جريدة عمان الإثنين 1
أكتوبر 2018 م - ٢١ محرم ١٤٤٠ هـ
«المالية» تصدر لائحة قواعد وإجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية
أصدرت وزارة المالية
أمس قرارا وزاريا برقم 173/2018 قضى بإصدار لائحة قواعد وإجراءات فسح البضائع
وتعليق أداء الضريبة الجمركية وذلك استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 14/2000 وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم 67/2003 وإلى اللائحة التنفيذية
لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم
23/2005. أصدر القرار معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون
المالية.
تطرقت اللائحة إلى قواعد وإجراءات فسح البضائع، حيث يكون فسح البضائع وفقا
للإجراءات الآتية: أن يتقدم المستورد أو مالك البضاعة أو من يمثلهما قانونا بطلب
إلى المدير متضمنا نوع البضاعة المطلوب فسحها وكميتها أو عددها وقيمتها والأسباب
التي يستند إليها في طلب الفسح، وأن يرفق بالطلب ضمانا نقديا أو مصرفيا ساري
المفعول للمدة التي يحددها المدير بقيمة الضريبة الجمركية المستحقة على البضاعة
المطلوب فسحها، أو ضمانا مستنديا يوافق عليه المدير العام، ويصدر بالموافقة على طلب
فسح البضاعة قرار من المدير.
وألزمت المادة الثالثة من اللائحة المستورد أو مالك البضاعة بأداء الضريبة الجمركية
المستحقة على البضاعة بعد إدخالها إلى السلطنة.
وأوضحت المادة الرابعة أن البضائع التي يتم فسحها تقيد في السجل متضمنا البضاعة من
حيث النوع والقيمة والكمية أو العدد والمنشأ والضريبة الجمركية المستحقة عليها،
واسم المستورد أو مالك البضاعة، وسبب فسح البضاعة والمستندات المؤيدة لها،
والبيانات المتعلقة بالضمان المصرفي أو النقدي أو المستندي.
وأجازت اللائحة إدخال البضائع أو نقلها إلى أي مكان آخر داخل السلطنة دون تأدية
الضريبة الجمركية وفقا للإجراءات الآتية: أن يتقدم المستورد أو مالك البضاعة أو من
يمثلهما قانونا بطلب إلى المدير متضمنا نوع البضاعة المطلوب إدخالها أو نقلها
وكميتها أو عددها وقيمتها من واقع البيان الجمركي المقدم عن البضاعة بعد تسجيله
وفقا لأحكام القانون، والأسباب التي يستند إليها في طلب الإدخال أو النقل مؤيدة
بالمستندات والوثائق الرسمية المثبتة لها، وأن يرفق بالطلب ضمانا نقديا أو مصرفيا
بقيمة الضريبة الجمركية على البضاعة المطلوب إدخالها أو نقلها، حيث يصدر بالموافقة
على طلب الإدخال أو النقل للبضائع قرار من المدير.
وضع الأختام
وأوجبت اللائحة وضع الأختام الجمركية أو الرصاص الجمركي على البضاعة المطلوب
إدخالها أو نقلها، ويكون الحد الأقصى لإدخال البضائع أو نقلها قبل أداء الضريبة
الجمركية ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل البيان الجمركي. ويترتب على انقضاء المدة
المحددة أعلاه دون إدخال البضاعة أو نقلها أن تصبح الضريبة الجمركية المستحقة واجبة
الأداء.
وبيّنت المادة التاسعة من اللائحة قواعد وإجراءات تعليق أداء الضريبة الجمركية
للبضائع العابرة «ترانزيت»، بحيث يكون عبور البضائع لإقليم السلطنة وفقا للإجراءات
الآتية: أن يتقدم المستورد أو مالك البضاعة العابرة أو ممثلهما القانوني بطلب إلى
المدير مرفقا به ضمانا نقديا أو مصرفيا مساويا لقيمة الضريبة الجمركية، وأن يكون
الضمان المصرفي ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ البيان الجمركي.
ويصدر بالموافقة على طلب عبور البضاعة قرار من المدير.
وتقيد البضائع العابرة في السجل متضمنا بيانات متعلقة بالبضاعة العابرة من حيث
القيمة والنوع والكمية والمنشأ وبيانات الضمان المقدم، واسم المستورد أو مالك
البضاعة مع إرفاق نسخة من إثبات هويته أو صفته، وتاريخ دخول البضاعة إقليم السلطنة
للعبور، والمدة المحددة للعبور، وبيان الطرق المحددة للعبور ووسائط النقل المستخدمة،
وتاريخ خروج البضاعة العابرة من المنفذ المحدد للخروج، وتاريخ دخول البضاعة العابرة
لدولة الوصول إن وجد، والمنطقة الحرة التي دخلت إليها البضاعة العابرة وتاريخ
الدخول إن وجد، وسبب إعادة الضمان المصرفي أو رد الضمان النقدي مع بيان تاريخ الرد.
ويترتب على انقضاء المدة المحددة للعبور دون خروج البضاعة من السلطنة تسييل الضمان
لصالح الإدارة.
