جريدة الوطن الإثنين 9
أبريل 2018 م - ٢٢ رجب ١٤٣٩ هـ
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر
أصدر معالي الدكتور
عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام قراراً وزارياً رقم (43/2018) بتعديل بعض
أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر.
وجاء القرار استناداً إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
(49/84)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (20/2005) بالموافقة على انضمام السلطنة إلى
اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ وإلى اللائحة التنفيذية
لقانون المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (25/84)، حيث نصت المادة
الأولى من القرار على أن يستبدل بنص المادة (36) مكرراً من اللائحة التنفيذية
لقانون المطبوعات والنشر المشار إليها النص الآتي:” يُحظر نشر إعلانات عن منتجات
التبغ أو مشتقاته في كافة وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية،
وفي أي لوحات اعلانية أينما وجدت”.
فيما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 49 / 84 بإصدار قانون المطبوعات والنشر
مرسوم
سلطاني رقم 20/2005 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية
الإطارية لمكافحة التبغ
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الإعلام رقم 25/ 84 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
المطبوعات والنشر
لجنـة
الإعـلام والثقافـة بالشـورى تراجع قانون المطبوعات والنشر