جريدة
الوطن - العدد 10684 لسنة 42 - الأربعاء 22 ذي الحجة 1433 هـ - الموافق 7 من نوفمبر
2012 م
ددهم 3568 موظفاً وتزيد مستحقاتهم عن مليونين ونصف
صف المليون ريال
وزارة الصحة تصدر قرارات موظفيها المستفيدين من إلغاء الدرجة الخامسة
تنفيذا للتوجيهات
السامية بإلغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات الملحق بقانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) ومعالجة أوضاع الموظفين الذين شغلوا هذه
الدرجة سواءً بالتعيين أو بالترقية وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ
شغلهم لهذه الدرجة قامت وزارة الصحة بتشكيل فريق عمل لحصر جميع المستحقين من
الموظفين سواء العمانيين أو من غير العمانيين بالإضافة إلى الذين انتهت خدماتهم ومن
ثم احتساب التكلفة المالية المتكررة وغير المتكررة .
صرح بذلك سلام بن صالح الناعبي مدير عام الشئون الإدارية بوزارة الصحة،حيث أكد على
أن الوزارة قامت بإصدار قرارات نقل الموظفين إلى الدرجة الرابعة لكل من شغل الدرجة
الخامسة بالتعيين اعتبارا من شغلهم للدرجة الخامسة.
وأضاف كما أصدرت قرارات أخرى لمن شغل الدرجة الخامسة بالترقية ونقلهم إلى الدرجة
الرابعة أيضا من تاريخ شغلهم الدرجة الخامسة بالترقية والفئة الثالثة من القرارات
كانت من نصيب من شغل الدرجة الخامسة وسبق ترقيتهم إلى الدرجة الرابعة،وبالتالي تم
ترقيتهم إلى الدرجة الثالثة من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الرابعة ومنحهم الفروقات
المالية بين الدرجة الرابعة والدرجة الخامسة من تاريخ شغلهم للدرجة الخامسة.
مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من إلغاء الدرجة الخامسة من موظفي وزارة الصحة بلغ
عددهم ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وستين موظفاً،بلغت مستحقاتهم المالية مبلغا يزيد
عن مليوني ريال ونصف المليون سيتم صرفها بعد التنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى ذات
العلاقة
ذات صلـة
قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
مرسوم
سلطاني رقم 142/2008 بتحديد اختصاصات وزارة
الخدمة المدنية واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم
سلطاني رقم 56/2008 بتعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون
الخدمة
المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004
مرسوم
سلطاني رقم (4/2006) بإضافة بعض الأحكام الوظيفية والتقاعدية الخاصة بوكلاء
الوزارات ومن في حكمهم إلى
قانوني
الخدمة المدنية
ومعاشات ومكافآت ما
بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين
قرار رقم
20/ 2005 بتحديد فئة بعض البدلات لشاغلي وظائف الدرجات أ ، ب ، ج ، التاسعة وفقاً
لأحكام قانون
الخدمة
المدنية
الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 120/ 2004