تعليق الضريبة
وأوضحت اللائحة قواعد وإجراءات تعليق الضريبة الجمركية في حال إيداع البضائع في
المستودعات الجمركية المرخصة، بحيث يكون تعليق الضريبة الجمركية لإيداع البضائع في
المستودعات الجمركية المرخصة -داخل أو خارج الدائرة الجمركية- قبل أداء الضريبة
الجمركية المستحقة عليها وفقا للإجراءات الآتية: أن يتقدم المستورد أو مالك البضاعة
أو من يمثلهما قانونا بطلب إلى المدير متضمنا نوع البضاعة المطلوب إيداعها وكميتها
أو عددها وقيمتها من واقع مستندات الشحن، ونسخة البيان الجمركي والمستندات المؤيدة
له، والبيانات الخاصة بالمستودع المطلوب إيداع البضائع فيه، وتقديم ضمان نقدي أو
مصرفي ستاري المفعول طوال مدة إيداع البضائع بقيمة الضريبة الجمركية على البضاعة
المطلوب إيداعها.
ويصدر بالموافقة على تعليق الضريبة الجمركية لإيداع البضائع في المستودع الجمركي
المرخص قرار من المدير العام أو من يفوضه متضمنات المدة المحددة للإيداع والتي تبدأ
من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
وأجازت اللائحة تمديد المدة المحددة لإيداع البضائع في المستودع الجمركي المرخص
لمدة أخرى مماثلة، وذلك بناء على طلب يقدم من المستورد أو مالك البضاعة أو ممثلهما
القانوني قبل التاريخ المحدد لانقضاء المدة المشار إليها بفترة كافية، مع تجديد
الضمان الجمركي بقدر مدة التمديد.
ويترتب على انقضاء المدة المحددة لإيداع البضائع في المستودع الجمركي المرخص دون
التصرف فيها تسييل الضمان لصالح الإدارة. وللدائرة الجمركية -قبل انقضاء المدة
المحددة لإيداع البضائع- الموافقة على سحب البضاعة من المستودع الجمركي المرخص
لداخل السلطنة بعد معاينتها وتحصيل الضريبة الجمركية المستحقة عليها وفقا لقيمة
البضاعة عند إخراجها من المستودع الجمركي المرخص في تاريخ إنجاز البيان الجمركي.
السجلات
وتقيد الإدارة الجمركية في السجل البضائع المودعة في المستودع الجمركي الخاص، على
أن يخصص سجل مستقل لكل مستودع من المستودعات الكائنة في دائرة اختصاص الدائرة
الجمركية.
وتناولت اللائحة قواعد وإجراءات تعليق الضريبة الجمركية على البضائع الواردة إلى
المناطق والأسواق الحرة، بحيث يكون تعليق الضريبة الجمركية على البضائع الواردة إلى
المناطق والأسواق الحرة وفقا للإجراءات الآتية: أن يتقدم المستورد أو مالك البضاعة
أو من يمثلهما قانونا بالبيان الجمركي إلى المدير متضمنا نوع البضاعة المطلوب
إدخالها وكميتها وعددها وقيمتها مع المستندات المؤيدة لذلك، وتحديد المنطقة أو
السوق الحرة المطلوب إدخال البضاعة إليها، وتقديم ضمان نقدي أو مصرفي ساري المفعول
للمدة التي يحددها المدير بقيمة الضريبة الجمركية على البضاعة المطلوب إدخالها.
وتستوفى الضريبة الجمركية عند إدخال البضاعة للسوق المحلي وفقا لقيمتها وقت تسجيل
البيان الجمركي .
وتقيد الإدارة الجمركية في السجل البضائع الداخلة والخارجة للمنطقة أو السوق الحرة.
واشترطت اللائحة لقبول الضمان المصرفي أن يكون خطاب الضمان صادرا من أحد المصارف
المرخص لها بالسلطنة، وأن يصدر الخطاب لصالح الإدارة، والتزام المصرف مصدر خطاب
الضمان بأن يدفع إلى الإدارة ـ بصفتها المستفيد ـ بدون قيد أو شرط المبلغ المحدد في
الخطاب خلال مدة سريان الضمان المحددة فيه، والتزام مقدم خطاب الضمان تجديد الخطاب
أو تمديده قبل انقضاء مدته بوقت كاف.
وبموجب اللائحة تحفظ الضمانات المصرفية المقدمة في ملف خاص يودع لدى الإدارة
المعنية، بموجب محضر تسليم وتسلم أو وفق النظم الآلية المعمول بها في الإدارة.
وإذا كان الضمان نقديا، ويجوز بعد موافقة المدير العام أن يكون ذلك بشيك بقيمة
الضريبة الجمركية المستحقة مسحوبا على أحد المصارف المرخص لها بالسلطنة، ومصدقا منه.
وتصدر الإدارة للمستورد إيصالا رسميا يفيد تسلمها المبلغ النقدي أو الشيك، أو وفقا
للنظم الآلية المعمول بها في الإدارة.
