جريدة عمان الأحد 21
أكتوبر 2018 م - ١٢ صفر ١٤٤٠ هـ
السلطنة تؤكد تحقيق أهداف التنمية المستدامة «المساواة بين الجنسين» بالتشريعات
والقوانين
استعرض تقرير (نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة « المساواة بين الجنسين» ) دور السلطنة في اعتماد
سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز هذه السياسات والتشريعات للنهوض
بالمساواة بين الجنسين، كما أكد التقرير أن القوانين الصادرة في السلطنة والنظام
الأساسي للدولة قد كفل المساواة بين المواطنين وضمن عدم التمييز بينهم لأي سبب من
الأسباب، كما تعد السلطنة إحدى الدول التي كفل بها النظام الأساسي للدولة حق حصول
مواطنيها في مختلف مراحلهم العمرية على الرعاية الصحية بمختلف أشكالها ومنها
الرعاية الصحية والإنجابية، كما أعطى المرأة حقا في التملك والتصرف بممتلكاتها بشتى
أنواع التصرفات وهو حق مكفول للمرأة سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة.
وأصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقرير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة «
المساواة بين الجنسين» حيث يستعرض التقرير الهدف الخامس الذي ينص على تحقيق
المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. ويندرج تحت هذا الهدف تسع غايات
تقاس بمؤشرات مختلفة. ويستعرض التقرير أحدث القيم المتوفرة لمختلف المؤشرات.
ويأتي التقرير ضمن سلسلة من التقارير التي تستعرض واقع السلطنة في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة 2030 حيث تم تخصيصه لاستعراض مؤشرات الهدف الخامس ويندرج تحت هذا
الهدف تسع غايات تقاس بمؤشرات مختلفة ويستعرض التقرير أحدث القيم المتوفرة لمختلف
المؤشرات.
وتناولت الغاية الأولى بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في
كل مكان ويقاس مدى تقدم تحقق هذه الغاية بالمؤشر (ما إذا ثمة أطر قانونية قائمة أم
لا، من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس) وإن المتتبع
للقوانين الصادرة في السلطنة يجد أن النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم
السلطاني رقم 101/1996م قد كفل المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم لأي
سبب من الأسباب.
وكانت مؤشرات الغاية عن (القضاء على جميع الممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال
والزواج المبكر والزواج القسري..) أوضحت أن هناك نسبة من النساء اللاتي تزوجن قبل
سن الخامسة عشرة بلغت 1.2% و4% قبل بلوغ سن الثامنة عشرة عام 2014م. في حين أن
قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني (32/1997م) في المادة رقم 7 ينص
على « تكمل أهلية الزواج بالعقل وإتمام الثامنة عشر من العمر»
والغاية الرابعة نصت «الاعتراف بأعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر
وتقديرها، بتوفير الخدمات العامة والهياكل الأساسية ووضع سياسات للحماية
الاجتماعية..» وفيه جاءت المؤشرات واضحة حسب نتائج مسح استدام الوقت 2007-2008م بأن
متوسط عدد ساعات العمانيين المخصصة للأعمال المنزلية وأعمال الرعاية يوميا ساعتين
لدى الذكور وخمس ساعات لدى الإناث.
وفي الغاية الخامسة التي تنص: ( كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها
المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار في الحياة
السياسية والاقتصادية والعامة) حيث تعكس المؤشرات نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة
فقد بلغت 9% في البرلمانات الوطنية خلال الفترة 2015-2019م و3.5% في المجالس
البلدية بالفترة 2016-2020م. كما أوضح المؤشر نسبة النساء في وظائف الإدارات العليا
والمتوسطة بالمؤسسات التابعة للخدمات المدنية بعام 2017م كانت بنسبة 7.1% سفيرة
و7.5% مدير عام، و13.8% رئيس قسم. وأشارت الغاية السادسة إلى ( كفالة حصول الجميع
على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية..) حيث بلغت نسبة النساء
العمانيات المتزوجات في عمر 15-49 واللاتي سبق لهن الزواج ويستخدمن وسائل تنظيم
الأسرة 29.5% حسب تقرير المسح العنقودي متعدد المؤشرات بعام 2014م، في حين كانت
النسبة 34.8% بعام 2000م. كما بلغت نسبة النساء اللاتي حصلن على رعاية أثناء الحمل
97.8% لعام 2000م و99% لعام 2017م. وأكد التقرير أن السلطنة تعد إحدى الدول التي
كفل بها النظام الأساسي للدولة حق حصول مواطنيها في مختلف مراحلهم العمرية على
الرعاية الصحية بمختلف أشكالها ومنها الرعاية الصحية والإنجابية.
وتناولت الغاية ( إجراء إصلاحات لمنح المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية
وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرف في الأراضي وغيرها من الممتلكات..)
حيث بلغ عدد الحيازات للأراضي الزراعية عام 2017م لدى المرأة 8889 أرضا في حين كانت
بين الذكور 81125 وبلغت نسبة حصة المرأة من حيازة الأراضي الزراعية عام 2017م 10%.
وكانت نسبة الحيازات المشتركة للأراضي الزراعية 11%. كما أن النظام الأساسي للدولة
في السلطنة أعطى المرأة حقا في التملك والتصرف بممتلكاتها بشتى أنواع التصرفات وهو
حق مكفول للمرأة سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة وذلك بموجب المادة رقم 11 من
النظام الأساسي للدولة التي أكدت أن الملكية الخاصة مصونة ويشمل ذلك جميع الأموال
التي يصح تملكها عقارا كانت أم منقولا كما أن للمرأة الحق في إدارة أموالها
وأملاكها والتصرف فيها.
أما الغاية التي تنص على ( تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية وبخاصة تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز المرأة) اكد فيها ان نسبة الإناث الحائزات على
هاتف نقال عام 2016م 87% من إجمالي سكان السلطنة وكانت النسبة بين الذكور 94%.
وأكدت السلطنة تطبيق الغاية (اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز
هذه السياسات والتشريعات للنهوض بالمساواة بين الجنسين..) حيث تم اعتماد وتخصيص
مبالغ وموازنات تشغيلية وتمويلية للبرامج والأنشطة في الخطط الخمسية والسنوية ضمن
الموازنات العامة للدولة التي تشمل كافة القطاعات والمجالات وهذه الموازنات تشمل
المرأة.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية