جريدة الوطن الإثنين 25
يونيو 2018 م - ١١ شوال ١٤٣٩ هـ
(الوطن)
تنشر تفاصيل قرار تعديل بعـض أحكـام اللائحـة التنفـيذيـة لقانــون إقامــة
الأجانــب
أصدرت شرطــة عمــان
السلطانيــة القــــرار رقم 129/2018 بتعديـل بعـض أحكـام اللائحـة التنفـيذيـة
لقانــون إقامــة الأجانــب، وذلك استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصــادر
بالمرسـوم السلطانـي رقم 16/95 ، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانــب
الصادرة بالقــرار رقــم 63/96، وإلى موافقة وزارة المالية.
وتضمن القرار الذي أصدره معالي الفريق حســن بـن محســن الشريقــي المفتش العام
للشرطة والجمارك على أن يستبـــدل بكلمة ” المناطق” الواردة فـي تعريف “السلطة
المختصة” من المــادة (1) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها
كلمة “المحافظات” .
ويستبدل بتعريف عبارة “تأشيرة الدخول” الواردة فـي المــادة (1) من اللائحة
التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها ، التعريف الآتي :
- تأشيرة الدخول : إجازة تسمح بدخول الأجنبي إلى السلطنة .
ويستبدل بنص البند (1) من المــادة (2) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب
المشار إليها ، النص الآتي :
1- المنافذ الجوية :
مطار مسقط الدولي ، ومطار صلالة ، ومطار صحار ، ومطار الدقم .
ويستبــــدل بنصـــــوص البنــــود أرقــــام (3/أ ، 3/ب ، 3/ج ، 7 ، 14 ، 15 ، 16
، 19) مـــــن المــادة (10) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار
إليها ، النصوص الآتية :
المــادة ( 10 )
(3/أ) التأشيــرة السياحيــة
تمنحها السلطة المختصــة للأجنبـــي بقصــد السياحــة ، وتخولــــــه الدخول
والإقامــة فـي السلطنـــة ، وتنقســم إلــى :
1 – تأشيرة سياحية لمــدة عشرة أيام :
- تمنحهــــا السلطــة المختصــة لرعايـــا الـــدول التي تحددهــا ، بنــاء على
طلبهــم ، لمــدة (10) عشرة أيام ، قابلة للتمديد لمــدة مماثلة ، كما تمنح بمعرفة
ممثليات السلطنــــة فــــي الخـــارج بالتنسيـــق مع السلطـــة المختصـــة ،
ويشتـــرط الدخــــول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
- تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها ، لمــدة (10) عشرة أيام ،
قابلــة للتمديد لمــدة مماثلة ، بناء على طلب صاحب عمـــل محلـــي مصـــرح لـــه
بممارسة النشاط السياحي ، وتحت مسؤوليتــه ، مقابـــل ضمان مالي يصدر بتحديـــده
قـــرار من المفتـــش العـــام ، ويشترط الدخــول إلى السلطنــة خــــلال (3) ثلاثة
أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
2 – تأشيرة سياحية لمــدة شهر واحد :
- تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها ، بناء على طلبهم ، لمــدة
شهـــر ، قابلـــة للتمديـــد لمــدة مماثلـــة ، كمـــا تمنــح بمعرفـــة
ممثليــــات السلطنـــة فـي الخارج بالتنسيق مع السلطة المختصة ، ويشترط الدخول إلى
السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
- تمنحها السلطة المختصــة لرعايـــا الـــدول التي تحددهـــا ، لمــدة شهـــر ،
قابلــــة للتمديد لمــدة مماثلة ، بنــاء على طلـــب صاحب عمل محلي مصرح له
بممارسة النشاط السياحي ، وتحت مسؤوليته ، مقابل ضمان مالي يصدر بتحديده قرار من
المفتش العام ، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار
التأشيرة .