ويتعين في نهاية كل يوم عمل تسليم الضمانات النقدية أو المصرفية أو الشيكات إلى
الإدارة المعنية بموجب محضر تسليم وتسلم أو وفق النظم الآلية المعمول بها في
الإدارة.
قبول الضمان
واشترطت اللائحة لقبول الضمان المستندي أن يقتصر تقديم الضمان المستندي على حالات
فسح البضائع، وأن يكون مقدم الضمان المستندي جهة حكومية ويجوز تقديمه من قبل إحدى
الشركات، وأن يتضمن المستند المقدم كضمان النص بالتزام المستورد أو مالك البضاعة
بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من المبالغ التي تستحق للإدارة بمجرد الطلب.ويصدر
بالموافقة على قبول الضمان المستندي قرار من المدير العام. ويكون حفظ الضمانات
المستندية وفقا للنظم الآلية المعمول بها في الإدارة.
ويكون الإفراج النقدي أو المصرفي أو المستندي بناء على طلب يقدمه المستورد أو
المالك أو من يمثلهما قانونا، وبعد التأكد من خلو ذمته من أي التزامات مالية تجاه
الإدارة، ويلتزم المستورد أو مالك البضاعة أو من يمثلهما قانونا بالتوقيع على إقرار
بتسليم مبلغ الضمان النقدي أوالمصرفي أو المستندي وفقا للنظم الآلية المعمول بها في
الإدارة.
وفي حالة عدم التزام المستورد أو المالك بالأحكام الخاصة بالتعليق المؤقت للضريبة،
تقوم الإدارة بتحصيل الضريبة الجمركية والغرامات المستحقة لها من خلال الضمانات
المقدمة منه.. ويسقط حق المستورد أو المالك في استيراد الضمان النقدي بانقضاء 5
سنوات ميلادية من تاريخ زوال سبب التعليق، على أن يسبق ذلك إخطار المستورد أو
المالك قبل انقضاء المدة بثلاثة أشهر. وتقوم الإدارة بتقييد جميع الضمانات في السجل
المخصص لذلك.
بيانات الضمان
وأوجبت اللائحة أن يتضمن سجل قيد الضمانات المصرفية بيانات المصرف مصدر الضمان،
والمستورد أو مالك البضاعة المقدم للضمان، وقيمة الضمان وسبب تقديمه، وتاريخ إصدار
خطاب الضمان المصرفي والمدة المحددة لسريانه والتاريخ المحدد لانتهاء هذه المدة،
والتاريخ الواجب خلاله تجديد الضمان أو تمديد مدته قبل انقضائها، وبيانات تجديد
الضمان أو تمديد مدته وسبب التجديد أو التمديد، وسبب رد الضمان، وتاريخ صدور شهادة
الإبراء، وتاريخ إعادة خطاب الضمان إلى المصرف المصدر له، وتاريخ إخطار المستورد أو
مالك البضاعة بذلك، وتاريخ استيراد الإدارة لقيمة خطاب الضمان في الحالة التي يستحق
لها مبالغ بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة، وكذلك تاريخ اتخاذ إجراءات تحصيل الفروق
المالية المستحقة للإدارة.
وأوجبت اللائحة أن يتضمن سجل قيد الضمانات النقدية بيانات تاريخ تقديم الضمان
وقيمته وسبب تقديمه، واسم المستورد أو مالك البضاعة المقدم للضمان، وبيانات الشيك
المقدم وبصفة خاصة المصرف المسحوب عليه الشيك وتوقيع الساحب «المستورد أو مالك
البضاعة» وتاريخ صدوره، وتاريخ تسليم الضمان أو الشيك إلى أمين الخزينة المختص مع
إرفاق نسخة من محضر التسليم والتسلم، وسبب رد الضمان، وتاريخ صدور شهادة الإبراء،
وتاريخ رد الضمان أو الشيك إلى المستورد أو مالك البضاعة مع إرفاق نسخة من الإقرار
الموقع منه، وتاريخ تنازل المستورد أو مالك البضاعة عن الضمانات النقدية المقدمة،
وتاريخ اتخاذ إجراءات تحصيل الفروق المالية المستحقة.
وبينت اللائحة أنه يجب أن يتضمن سجل قيد الضمانات المستندية بيانات تاريخ تقديم
الضمان وسبب تقديمه، واسم المستورد أو مالك البضاعة المقدم للضمان، وبيانات المستند
المقدم كضمان مع إرفاق نسخة منه، وسبب رد الضمان، وتاريخ رد الضمان المستندي إلى
المستورد أو مالك البضاعة، وتاريخ اتخاذ إجراءات التنفيذ الإداري على أموال
المستورد أو مالك البضاعة للوفاء بالمبالغ المستحقة للإدارة.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114/2000 باصدار القانون المصرفي
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 78 بإصدار قانون نظام الجمارك لسنة 1978
مرسوم
سلطاني رقم 67/ 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدى مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
اللائحة
وفقاً لأخر تعديل - قرار رقم 23/2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية