يرغب فـي العمل بها وما يفـيد التأمين لصالح
الغير ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية من إحدى شركات التأمين المرخص لها بممارسة
هذا النشاط فـي السلطنة و أن يقوم طالب التصريح بسداد الرسم المقرر قانوناً.
وأوضحت المــادة الرابعة انه تشكل بقرار من الوزير لجنة فنية تختص بتحديد التخصصات
الطبية التي يمنح فـيها التصريح والنظر فـي الحالات المنصـــوص عليها في البندين
(1) و(2/ ب) من المادة (3) من هذه اللائحة ورفع التوصية بشأنها إلى الوزير والبت
فـي طلبات التصريح للعمل بالمؤسسة الطبية الخاصة الإضافية التي تقع خارج المحافظة
التي يعمل بها المصرح له والنظر فـي المخالفات المرتكبة لأحكام هذه اللائحة وتوقيع
الجزاءات المناسبة على مرتكبيها وفقاً لأحكامها.
وجاءت المادة الخامسة يقدم طلب التصريح إلى المديرية على النموذج المعد لهذا الغرض
ويجب عليها البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه أو من تاريخ استيفاء طالب
التصريح للبيانات أو المستندات التي تطلبها منه ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في
الطلب بمثابة رفضه ويجب على المديرية عرض الحالات المنصوص عليها فـي البندين (1)
و(2/ ب) من المادة (3) مــن هـذه اللائحة علــى اللجنــة الفنيــة للنظر فـيها ،
وفـي حال أوصت اللجنة بمنح التصريح يرفع الطلب إلى الوزير للموافقة عليــه مشفوعـاً
بالأسبــاب التي على ضوئها تمت التوصية .
وأشارت المادة السادسة انه تكون مدة التصريح سنة واحدة ويجــوز تجديــده وفقاً
لأحكام هذه اللائحة قبل انتهائه بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ويشمل التصريح تقديم
المشورة الطبية والعلاج وإجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية اللازمة
والزيارة المنزلية للمريض الذي يشرف الطبيب على علاجه بالمؤسسة الطبية الخاصة التي
يعمل بها.
وحددت المــادة السابعة يكون التصريح للعمل فـي مؤسسة طبية خاصة واحدة، ووفقاً
للأوقــات المحددة فـي التصريح، ويجوز التصريح بالعمل فـي مؤسسة طبية خاصة إضافـية،
وفقاً للشروط الآتية: أن يكون التصريح فـي التخصصات التي تحددها اللجنة الفنية وأن
يكون التصريح فـي مؤسسة طبية خاصة تقع خارج المحافظة التي يعمل بها الطبيب وأن يكون
التصريح فـي أيام العطلة الأسبوعية، والإجازات المصرح بها وموافقة الوزير على ذلك،
بناء على توصية اللجنة الفنية.
والزمت المادة الثامنة بأن يلتزم الطبيب المصرح له بالتقــيد بأيام وساعات العمل
المصرح له العمل بها وفــقا للتصريـــح ، ولا يجـــوز تعديلها إلا بموافقة المؤسسة
الطبية الحكومية التي يعمل بها ، واعتماد المديرية، وأن تكون مواعيد عمله بالمؤسسة
الطبية الخاصة فـي الأيام المصرح له بالعمل فـيها فـي غيـــر أوقات عمله الرسمي،
بما فـي ذلك أيام أو ساعات المناوبة المكلف بها أو الأوقات التـــي تستدعي ظروف
العمل وجوده فـي عمله بالمؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها، وأن تبدأ ساعات
العمل فـي المؤسسة الطبية الخاصة بعد مضي ساعة واحدة علــى الأقــل من انتهاء ساعات
العمل الرسمية بالمؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها، وألا يؤثر عمله بالمؤسسة
الطبية الخاصة على أداء واجباته ومسؤولياته العلاجية أو الإدارية أو الإشرافـية أو
التدريبية أو حضور اللجان والاجتماعات بالمؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها،
وألا يستغل الأجهزة أو المعدات الطبية أو الإدارية أو الخدمات المساعدة أو العاملين
أو أي تسهيلات أخرى فــي المؤسســة الطبية الحكومية التــي يعمل بها لصالــح
المؤسسة الطبية الخاصة المصرح له بالعمل بها، وألا يروج أو يدعـو أو يشجع المرضـى
المترددين على المؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها ممن يشرف على علاجهم أو غيرهم
على مراجعته فـي أثناء عمله بالمؤسسة الطبيــة الخاصـــة المصـرح له بالعمـــل بها،
أو تحويلهم أو ترغيبهم فـي استخدام أي تسهيلات طبية موجودة بالمؤسســة الطبيــة
الخاصة ما دامت متوفرة بالمؤسسات الطبية الحكومية، وألا يتدخل لدى أي مؤسسة طبية
حكومية لتمكين المرضى المحولين إليها طبقا للمـــادة (10) مــن هذه اللائحة مــــن
الحصـــول علـــى أفضلية لمواعيد المقابلة أو الحصول على الخدمات الطبية أو
العلاجية أو الدواء، ما لم تكن الحالة الطبية للمريض تستدعي ذلك.