3 – تأشيرة سياحية لمــدة عام واحد :
- تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها ، بناء على طلبهم ، لمــدة عام
واحد ، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة فـي الخارج ، وتخول حامليها دخول السلطنة
لأكثر من مرة خلال فترة سريانها ، على ألا تزيد مدة الإقامة فـي كل مرة على شهر ،
ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
- تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها ، لمــدة عام واحد ، بناء على
طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي ، وتحت مسؤوليته ، مقابل ضمان
مالي يصـــدر بتحديـــده قــرار من المفتـــش العــام ، وتخول حامليها دخول السلطنة
لأكثر من مرة خلال فترة سريانها ، على ألا تزيد مدة الإقامة فـي كل مرة على شهر ،
ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
المــادة ( 10 )
(3/ب) تأشيرة زيارة المقيمين فـي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تمنحهــا السلطــة المختصــة للأجانـب المقيمــين فـي دول مجلــــس التعاون لـــدول
الخليـــج العربية ، الراغبين فـي زيارة السلطنة بقصد السياحة من ذوي المهن التي
تحددها ، وذلك دون كفـيل ، وتخول حاملها دخول السلطنة لمرة واحدة والإقامة فـيها
لمــدة أربعة أسابيـــع ، قابلــــة للتمديـــد لمــدة أسبـــوع ، ويشتــــرط
الدخـــول إلــــى السلطنــة خـــلال شهــــر من تاريخ إصدار التأشيرة .
المــادة ( 10 )
(3/ج) تأشيـــرة زيــارة ركـاب وملاحــي السفــن السياحيــة ، وتنقســـم إلـــى :
1 – تأشيرة ركاب وملاحي السفن السياحية لمــدة (48) ثمان وأربعين ساعة فأقل :
تمنحهـــا السلطــة المختصــة بنـــاء علـــى طلـــب وكيـــل السفـينـــة
السياحيـــة ، وتحـــت مسؤوليته ، لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين فـي زيارة
السلطنة بقصد السياحة ، وتخــول حاملهـــا الدخـــول والإقامة فـيهــا لمــدة لا
تزيـــد علـــى (48) ثمـان وأربعــين ساعة ، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من
تاريـــخ إصدار التأشيرة .
2 – تأشيرة زيــــــارة ركاب وملاحي السفـن السياحية لمدة تزيـــد على (48) ثمان
وأربعين ساعة ، ولا تتجاوز (10) عشرة أيام :
تمنحهــا السلطــة المختصـة بنــاء علــى طلـــب وكيــل السفـينـــة ، وتحــت
مسؤوليــتـــه ، لركاب وملاحي السفـــن السياحية الراغبين فـي زيــارة السلطنة بقصد
السياحة ، وتخـــول التأشيـــــرة حاملهــا الدخـول والإقامـــة فـيهـــا لمـدة
تزيــــد علــى (48) ثمـــان وأربعين ساعة ، ولا تتجــــاوز (10) عشرة أيام ،
ويشتـرط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
3 – تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمــدة شهر واحد :
تمنحها السلطــة المختصـــة بنـــاء علــى طلـــب وكيــل السفـينـــة السياحيـــة ،
وتحـــت مسؤوليته ، لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين فـي زيارة السلطنة بقصد
السياحة ، وتخول التأشيرة حاملها الدخول والإقامة فـيها لمــدة شهر ، ويشترط الدخول
إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
المــادة ( 10 )
7- تأشيــرة التعاقــد للعمــل
تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب كفـيل محلي ، وتحت مسؤوليته للأجنبي الذي تتطلب
طبيعة عمله إجراء اختبارات أولية من قبل بعض الجهات الحكومية ، تمهيدا للتعاقد معه
من قبل كفـيله ، شريطة إحضار الكفـيل ما يفـيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على
ذلك ، وتخول التأشيرة حاملها الدخول إلى السلطنة والإقامة فـيها لمــدة شهريــــن ،
قابلــــة للتمديـــد لشهـــر آخر ، ويشتـــرط الدخـــول إلـــى السلطـــنة
خـــــلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
المــادة ( 10 )
14- التأشيـــرة الدراسيــة
تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب كفـيل محلي ، وتحت مسؤوليته للأجنبي القادم
للدراســــة ، بشـــرط أن يكـــون الكفـيـــل حاصـــلا علــى ترخيص بإنشاء المؤسسة
التعليمية أو التدريبية صادر من الجهة المختصة ، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال
(3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
المــادة ( 10 )
15- تأشيــرة مــالك
تمنحهــا السلطــة المختصـــة بدون كفـيــــل للأجنبـــي الـــذي يمتــلك وحــدة
مبنيــة بأحـــد المجمعات السياحية المتكاملة بالسلطنة ، كما يجوز منحها لشخصين
طبيعيين يمثلان قانونـــا مـــالك الوحـــدة المبنيـــة متــى كـــان المـــالك
شخصا اعتباريــــا ، ويشتـــرط الدخـــول إلى السلطنة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ
إصدار التأشيرة .
