جريدة الوطن الأربعاء 21
فبراير 2018 م - ٤ جمادي الثاني ١٤٣٩ هـ
القانون والناس: قراءة في قانون التحكيم العماني 15 – حجية أحكام المحكمين وشروط
طلب تنفيذها
تنص المادة (55) من
قانون التحكيم العماني بأنه: «تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية
الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون».
إن الاتجاه الغالب في الفقه هو منح التحكيم صفة حجية الأمر المقضي، مثلها في ذلك
مثل الأحكام القضائية وهذا ما أكده المشرع العماني حيث أعطى الأحكام التحكيمية هذه
الصفة وفقا للمادة (55) المشار إليها أعلاه.
ثانيا: الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين
تنص المادة (56) من القانون ذاته على أنه «يختص رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو
من يندبه من قضائها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا
به ما يأتي:
1 – أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2 – صورة من اتفاق التحكيم.
3 – ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن
صادرا بها.
4 – صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون.
من هنا يتضح للقارئ أن حكم التحكيم لا ينفذ ـ مثل الأحكام العادية ـ بقوة القانون
وانما يحتاج إلى صدور أمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يندبه من
قضائها بالتنفيذ.
وبالتالي على طالب التنفيذ أن يرفق بطلبه أصل الحكم أو صورة موقعه منه، وصورة من
إتفاق التحكيم مع وجود ترجمه مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية اذا كان
صادرا بلغة غير العربية وصورة من المحضر الدال على ايداع الحكم.
ثالثا: أثر رفع دعوى البطلان على التنفيذ
تنص المادة (57) من القانون ذاته على أنه: «لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف
تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك
في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف
التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره واذا أمرت بوقف التنفيذ جاز
لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في
الدعوى خلال ستة أشهر من صدور هذا الأمر».
من هنا يتضح للقارئ الآتي:
1 – القاعدة العامة: أنه لا يترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إيقاف تنفيذه،
إلا في حالة طلب المدعى ذلك فى صحيفة دعوى «دعوى بطلان حكم التحكيم».
2 – هناك شرطان يجب توافرهما لكي تقضي المحكمة بوقف تنفيذ حكم التحكيم.
الشرط الأول: أن يطلب مدعي البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم.
الشرط الثاني: أن يكون طلب الوقف مبنيا على أسباب جدية، وتقدير جدية الأسباب تدخل
فى مطلق سلطة المحكمة دون أن تخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا.
وبالتالي إذا رأت المحكمة المختصة أن هناك فعلا من الأسباب الجدية، عندها يجب عليها
أن تفصل في طلب الوقف خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وعليها أن
تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ.
رابعا : شروط تنفيذ حكم التحكيم.
هناك شرطان يجب توافرهما لتنفيذ حكم التحكيم:
الشرط الأول: انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم.
الشرط الثاني: يجب على القاضي مصدر الامر بتنفيذ حكم التحكيم أن يتحقق ويتأكد من أن
حكم التحكيم لا يتعارض مع حكم سابق صدر من محكمة عمانية، احتراما لحجية الأحكام وأن
الحكم لا يخالف النظام العام في سلطنة عمان، كما يجب على القاضي التأكد من إعلان
المحكوم عليه إعلانا صحيحا، وبالتالي اذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام داخل
السلطنة فلا يجوز عندها تنفيذه.
مع ملاحظة عدم جوازية التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، اما الأمر الصادر
برفض التنفيذ فيجوز التظلم إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) من قانون
التحكيم العماني خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .. هذه الشروط والأحكام تناولتها
المادة (58) من القانون ذاته. نأمل من القارئ الرجوع إليها.
استاذ القانون التجاري والبحري المساعد
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 32/ 84 بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات
التجارية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 38/ 87 بتعديل تشكيل المحكمة التجارية ونظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم
أمامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 47 /97 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
قانون التحكيم العماني 5/ شروط
صحة اتفاق التحكيم