جريدى عمان 11 نوفمبر 2018
جلالة السلطان يصدر أربعة مراسيم سامية
تعديلات على قانون علم
الدولة وشعارها ونشيدها الوطني –
إصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات ببعض الأماكن –
إصدار نظـام حــساب الضــمان لمشــروعات التطــوير العقاري –
تعيين حمد النبهاني أمينا عاما للشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني –
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه
– أمس أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
– مرسوم سلطاني رقم ( 28 / 2018 ) بإجراء بعض التعديلات على قانون علم الدولة
وشعارها ونشيدها الوطني، نحن قابوس بن سعيد -سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام
الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون علم الدولة
وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2004، وبناء على ما
تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة ( 12) من قانون علم الدولة
وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه، النص الآتي: يحظر استخدام الشعار كعلامة
تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية، كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو
المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من
وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير ويمنع عرض أو بيع المواد المصنعة
بالمخالفة لأحكام هذه المادة في المحلات التجارية.
وفي جميع الأحوال تطبق الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الشعار سواء
وضع منفردا أم بمعية أي شعارات أو رسومات أو أشكال أو صور أو أدخل في مكونات أي من
ذلك، كما تشمل الحماية المذكورة الشعارات والعلامات والرموز المعتمدة للجهات
الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية متى كان الشعار جزءًا من مكوناتها» المادة
الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
صدر في 3 من ربيع الأول سنة 1440هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 2018م.
– مرسوم سلطاني رقم (29 / 2018) بإصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي
والعقارات في بعض الأماكن، نحن قابوس بن سعيد – سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام
الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون الأراضي
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/ 80، وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 /81 بتنظيم
الانتفاع بأراضي السلطنة، وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 81 / 84، وعلى المرسوم السلطاني رقم 21 / 2004 بتنظيم تملك
مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 12/ 2006 في شأن نظام تملك غير العمانيين للعقارات في
المجمعات السياحية المتكاملة، وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 38 / 2014، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ المادة الأولى: يُعمل في شأن حظر تملك غير العمانيين للأراضي
والعقارات في بعض الأماكن، بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: يُصدر وزير الإسكان اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام
القانون المرفق بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح
والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
صدر في 3 من ربيع الأول سنة 1440هــ الموافق:11 من نوفمبر سنة 2018م.
– مرسوم سلطاني رقم ( 30/ 2018) بإصدار نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير
العقاري، نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96.
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/ 80 وعلى نظام تمليك الشقق
والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 / 89.
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/ 98.
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000.
وعلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 12/ 2006.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يُعمل بأحكام نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير
العقاري، المرفق.
المادة الثانية: يُصدر وزير الإسكان – بعد التنسيق مع وزارة السياحة والبنك المركزي
العماني – اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ( 6) ستة
أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: 3 من ربيع الأول سنة 1440هــ الموافق: 11 من نوفمبر سنة 2018م.
– مرسوم سلطاني رقم 31 / 2018 بتعيين أمين عام للشؤون العسكرية في المكتب
السلطاني، نحن قابوس بن سعيد- سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ المادة الأولى: يُرقى العميد الركن حمد بن ناصر بن عبدالله
النبهاني إلى رتبة لواء، ويعين أمينا عاما للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 3 من ربيع الأول سنة 1440هـ الموافق: 11 من نوفمبر سنة 2018م.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114/2000 باصدار القانون المصرفي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 5/ 80 بإصدار قانون الأراضي لعام 1980
مرسوم
سلطاني رقم 53/2004 بإصدار قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني
مرسوم
سلطاني رقم 48/89 بإصدار نظام تمليك الشقق والطبقات
مرسوم
سلطاني رقم 2/98 بإصدار نظام السجل العقاري
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 5/ 81 تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة
مرسوم
سلطاني رقم 21/2004 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
للعقار في الدول الأعضاء
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12/ 2006 في شأن نظام تملك غير العمانيين
للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة
الإسكان
تحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات بولاية الدقم