جريدة الوطن الإثنين
13 أغسطس 2018 م - ٢ ذي الحجة ١٤٣٩ هـ
“القــــوى العــامـلة” تصدر اللائحـــة التنظيميـــة بشــأن الإبــلاغ عـن تـرك
القـوى العاملــة غيـر العمانيـة لعملهـا
أصدرت وزارة القــــوى
العامـلة قــرارا وزاريا رقـــم 270/2018 بإصـــدار اللائحـــة التنظيميـــة بشــأن
الإبــلاغ عـن تـرك القـوى العاملــة غيـر العمانيـة لعملهـا وذلك استنادا إلى
قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003، وإلى موافقة وزارة المالية.
وجاء في المادة الثانية من الفصل الأول من اللائحــة أنه لا يجوز الإبلاغ عن ترك
العامل لعمله فـي أي من الحالات الآتية:
ـ وجود نزاع عمالي أو جزائي أو مدني قائم بين صاحب العمل والعامل نشأ قبل الإبلاغ
عن ترك العامل مقر عمله.
ـ إذا كان العامل قد غادر البلاد قبل الإبلاغ عن تركه للعمل، وكان صاحب العمل على
علم بذلك.
ـ إذا كان العامل فـي إجازة مستحقة قانونا، أو غائبا لسبب آخر مشروع.
ـ إذا كان صاحب العمل قد سلم العامل خطاب عدم ممانعة من نقل خدماته لصاحب عمل آخر،
وقام بالإبلاغ عن تركه لمقر عمله قبل انتهاء المدة الممنوحة له، على ألا تزيد على
(30) ثلاثين يوما لنقل خدماته لصاحب عمل آخر.
المــادة ( 3 )
تقـــوم الدائـــرة المختصـــة بإعــداد كشــف ببيانات العاملين التاركين لمقار
عملهـم، وإرسالـه إلى الجهة المختصة بشرطة عمان السلطانية لاتخاذ إجراءاتها بشأنهم.
المــادة ( 4 )
إذا وصل عدد البلاغات المقدمة من المنشـأة (5) خمسة بلاغات فأكثر فـي الشهر الواحد،
أو (10) عشرة بلاغــات فأكثر خلال السنـــة، أحيلت إلى التفتيـــش للاطـــلاع
علـــى مـــدى التزامها بأحكام قانون العمل واللائحة التنظيمية لتدابير السلامة
والصحة المهنية فـي المنشآت الخاضعة لقانون العمل، فإذا ثبت عدم التزامها بأحكام
قانون العمل أو اللائحة المشار إليها يتم إيقاف تقديم الخدمات عنها لمدة سنة واحدة،
وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة فـي قانون العمل والجزاءات الإدارية المقررة
فـي اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية فـي المنشآت الخاضعة لقانون
العمل.
الفصــل الثانـــي
اعتمـــاد البــــلاغ
المــادة (5)
يجب أن يتقدم صاحب العمل بالبلاغ إلى الدائرة المختصة فور علمه بترك العامل لمقر
عمله، ولا يعتمد البلاغ إلا بعد مضي (7) سبعة أيام متصلة من ترك العامل لعمله دون
مسوغ قانوني.
المــادة (6)
تتولـــى الدائـــرة المختصــة تسجيــل البــلاغ بنــاء على البيانات المقدمــة
مــن صاحــب العمــل وعلى مسؤوليته.
المــادة (7)
يلتزم صاحب العمل بإيداع مبلغ يعادل قيمة تذكرة السفر فـي الحساب الخاص بالوزارة،
وقت تقديم البلاغ، وسداد جميع الرسوم والغرامات، إن وجدت.
المــادة (8)
يلتزم صاحب العمل بتعبئة النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض، مع إرفاق
المستندات الآتية:
أ ـ نسخة من الترخيص البلدي.
ب ـ نسخة من ملكية مقر العمل أو عقد الإيجار.
ج ـ ما يثبـت تسلــم العامــل لأجره من خلال كشـــف حســاب مصرفــــي للثلاثـــة
الأشهر الأخيرة قبل تركه العمل.
المــادة (9)
يعفى صاحـب العمل من تقديم مستند أو أكثر من المستنـدات المنصوص عليها فـي المـادة
(8) من هذه اللائحة فـي الحالات الآتية:
يعفى من تقديم كافة المستندات إذا كان العامل التارك لمقر عمله من المستخدمين داخـل
المنـازل أو خارجهــا، ومــن فـي حكمهـــم، ويكتفــى فـــي هذه الحالــة بتقديـم ما
يثبت تسلم العامل لأجره كتابيا.
يعفى من تقديم المستندين المنصوص عليهما فـي البندين (أ ، ب) من المــادة (8) من
هذه اللائحة إذا كانت المنشأة قيد التصفـية، وذلك بناء على خطاب من قبل المصفي.
يعفى من تقديم المستند المنصوص عليه فـي البند (ج) من المـادة (8) من هذه اللائحة
إذا كان العامل التارك لمقر عمله لم يكمل شهرا من تاريخ دخوله البلاد لأول مرة.
وفـي جميع الأحوال، يجوز للمدير العام الاستثناء من إرفاق المستندات المنصوص عليها
فـي المــادة (8) من هذه اللائحة، إذا استدعت الضرورة ذلك.
المــادة (10)
يلتزم صاحب العمل بالإعلان عن ترك العامل لمقر عمله فـي موقع الوزارة الإلكتروني.
الفصــل الثالــث
اعتـراض العامـل على البـلاغ أو رجـوع صاحب العمـل عـن البـلاغ
المــادة (11)
يحق للعامل الاعتراض على البلاغ خلال (60) ستين يوما من تاريخ اعتماد البلاغ، وذلك
بتقديم طلب كتابي إلى الدائرة المختصة مشفوعا بما يؤيد نفي واقعة الترك، وتتولى
الدائرة المختصة سماع أقوال كل من العامل، وصاحب العمل وإثباتها فـي محضر، فإذا ثبت
للدائرة المختصة أن البلاغ غير صحيح يلغى البلاغ، ويجوز للوزارة ـ بناء على طلب
صاحب عمل آخر، وموافقة العامل ـ نقل خدماته دون الرجوع إلى صاحب العمل الأصلي، وذلك
بعد اعتماد إلغاء البلاغ.
وفـي جميع الأحوال، يجوز للدائرة المختصة إلغاء البلاغ، وإعادة العامل إلى عمله إذا
كانت القرائن تدل على أنه حدث خطأ فـي البلاغ، وأن العامل لم يترك العمل، وأنه ليس
هو المقصود بالبلاغ.
المــادة (12)
يجوز لصاحب العمل خلال (6) ستة أشهر من تاريخ اعتماد البلاغ، التقدم بطلب كتابي
مشفوع بأسباب مقبولة إلى الدائرة المختصة لإلغاء البلاغ، شريطة عدم وجود مخالفات
على صاحب العمل، وألا يكون قد تم الترخيص له بعامل آخر فـي الأعمال والأنشطة المحدد
لها عدد معين من القوى العاملة غير العمانية، ويتعين على الدائرة المختصة النظر فـي
الطلب، والبت فـيه خلال (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
المــادة (13)
يلتزم صاحب العمل ـ فـي حالة اعتماد إلغاء البلاغ ـ بسداد رسم، وقدره (100) مائة
ريال عماني، مع احتفاظه بحق استرجاع قيمة تذكرة السفر حال الموافقة على الإلغاء.
المــادة (14)
يعتمد إلغاء البلاغ أو رفضه من المدير العام، أو مديري دوائر القوى العاملة
بالمحافظة بحسب الأحوال.
الفصـــل الرابـــع
الآثـــار المترتبــة علــى البـــلاغ
المــادة (15)
يترتب على اعتماد البلاغ الآثار الآتية:
أ ـ تغيير حالة العامل من (عامل على رأس العمل) إلى (عامل تارك لمقر عمله).
ب ـ سقوط حق العامل فـي مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن فترة عمله السابقة على
واقعة تركه العمل.
ج ـ حرمان العامل من ممارسة أي عمل أو نقل خدماته إلى أي صاحب عمل آخر.
د ـ حرمان العامل من دخول البلاد.
المــادة (16)
تقوم الدائرة المختصة بترحيل العامل التارك لعمله إلى بلده عند ضبطه، أو تقدمه لها،
أو عند إحالته إليها من قبل الجهات القضائية أو شرطة عمان السلطانية.
المــادة (17)
يعاد المبلغ المودع مقابل قيمة تذكرة السفر إلى صاحب العمل إذا تحققت إحدى الحالات
الآتية:
أ ـ إذا ضبط العامل يعمل لدى الغير، ففـي هذه الحالة يلزم الطرف المشغل للعامل
بترحيلــه علـى نفقتــه، مــع إلزامــه بدفـع مــا تكبــده صاحب العمــل مــن
نفقــات لاستقدام العامل، وتدريبه على المهنة، وفقا لقواعد المسؤولية المدنية، ويتم
إيقاف تقديم الخدمات عنه لمـدة سنــة واحـدة، مع عــدم الإخــلال بالعقوبــات
المقررة فـي المــادة (114) من قانون العمل المشار إليه.
وبالنسبة للمستخدمين داخل المنازل أو خارجها أو من فـي حكمهم، فإنه فـي حالة ضبط
العامل يعمل لدى غير صاحب العمل الذي استقدمه، يلتزم الطرف المشغل بدفع مبلغ يعادل
ما دفعه صاحب العمل لمكتب الاستقدام، وقيمة تذكرة ترحيل العامل إلى بلده، مع عدم
الإخلال بالعقوبات والجزاءات الإدارية المقررة فـي القوانين واللوائح والأنظمة
المعمول بها فـي هذا الشأن.
وفـي حالة ضبط العامل يعمل لحسابه الخاص دون معرفة الطرف المشغل، فإن العامل يلتزم
بدفع ما دفعه صاحب العمل لمكتب الاستقدام من مبالغ مالية بالإضافة إلى إلزامه بقيمة
تذكرة سفره إلى بلده.
ب ـ فـي حال تقديم صاحب العمل ما يثبت مغادرة العامل نهائيا البلاد، ما لم يكن قد
تم ترحيله على نفقة الوزارة، ففـي هذه الحالة تسقط المطالبة، ولا يعـــــاد المبلغ
إلى صاحـب العمل.
ج ـ مضي (4) أربع سنوات من تاريخ اعتماد البلاغ.
د ـ إلغاء البلاغ بناء على طلب صاحــب العمل.
الفصـــل الخامـــس
الجــــزاءات الإداريــــة
المــادة (18)
تفـــرض علـــى صاحــب العمـــل الـــذي يخالـــف أيــــا من أحكام هذه اللائحة
غرامـــة إداريـــة، لا تتجاوز (500) خمسمائة ريال عماني.
المــادة (19)
يعاقب العامل إذا ثبت أن البلاغ صحيح، وأن اعتراضه غير مبرر بغرامة إدارية لا تقل
عن (400) أربعمائة ريال عماني، ولا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عماني.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
وزارة القوي العاملة رقم (40/ 2017) بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة
غير العمانية