جريدة الوطن الإثنين 4
يونيو 2018 م - ١٩ رمضان ١٤٣٩ هـ
زاوية قانونية : الأحوال الشخصية “128″
التطليق لعدم أداء
الصداق: الصداق الذي يدفعه الزوج لزوجته إما أن يكون معجّلاً كله أو أن يكون كله
مؤجّلاً، وقد يكون بعضه معجّلاً والآخر مؤجّلاً.
والعاجل من الصداق هو ما يدفعه الرجل إلى المرأة عند الزواج منها.
والآجل هو الذي يبقى عليه ديناً مُنسأ إلى أن تبين منه بوجه من وجوه الفراق.
وإذا كان الصداق مؤجلاً فليس للمرأة أن تتطالب به إلا بانتهاء العلاقة الزوجية
بالطلاق أو الموت.
وإذا كان الصداق معجّلاً فيجب على الزوج دفعه قبل الدخول بالزوجة، وللمرأة حق
الإمتناع على الطاعة وتسليم نفسها قبل قبض صداقها المعجل.
أمّا إذا سلّمت نفسها إلى الزوج ـ أي مكّنته من نفسها ـ فهل لها الإمتناع بعد ذلك
حتى يدفع لها صداقها المعجل؟!.
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس لها الإمتناع، لأنه بتسليمها نفسها أولا فيه رضا على
تأجيل الصداق.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لها الإمتناع وأن سلّمت نفسها أولاً، فتمتنع عن تسليم
نفسها حتى يدفع لها صداقها العاجل.
وإذا طلبت الزوجة بتسليمها صداقها المعجل فلم يسلّم لها زوجها الصداق فهل يحق لها
المطالبة بالتطليق لعدم قبض صداقها العاجل؟.
إذا كان الزوج مُعسراً وعلمت الزوجة بإعساره قبل العقد، أو رضيت بإعساره بعد العقد،
فلا يحق لها المطالبة بالتطليق، لأنها علمت بإعساره ورضيت.
أما إذا أعسر بعد الدخول ولم ترض وطلبت التطليق منه فذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز
التطليق منه، بينما ذهب الفقهاء إلى جواز التطليق، أما قبل الدخول فيحق لها التطليق
ويجب عليه نصف الصداق، والتطليق يكون بحكم المحكمة.
وقد فرّق القانون بين الزوجة المدخول بها، وغير المدخول بها إذا طلبت التطليق لعدم
تسليمها صداقها العاجل وفقاً للتفصيل الآتي:
1 ـ إذا كانت الزوجة غير مدخول بها، فيحكم لها بالتطليق لعدم تسليمها صداقها العاجل
في حالتين، الأولى: إذا لم يوجد للزوج مال معروف ومعلوم يكفي لأداء الصداق،
والثانية: إذا حددت المحكمة أجلاً لتسليم الزوجة صداقها العاجل، وانتهى الأجل ولم
يُسلّم لها الزوج الصداق، وكان الزوج مُعسراً أو مجهول الحال.
2 ـ إذا كانت الزوجة مدخول بها، فلا يحكم بطلاقها لعدم أداء صداقها العاجل، وإنما
يبقى دينا في ذمة الزوج، فقد نصت المادة (100) من قانون الأحوال الشخصية على أنه: أ
ـ يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتطليق لعدم أداء الزوج صداقها الحال في الحالتين
التاليتين: اذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه الصداق، وإذا كان الزوج ظاهر العسر
أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لأداء الصداق الحال ولم يؤده .
ب ـ لا يحكم بتطليق الزوجة بعد الدخول لعدم أداء صداقها الحال ، ويبقى دينا في ذمة
الزوج.
.. وللحديث بقية.
د/ محمد بن عبدالله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
al-ghubra22@gmail.com
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
قرار وزارة العدل رقم 189/ 2017 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية
ودعاوى الأحوال الشخصية
زاوية قانونية : “الاحوال الشخصية” “86″