جريدة الوطن الإثنين 16
أبريل 2018 م - ٢٩ رجب ١٤٣٩ هـ
“التجارة والصناعة”: السجلات المنتهية تساهم في إضعاف الاقتصاد الوطني وارتفاع
التجارة المستترة
أوضح خالد بن حمد
الساعدي المكلف برئاسة قسم توثيق العقود والمصادقات بوزارة التجارة والصناعة أن
تنظيم تصفية الشركات جاء بموجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (4/74)
حيث نظمته المواد من المادة (14) ولغاية المادة (27)، مشيرا أن الوزارة قامت بوضع
مقترح للإعفاء من غرامات تأخير للسجلات التجارية غير المفعلة لعدد من الأهداف وذلك
بالتنسيق مع جهات الاختصاص وعليه أعلنت وزارة التجارة والصناعة من بداية شهر ديسمبر
2017م بإعفاء السجلات التجارية المنتهية غير المفعلة لأنشطتها لفترة زمنية طويلة من
الغرامات المترتبة عليها بسبب عدم تفعيل أنشطها التجارية وغايات تأسيسها، الأمر
الذي يتسبب في ترتب الغرامات المالية ضد مالكي هذه المنشأة لعدة جهات، كما أن وجود
هذه السجلات غير المفعلة من شأنها أن تدخل ضمن نطاق التجارة المستترة والتي قد
تتسبب نتائجها في إضعاف الاقتصاد الوطني وزيادة عدد القوى العمالة السائبة وهذا بحد
ذاته قد يكلف الجهات المختصة أعباء اضافية من خلال الرقابة والمتابعة والبحث لتوفير
البيئة المناسبة.
تبعات مالية وقانونية
وقال المكلف برئاسة قسم توثيق العقود والمصادقات: إن بعض هذه السجلات تندرج تحت
مسؤولياتها بعض الأيدي العاملة الوافدة “السائبة” والتي تعتبر عبئا إضافيا على هذه
السجلات من الجانب المالي ويعلم الجميع أن السلطنة قد طبقت نظاما إلكترونيا مرتبطا
ببطاقة الأحوال المدنية “البطاقة الشخصية” الأمر الذي قد يسبب تبعات مالية أو
قانونية على مالكي هذه السجلات لدى أكثر من جهة في بعض الحالات.
وأضاف خالد الساعدي: تتمثل أسباب التصفية حسب القانون المعمول به في هذا الشأن وهو
“حلول الأجل المعين للشركة أو تحقيق الغاية التي أسست من أجلها الشركة أو انتقال
جميع الحصص لشريك واحد أو إفلاس الشركة أو اتفاق الشركاء أو بموجب قرار من المحكمة
المختصة لحل الشركة كما يعتبر الدمج أحد أسباب حل وتصفية الشركات”.
شروط التصفية
وأوضح الساعدي بأن هناك بعض الشروط الواجب توافرها عند تقديم طلب التصفية وهي تقديم
محضر اجتماع أو جمعية اتفاق الشركاء لحل الشركة أو تصفيتها ويتضمن إسم المصفي
وصلاحياته ـ صيغة إعلان بدء التصفية ـ موافقة المصفي إذا لم يكن أحد الشركاء ودفع
مبلغ إجمالي وقدره (100) ريال عماني مقسم على دفعتين (50) ريالا عمانيا لإعلان بدء
التصفية ودفع مبلغ وقدره (40) ريالا عمانيا في حالة انتهاء السجل التجاري عند
استيفاء الطلب للمرفقات المذكورة يجب تقديم الطلب من خلال نوافذ وزارة التجارة
والصناعة وهي مكاتب سند أو مكاتب المحاماة أو مكاتب المحاسبة أو عن طريق الخدمة
الذاتية وwww.investeasy.gov.om .
وأشار المكلف برئاسة قسم توثيق العقود والمصادقات قائلا: بعد تقديم الطلب واستيفائه
لكافة الشروط يتم إحالة الطلب إلى موظفي وزارة التجارة والصناعة يقوم الموظف المختص
بالتحقق من الطلب ومن ثم إحالته إلى وزارة الشؤون القانونية “الجريدة الرسمية” لنشر
إعلان بدء التصفية، حيث يتم احتساب مدة (6) أشهر من تاريخ نشر الإعلان وذلك بموجب
نص المادة (27) من قانون الشركات.. مشيرا إلى أن مسؤولية المصفي تبدأ من تاريخ
تعيينه بموجب المحضر بتصفية إلتزامات وموجودات المنشأة.
وقال: وبعد إنهاء المصفي مهام عمله خلال مدة (6) أشهر يقوم بتقديم تقرير التصفية
ومحضر موافقة الشركاء على التقرير وإعلان انتهاء التصفية ودفع مبلغ (50) ريالا
عمانيا لوزارة الشؤون القانونية لنشر إعلان انتهاء التصفية وصيغة إعلان إنتهاء
التصفية ثم يتم إحالة الطلب إلى وزارة الشؤون القانونية لنشر إعلان إنتهاء التصفية
وعليه يتم إلغاء المنشأة كليا.. مؤكدا بأنه يجب ضرورة إحالة طلبات التصفية لوزارة
الشؤون القانونية لإختصاصها بإلغاء الكيان القانوني.
وبين خالد الساعدي قائلا: أما بالنسبة للمؤسسات الفردية يتم إلغاؤها بعد تقديم
استمارة الإلغاء الخاصة بهذه المنشآت معتمدة من وزارة القوى العاملة وشرطة عمان
السلطانية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما إذا كانت هذه المؤسسات لديها
إلتزامات لدى إحدى هذه الجهات لا بد أن يتم إنهاء هذه الإلتزامات حتى تتمكن وزارة
التجارة والصناعة من إلغاء هذه المؤسسة.. مشيرا بأن سعادة المهندس وكيل وزارة
التجارة والصناعة قائم بدور كبير من خلال وضع آلية سريعة لإلغاء المؤسسات الفردية
في وقت قياسي وذلك بالتنسيق المباشر مع المختصين بالجهات الأخرى.
نموذج خاص لتصفية الشركات
وأكد المكلف برئاسة قسم توثيق العقود والمصادقات بأن وزارة التجارة والصناعة قامت
بنشر نموذجا خاصا لتصفية الشركات غير المفعلة لأنشطتها وغير العاملة لعدة سنوات من
خلال موقعها الإلكتروني.. داعيا أصحاب تلك الشركات والمؤسسات المسارعة وضرورة تصفية
شركاتهم في أقرب فرصة تحسبا من تضاعف الغرامات المالية وتجنب التبعات القانونية
المترتبة على ذلك.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
قرار وزيـر
التجارة والصناعة رقم 213/2013 بتشكيل لجنة الإشراف علـــى انتخابـات مجلـس إدارة
غرفة تجارة وصناعـة عمـان ومجالـس إدارات فروعهـا وتحديد اختصاصاتها وطريقة عملها
غرفة تجارة
وصناعة عمان تعلن خطة عملها في 2016