جريدة الوطن الإثنين 29
أكتوبر 2018 م - ٢٠ صفر ١٤٤٠ هـ
زاوية قانونية : الأحوال الشخصية “135″
ذكرنا في الحلقة
السابقة أن على المحكمة في الجلسة الأولى وقبل السير في الدعوى أن تعرض الصلح على
الزوجين بغية استمرار الحياة الزوجية، فإذا تم الصلح بينهما كان هو المطلوب والمؤمل
وتوثق المحكمة الصلح المتفق عليه بمحضر الجلسة ويوقع عليه من قبل الزوجين أو من
يمثلهما.
وإذا لم يتم الصلح بين الزوجين، فإمّا أن يثبت الضرر، أو لم يثبت!.
فإذا ثبت الضرر من أحد الزوجين، حكمت المحكمة بالتطليق، حيث نصت المادة “101/ج” من
قانون الأحوال الشخصية على أنه “إذا عجز القاضي عن الإصلاح وثبت الضرر، حكم
بالتطليـق مع مراعاة أحكام المادة (107) من هذا القانون”.
فقد أفاد هذا النص إذا لم تتوصل المحكمة إلى صلح بين الطرفين، وثبت لديها الضرر
الذي يتعذر معه استمرار العشرة الزوجية، حكمت المحكمة بالتطليق، فهو الأفضل عندئذ
لحياة ملؤها البغضاء والشحناء وديدنها الخلاف والشقاق، الأمر الذي يؤثّر ليس على
الزوجين فحسب، بل يتعداه إلى فلذات الأكباد الذين تتفتح عيونهم كل يوم على النزاع
والخصام، وينغرس في قلوبهم البغض والكراهية.
ويترتب على حكم المحكمة التطليق للضرر والشقاق آثارا من ناحية الصداق، وهو يختلف
بإختلاف المتسبب في الإساءة، فإذا كانت الإساءة من الزوجة كأن لم تراعي الحقوق
الواجبة عليها للزوج ـ وفق ما ذكرنا سابقاً ـ فلا يحق لها المطالبة بصداقها المؤجل،
أما الصداق المعجل الذي استلمته الزوجة فتحدد المحكمة مقدار ما ترده للزوج وفقاً
للإساءة الصادرة منها، وأن كانت الإساءة من الزوج – لعدم أداء الحقوق الزوجية عليه
لزوجته فلا ترد شيئا من الصداق العاجل، ويلزم الزوج بتسليمها الصداق الأجل.
.. وللحديث بقية.
د. محمد بن عبدالله الهاشمي
al-ghubra22@gmail.com
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصيةfont>
قرار وزارة العدل رقم 189/ 2017 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية
ودعاوى الأحوال الشخصية
زاوية قانونية : “الاحوال الشخصية” “86″