المــادة ( 10 )
16- تأشيــرة التحــاق بمـــالك
تمنحهــــا السلطــــة المختصة بدون كفـيـــل لـــزوج الأجنبـــي مــالك الوحــدة
المبنيــة الحاصــل على إقامة مالك فـي السلطنة ولأفــراد أسرتــه من الدرجـــة
الأولــى ، ويشتـــرط الدخــول إلى السلطنة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار
التأشيرة .
المــادة ( 10 )
19- تأشيرة مرافقي مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليـج العربيــة
تمنـــح للأجانـــب المقيمــين بـــدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج
العربيـــة مـــن الفئــــات التي تحددها السلطة المختصة ، شريطة أن يكون دخولهم
للسلطنة برفقة كفـيلهم أو أحد أفراد عائلته ، كما يجوز منحها للزوجة الأجنبية
لمواطن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، شريطة أن يكون دخولها للسلطنة
برفقة الزوج أو أحد أفراد عائلته ، وتخول التأشيرة حاملها دخول السلطنة لمرة واحدة
، والإقامة فـيها لمــدة شهر ، قابلة للتمديد لشهر آخر ، ويشترط الدخول إلى السلطنة
خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة .
المــادة ( 5 )
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المــادة (10) من اللائحة التنفـيذية لقانــــون
إقامـــة الأجانب المشار إليها ، النص الآتي :
“للسلطة المختصة تحويل التأشيرات المنصوص عليها فـي البنود ( 3/د ، 3/هـ ، 4 ، 5 ،
6 ، 9 ، 10 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ) مــن هـــذه المـــادة إلى تأشيرة عمـــــل أو
عمــــل مؤقـــــت إذا توافرت شروطها ، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة ،
وبعد سداد الرسم المقرر لذلك .
كما يجوز للمدير العام تمديد التأشيرات الواردة فـي هذه المــادة ، وذلك فـي
الحالات الطارئة أو لظروف إنسانية يقدرها ، لمــدة لا تجاوز مدة التأشيرة الأصلية ،
على أن يقدم صاحب الشأن المستندات الدالة على ذلك” .
المــادة ( 6 )
يستبــدل بنــص الفقــرة الأولــى من المــادة (29) مــــن اللائحـــة
التنفـيذيـــة لقانـــون إقامـــة الأجانب المشار إليها ، النص الآتي :
” المــادة (29)
تحـــدد رســــوم تأشيرات الدخول ، ورســـوم تجديـــد الإقامـــة ، ورســـوم
التصاريـــح البريــــة على النحو الآتي : “.
المــادة ( 7 )
يستبدل بنص البند (6) من المــادة (30) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب
المشار إليها ، النص الآتي :
بتحديد 10 ريالات غرامة عن كل يوم لعدم المغادرة في حال انتهاء التاشيرة .
المــادة ( 8 )
تضاف إلى عجز البند (1) من المــادة (14) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة
الأجانب المشار إليها ، عبارة ( أو موظف أجنبي يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية ) .
المــادة ( 9 )
يضاف إلى البند أولا : تأشيرات الدخول ، من المــادة (29) من اللائحة التنفيذية
لقانون إقامة الأجانب المشار إليها ، تسلسلان جديدان ، نصهما الآتي : الرسوم
المستحقة 50 ريال عماني (غير مستردة ) لطلب تحويل التاشيرة ، 5 ريالات عمانية
لتاشيرة الزيارة السياحية لمدة عشرة ايام .