جريدة عمان الخميس 5 يوليو
2018 م - ٢١ شوال ١٤٣٩ هـ
مدير
عام الجوزات والإقامة: التعديلات الجديدة في لائحة قانون إقامة الأجانب تهدف إلى
تنشيط الحركة السياحية ودعم أصحاب العمل
أصدر معالي الفريق حسن
بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك القرار رقم 129/2018م بتعديل بعض
أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، وذلك استنادًا إلى قانون إقامة
الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/95، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون
إقامة الأجانب الصادر بالقرار رقم 63/96، وإلى موافقة وزارة المالية.
وفي هذا الصدد قال العميد أحمد بن سلطان النبهاني مدير عام الجوزات والإقامة: إن
التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب جاءت للمساهمة في
تنشيط الحركة السياحية في السلطنة من خلال إيجاد خيارات متعددة من تأشيرات السياح
الأجانب الراغبين في زيارة السلطنة، كما أنها تأتي لدعم أصحاب العمل حيث أصبح
بإمكانهم التقدم بطلب تحويل بعض أنواع التأشيرات إلى تأشيرات عمل أو عمل مؤقت بعد
دفع الرسم المالي المقرر قدره (50) ريالا عمانيا دون شرط مغادرة السلطنة، وهو تسهيل
للأجنبي ولصاحب العمل على حد سواء. وأكد العميد أحمد النبهاني أنه لم يطرأ أي تعديل
في الغرامات المقررة على مخالفة قانون إقامة الأجانب، وإنما طرأ تغيير طفيف في
تعريف وصف مخالفة عدم المغادرة في حالة انتهاء التأشيرة.
تأشيرة الدخول
وأشار العميد إلى أن تأشيرة الدخول هي إجازة تسمح للأجنبي بدخول السلطنة وفق شروط
محددة منها أن يكون لدى الأجنبي جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن (6) أشهر،
وألا يكون ممنوعا من دخول أراضي السلطنة، وأن يكون للأجنبي صاحب عمل ما لم يكن من
رعايا الدول المسموح بدخولهم للسلطنة بدون كفيل، إضافة إلى الشروط الأخرى المقررة
لكل نوع من أنواع التأشيرات.
التأشيرات السياحية
وأفاد العميد أحمد النبهاني أن التعديل الأخير تضمن إضافة نوع جديد من أنواع
التأشيرات السياحية وهي التأشيرة السياحية لمدة عشرة أيام برسم مالي قدره (5)
ريالات عمانية، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، لتضاف إلى التأشيرات السياحية السابقة
وهي تأشيرة سياحية لمدة شهر واحد، وتأشيرة سياحية لمدة عام واحد، مشيرًا إلى أن
التأشيرة السياحية بتعديلاتها الجديدة تعطي للأجنبي السائح حرية الاختيار بين المدد
المتاحة وهي عشرة أيام أو شهر أو سنة بما يتواءم مع ظروفه متى توافرت شروطها، وهذا
في حد ذاته ميزة في صالح الأجنبي بدلا من إلزامه بمدة محددة وبرسم معين الأمر الذي
يسهم في إثراء الحركة السياحية.
وأكد العميد أحمد النبهاني أن كافة أنواع التأشيرات السياحية متاحة إلكترونيا عبر
نظام التأشيرة الإلكترونية وكذلك عند الوصول إلى منافذ الدخول.
وأوضح العميد مدير عام الجوازات والإقامة أن التعديلات الجديدة مكنت الأجانب
المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذوي مهن محددة من زيارة السلطنة
بقصد السياحة بدون كفيل، وتخول حاملها دخول السلطنة لمرة واحدة والإقامة فيها لمدة
أربعة أسابيع، قابلة للتمديد لمدة أسبوع، ويُشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من
تاريخ إصدار التأشيرة. ونوه العميد مدير عام الجوازات والإقامة إلى أن التعديلات
الجديدة في اللائحة تضمنت زيادة مدة صلاحية استخدام بعض التأشيرات قبل الوصول إلى
السلطنة ومنها التأشيرة الدراسية وتأشيرة مالك وتأشيرة التحاق بمالك وتأشيرة
التعاقد للعمل والتي يُشترط فيها بحسب التعديل الجديد الدخول إلى السلطنة خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.
استقدام عاملات منازل
وعن إضافة عبارة (أو موظف أجنبي لدى إحدى الجهات الحكومية) إلى نص البند (1) من
المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والتي تتناول ما الذي
يُشترط في الكفيل، أوضح العميد أحمد النبهاني أن المقصود بهذه الإضافة هو السماح
لفئة الأجانب العاملين في القطاع الحكومي من استقدام عاملات منازل تحت أسمائهم
الشخصية بموجب الترخيص العمالي الصادر له من وزارة القوى العاملة ووفق ضوابط محددة،
ويأتي ذلك بهدف إيجاد بعض الامتيازات للأجانب العاملين في القطاع الحكومي من
استقدام عاملات منازل تحت اسمهم الشخصي دون الحاجة أن تكون تحت كفالة الجهات التي
يعملون فيها في الحكومة.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 /95 بإصدار قانون إقامة الأجانب
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 63/1996 م بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16 لسنة 1995
م
(الوطن)
تنشر تفاصيل قرار تعديل بعـض أحكـام اللائحـة التنفـيذيـة لقانــون إقامــة
الأجانــب