كما نصت المــادة التاسعة بأن تلتزم المؤسسة الطبية الخاصة المصرح للعمل بها بعدم
السماح للطبيب للعمل إلا بعد صدور التصريح أو تجديده، والتقيد بأيام وساعات العمل
المصرح بها للطبيب، وعدم السماح لــه بالعمــل خـــارج نطاق ساعات وأيام العمل
المحددة فـي التصريح، وألا تمــنح نسبا مالية للأطباء المصرح لهم من رسوم الفحوصات
الطبية المختبرية أو الأشعة التشخيصية أو غير ذلك من الخدمات التي يطلبها الأطباء
للمرضى بشكل مباشر أو غير مباشر، وضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية للمريض فـي
الحالات الطارئة فـي حـال عدم وجود الطبيب المصرح له والمعالج لتلك الحالة بالمؤسسة
الطبية الخاصة.
وأشارت المــادة العاشرة الى انه يجـــوز للطبيب المصرح له إحالة المريض الذي يشرف
على علاجه بالمؤسسة الطبية الخاصة إلى أي مؤسسة طبية خاصـــة أخرى تتوفر بها تلك
الخدمات فـي حــال عــدم قدرة تلك المؤسسة على توفـير خدمات التشخيص أو العلاج
المناسبة له، وإذا تعذر ذلك يجوز له إحالة المريض إلى أي مؤسسة حكومية تتوفر بها
تلك الخدمات.
فيما نصت المــادة الحادية عشرة انه يجب على المؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها
الطبيب إبلاغ المديرية بأي مخالفة لأحكام هذه اللائحة تقع من الطبيب، وتتولى
المديرية عرض المخالفة على اللجنة الفنية للنظر فـيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها
وذلك دون الإخلال بالمساءلة الإدارية المقررة فـي النظام الوظيفـي الذي يخضع له
الطبيب.
فيما نصت المــادة الثانية عشرة انه يلغى التصريح فـي حال طلب المؤسسة الطبية
الحكومية التي يعمل بها الطبيب المصرح له، وطلب المؤسسة الطبية الخاصة المصرح
للطبيب بالعمل بها.
ونصت المــادة الثالثة عشرة انه تقوم المديرية بإعلان الطبيب المصرح له العمل
بالمؤسسة الطبية الخاصة، بالحضور أمام اللجنة الفنية لمواجهته بالمخالفة، وسماع
أقواله، وتحقيق دفاعه بشأنها، وللجنة الفنيــة ـ فـي حال ثبوت المخالفة ـ أن توقع
عليه أيا من الجزاءات التأديبية كالإنذار وغرامة إدارية بما لا يزيد على (500) ريال
عماني وإيقاف التصريح لمدة لا تتجاوز (6) أشهر وإلغاء التصريح ولا يحق للطبيب
المصرح له التقــدم بطلب تصريح جديد إلا بعد مضي سنتين من تاريخ إلغاء التصريح.
وأشارت المــادة الرابعة عشرة الى انه تقوم المديرية بإعلان صاحب المؤسسة الطبية
الخاصة أو من يمثلها بالحضور أمام اللجنة الفنية لمواجهته بالمخالفة، وسماع أقواله،
وتحقيق دفاعه بشأنها، وللجنة الفنية ـ فـي حال ثبوت المخالفة ـ أن توقع على المؤسسة
الطبية الخاصة غرامة إدارية مقدارها (1000) ريال عماني مع وقف منح التصريح.
مرسوم سلطاني رقم 38/2002
بتحديد اختصاصات وزارة الصحة
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 167/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية للمعاهد التعليمية التابعة
لوزارة الصحة
وزير الصحة يبحث سبل تحسين تقديم الرعاية الصحية بمختلف
مستوياتها