جريدة الوطن الأربعاء 10
أكتوبر 2018 م - ١ صفر ١٤٤٠ هـ
“التنمية الاجتماعية : حلّ الجمعيات أو دمجها أو تعيين مجلس إدارة مؤقت يتم وفقا
لقانون الجمعيات
إذا ثبت عجز الجمعية
عن غرضها أو تصرفت في الأموال على غير المحدد وتعذرت عموميتها أو ارتكبت مخالفة
جسيمة أهم أسباب الحل
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن حل الجمعيات أو تعيين مجلس إدارة مؤقت وكذلك دمج
الجمعيات يتم وفقاً لأحكام ونصوص قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم:(14/ 2000) وقد حدد القانون مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى حل الجمعية
والمتمثلة في : إذا ثبت عجز الجمعية عن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله او إذا
تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها وإذا تعذر انعقاد
جمعيتها العمومية عامين متتاليين أو إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام القانون أو
اللوائح الصادرة بموجبه.
بين الفينة والأخرى يرد خبر قرارٍ بِحَلِّ إحدى الجمعيات أو قرار تعيين مجلس إدارة
جديد ومؤقت لجمعية ما كما يرد خبر يتعلق بقرار دمج بعض الجمعيات في جمعية واحدة
يقول راشد بن سالم آل عبد السلام الباحث القانوني بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات
بوزارة التنمية الاجتماعية: إن حل الجمعيات أو تعيين مجلس إدارة مؤقت وكذلك دمج
الجمعيات يتم وفقاً لأحكام ونصوص قانون الجمعيات الأهلية أما فيما يتعلق بحل مجلس
إدارة الجمعيات والأندية وتعيين مجلس إدارة جديد قال بأنه لم يرد في قانون الجمعيات
الأهلية أو اللائحة التنظيمية لأندية الجاليات ما يتعلق بحلّ مجلس إدارة، إنما
اشتمل القانون واللائحة على مواد تتعلق بتعيين مجلس إدارة مؤقت مدته عامين يتولى
اختصاصات مجلس الإدارة وكذلك يتم تعيين هذا المجلس نظير أسباب قام بها المجلس
السابق.
أما عن دمج الجمعيات وهل يراعي الدمج النطاق الجغرافي للجمعيات فقال: إن قرار دمج
الجمعيات يتخذ لتحقيق نتائج إيجابية أكبر من قراري الحل أو المجلس المؤقت، حيث تقوم
الوزارة بدمج أكثر من جمعية في جمعية واحدة بغرض دمج الجهود والخدمات التي تؤديها
وتقدمها تلك الجمعيات، فعوضاً عن أن تكون تلك الجهود مشتتة ومبعثرة وغير منتظمة
ستكون مركزة وذات أهداف وذات جودة عالية من خلال الدمج ولم يرد في القانون نص
يستوجب على الوزارة فيه أن توجه أو تقوم بالتنسيق بين الجمعيات أو ما يتعلق بأخذ
رأي الجمعية أو مجلس إدارتها فيما يتعلق بالدمج بل أعطى القانون الصلاحية للوزارة
فيما ترى أنه يحقق أغراض تلك الجمعيات بأن تقوم بدمجها.
وأضاف بأن المادة (46) المعنية بموضوع الدمج تناولت هذه النقطة حيث نصت في الفقرة
الثانية من هذه المادة على أنه يحظر على مجلس إدارة الجمعية المدمجة وموظفيها
التصرف في أي شأن من شؤونها بمجرد إبلاغهم بقرار الإدماج وعليهم أن يبادروا بتسليم
جميع أموال الجمعية الثابتة والمنقولة والمستندات الخاصة بها إلى الجمعية التي
أدمجت فيها ويبقى للجمعية المدمج فيها كيانها القائم ومجال عملها ولكن قد يطرأ بعض
التعديل في الأهداف لتتماشى مع الجمعية التي أدمجت بها، ويكون مجلس الإدارة هو مجلس
إدارة الجمعية المدمج فيها، ومن الممكن أن يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد
والتصويت لاختيارهم متى ما حان موعد اجتماع الجمعية العمومية الذي يمكن من خلاله
انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
جدير بالذكر أن عدد الجمعيات الأهلية وأندية الجاليات التي تشرف عليها وزارة
التنمية الاجتماعية بلغ (161) جمعية وفرعاً حيث بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية
(59) جمعية و5 أفرع، والجمعيات والمؤسسات الخيرية (30) جمعية و8 أفرع، بينما بلغ
عدد الجمعيات المهنية (32) جمعية و6 أفرع، فيما بلغ عدد الأندية الاجتماعية
للجاليات الأجنبية (12) نادياً و9 أفرع لها .. وذلك وفقاً للإحصائية الأخيرة لوزارة
التنمية الاجتماعية عن الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2018م.
القانون وفقًا
لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 14/2000 بإصدار قانون الجمعيات الأهلية
المرسوم وفقًا
لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 6/96 بإنشاء الهيئة العمانية للأعمال الخيرية
تعميم الهيئة
العامة لسوق المال رقم (خ/1/2011م) بشأن تنظيم التفويض لحضور اجتماع الجمعيات
العامة
قرار وزاري رقم
23/ 90 بشأن النظام العام للجمعيات الخيرية
مكتب مجلس الدولة
يرفع مقترح تعديل أحكام قانون الجمعيات الأهلية إلى الجلسة العامة القادمة