جريدة الوطن - الإثنين 10
سبتمبر 2018
هيئـة المنطقـة الاقتصاديـة الخاصـة بالدقـم تصدر لائحة تنظيم وإدارة المعارض
والفعاليات
مسقط ـ الوطن:
أصدر معالي يحيى بن سعيد بن عبداللـه
الجابري رئيـس مجلـس إدارة هيئـة المنطقـة الاقتصاديـة الخاصـة بالدقـم القـرار رقم
45/2018 والخاص بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات فـي المنطقة
الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي جاءت استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 119/2011
بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصاديــة الخاصــة بالدقم، وإصدار نظامها، وإلى نظام
المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/2013، وإلى
موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وجاء في اللائحة أنه يجــب علــى كـل مـن يرغـب فـــي تنظيــم وإدارة المعــارض
والفعاليـــات فـــي المنطقــة الحصــول على الترخيص (الموافقـــة الكتابيـــة
الصـــادرة عن الهيــئة للمنشــأة التجارية بشأن تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات).
ويشترط للحصول على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة (هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة
بالدقم) على النموذج المعد لهذا الغرض قبل التاريخ المحدد للمعرض أو الفعالية بمدة
لا تقل عن (30) ثلاثين يومــا، علــى أن يرفق به ـ بحسب كل طلب ـ المستندات
والبيانات الآتية:
1ـ صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي لطالب الترخيص، والسجل التجاري.
2ـ بيان بأسماء المنشآت التجارية: العمانية، والأجنبية التي ستشارك فـي المعرض
وعناوينها، والنشاط الذي ستشارك به.
3ـ قائمة بأسماء المنتجات والخدمات التي سيتم عرضها وبيعها، واسم العارض، وبياناته،
مصحوبة بالمستندات الدالة على صحتها.
4ـ صورة من وثيقة التأمين الخاصة بالعارضين إن كانوا أجانب.
5 ـ ما يفـيد الحصول على موافقة الجهات المعنية بحسب نوع المعرض أو الفعالية.
6ـ إيصال سداد الرسم المقرر لدراسة الطلب.
وأوضحت اللائحة أنه لا يجــوز النظــر فــي طلــب الترخيــص والبت فـيه إلا إذا كان
مستوفـيا جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، ولا يجوز لطالب
الترخيص استرداد الرسم المدفوع أو المستندات المقدمة منه فـي حالة حفظ أو رفض
الطلب.
وفـي حالة عدم استيفاء طلب الترخيص الشــروط والمتطلبــات المنصــوص عليهـا فــي
اللائحة، تقوم الهيئة بإخطار طالب الترخيص بأوجه النقص فـي طلبه، ومنحــه مهلــة لا
تجاوز (15) يوما من تاريـخ إخطـاره لاستكمــال أوجــه النقــص، وإلا حفــظ الطلب،
ويبت فـي طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل، تبــدأ مــن تاريخ استيفاء
الطلب جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وفـي حالة الرفض
يجب أن يكون القرار مسببا، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى الرئيس خلال
(60) يوما من تاريخ إخطاره، أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها، ويعتبر القرار
الصادر فـي التظلم نهائيا، وفـي حالة موافقة الهيئة على طلب الترخيص، يجب على طالب
الترخيص سداد الرسم المقرر لإصدار الترخيص خلال مدة لا تجاوز (15) يوما من تاريخ
الموافقة، وإلا اعتبر طلب الترخيص كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك أي آثار فـي
مواجهة الهيئة.
وجاء في اللائحة أنه يجوز للهيئة طرح مزايدة بشأن تنظيم المعارض الاستهلاكية وفقــا
للحــالات والشــروط التي يحددها المجلس (مجلس إدارة الهيئة) ويشتـــرط للحصـــول
علـــى ترخيـــص لإقامة معارض المجوهرات، والمشغــولات الذهبيــة، والأحجــار
الكريمــة تقديــم موافقة مسبقة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة
التجارة والصناعة، ويشترط للحصول على ترخيص لإقامة مــعارض لترويـــج وبيـــع
المنتجــــات الصيدلانيــة والدوائية والأعشاب الطبيعية التي تستخدم للأغراض الطبية
والعلاجية، تقديم موافقة مسبقة من وزارة الصحة، ويجوز للمنظمات الإقليمية والدولية
التي لها علاقات مع السلطنة، إقامة معرض تسويقي سنوي، وذلك بعد الحصول علــى
موافقــة وزارة الخارجيــة، شريطــة أن ينظــم بواسطــة المرخص له، ويجوز الترخيص
للجمعيات الأهلية أو الهيئات والمؤسسات الخيرية المحلية بإقامة معرض خيري بذاتها،
أو بواسطة المرخص له، ويجـــوز الترخيـــص للجهـــات الحكوميــة والجمعيــات
الأهليــة بإقامــة معــرض للمنتجات والصناعات الوطنية، ويجوز الترخيص للمراكز أو
المجمعات التجارية بإقامة معـــارض تنشيطيـــة وتسويقيـــة للمنشآت التجارية التي
لها مقار داخل هذه المراكز أو المجمعات التجارية فقط، وذلك بذاتها، أو بواسطة
المرخص له.
وأوضحت اللائحة أن مدة الترخيص تكون بإقامة المعارض والفعاليات على النحو الآتي:
1ـ لا تزيد على (10) عشرة أيام للمعرض الاستهلاكي التخصصي، ومعرض الدولة الواحدة.
2ـ لا تزيد على (7) سبعة أيام للمعرض الخيري، والمعرض الثقافـي، ومعرض العيد.
3 ـ لا تزيد على (5) خمسة أيام للفعاليات، والمعارض الأخرى.
وفـي جميع الأحوال، يجوز للهيئة ـ بناء على طلب المرخص له ـ تمديد مدة إقامة المعرض
والفعالية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ويحظر على المرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له طبقا لأحكام هذه اللائحة إلى
الغير أو التنازل عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه دون موافقة كتابية من الهيئة،
وسداد الرسوم المقررة، ويقدم طلب التنازل عن الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقا
به البيانات والمستندات الآتية:
1ـ أصل الترخيص.
2ـ أسباب ومبررات تقديم الطلب.
3ـ ما يفـيد استيفاء المتنازل إليه للشروط والمتطلبات ذاتها المنصوص عليها فـي هذه
اللائحة للحصول على الترخيص.
4ـ إيصال سداد الرسم المقرر لدراسة الطلب.
ويبت فـي الطلب خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء الطلب
البيانات والمستندات المنصــوص عليهــا فـــي الفقـرة السابقة، وفـي حالة الرفض يجب
أن يكون القرار مسببا، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى الرئيس (رئيس
المجلس) خلال (60) يوما من تاريخ إخطاره، أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها،
ويعتبر القرار الصادر فـي التظلم نهائيا.
التزامـــات المرخــص لــه
يجب أن يقدم المرخص له إلى الهيئة خريطة للمعرض، توضح موقع كل مشارك فـيه حسب توزيع
المنصات المعتمدة منه، ويلتزم المرخص له بإخطار الهيئة كتابيا بتأجيل أو إلغاء
تنظيـــم أي معـــرض أو فعاليــة مرخص بها قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد
لإقامة المعرض أو الفعالية، ويجب أن يقوم المرخص له بإصدار بطاقات تعريفـية لجميع
العارضـين توضـــح بيانـــات العارض والمنشأة التجارية التي ينتمي إليها، ويكــون
مثبتــا بهــا صــورة ملونـــة حديثـــة للعارض، علــى أن تعتمــد هــذه البطاقــات
مــن قبــل الهيئــة قبــل افتتــاح المعـــرض، ويلتـــزم العارضون بارتدائها طوال
فترة إقامة المعرض، ويلتزم المرخص له بتوفـير أفراد أمن طوال فترة إقامة المعرض ،
أو الفعالية، ويجب على المرخص له تعيين ممثل له يوجد فـي مقر إقامة المعـــرض أو
الفعالـــية طــوال فترة الانعقاد، ويلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة تقريرا
تفصيليا عن كل معرض رخص له بإقامته، وذلك خلال مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ
انتهائه.
ضوابـط إقامـة المعـارض والفعاليـات وتقييمهـا
تقام المعارض والفعاليات فـي القاعات التابعة للفنادق أو فـي أي قاعة عرض مماثلة
تتوفر فـيها الشروط اللازمة لإقامة المعارض والفعاليات والتي تحددها الهيئة، ما عدا
المعارض المصاحبة للمهرجانات والملتقيات، فتقام فـي مواقع المهرجانات، والملتقيات،
وفـي جميع الأحوال، يلتزم المرخص له بمساحة المعرض أو الفعالية وفق ما تراه الهيئة.
ولا يجوز إقامة أي معرض أو فعالية أو الترويج لها أو الإعــلان عنها بمختلــف
وسائــل الإعلام أو عبر برامج التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم
بذلك من الهيئة، وتكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة فـي الإعلان والترويج عــن
مختلــف المعـــارض والفعاليات، ويجوز استخدام لغات أخرى، بالإضافة إليها، ويجوز أن
تشتمل المعارض على تنظيم بعض الفعاليات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على موافقات
الجهات المعنية، ويجوز أن يصاحب المعرض إقامة عروض ترويجية لتوزيع هدايا للجمــهور،
أو توزيــع كوبونات يتم إجراء السحب عليها للحصول على جوائز أو هدايــا، شريطة أخذ
الموافقات اللازمة بذلك من الهيئة، والجهات المعنية، ويجوز للمرخص له تحصيل مقابل
مالي من الجمهور نظير دخول المعارض أو الفعاليات بعد أخذ موافقة الهيئة.
ويحظـــر عنــــد إقامــــة معـــرض للمنتجـــات والصناعـــات الوطنيـــة، عـــرض
أي معروضـــات أو منتجـــات أجنبيــة، ويجب أن يكون جميع العارضين المشاركين فـي
المعرض، وكذلك من يقوم بالعرض عمانيين، ويحظر على المراكز أو المجمعات التجارية عند
تنظيم معارض تنشيطية وتسويقية للمنشآت التجارية القيام بما يأتي:
1ـ أن تتم مشاركات تجارية من خارج المركز، أو المجمع التجاري.
2ـ عرض أي منتجات تكون صلاحيتها على وشك الانتهاء.
3ـ عرض أي منتجات غذائية سريعة التلف مثل منتجات الألبان، ومشتقاتها.
4ـ عرض أي مواد تالفة أو قديمة بغرض التخلص منها من خـــلال الترويـــج لهــا
تمهيدا لبيعها.
5ـ عرض السلع المقلدة، والمنتجات والمعدات والأجهزة والآلات غير المطابقة للمواصفات
والمقاييس المعتمدة.
ولا يجوز إجراء تخفـيضات أو عروض ترويجية فـي المعرض أو الإعلان عنهــا إلا بعــد
الحصول على موافقة الهيئة، وموافقات الجهات المعنية، ويجوز للهيئة إجراء تقييم
للمعرض بعد انتهاء مدته، ولها أن تكلف الغير فـي إجراء ذلك نيابة عنها، وفـي جميع
الأحوال يتحمل المرخص له نفقات التقييم، ويجب أن يشتمل تقييم المعارض على الآتي:
ـ عدد الأيام الفعلية لإقامة المعرض.
ـ المساحة الفعلية للمعرض عدا الممرات.
ـ عدد المشاركات المحلية، وعدد المشاركات الأجنبية.
ـ نوعية ومستوى المعروضات، ومدى تجانسها مع بعضها.
ـ مدى إقبال الجمهور على زيارة المعرض، وانطباعهم بشأنه.
ـ مستوى التنظيم، ومدى التزام المرخص له بشروط الترخيص وأحكام هذه اللائحة.
ـ حجم مشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفـيين من أصحاب
المهن وأصحاب الأعمال المنزلية بالمعرض، ونسبة المساحة المخصصة لهم.
ـ مستوى التسويق للمعـــرض والإعلانـــات الترويجيـــة المصاحبـــة لـــه
والوسائـــل المستخدمـــة فـــي التسويــق، ونوعية الجوائز والهدايا التي تمنح
لزوار المعرض، إن وجدت.
ـ مدى وجود ممثل المرخص له بشكل دائم طوال فترة إقامة المعرض، ومدى تعاونه مع
العارضين، والجهة المقام فـيها المعرض، وموظفـي الهيئة.
الجــزاءات الإداريــة
يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية مقدارها (5000) خمسة آلاف
ريال عماني، وتتضاعف هذه الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة مع وقف النشاط لمدة (3)
أشهر، وإلغاء جميع التصاريح الصادرة للمخالف لإقامة أي نوع من المعارض خلال فترة
الإيقاف، وفـي جميـــع الأحــــوال، يـجــب اتخــاذ الإجـــراءات الـمقـــررة
قانونــــا لغـلق (المعرض) المخالف، أو المقام بدون ترخيص من قبل الهيئة.
مرسوم
سلطاني رقم 79/2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
مرسوم سلطاني رقم 119/ 2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار
نظامها
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 182/2017 بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض
لائحة تنظيم وإدارة المعارض الجديدة
تساهم في جذب الاستثمارات وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال