جريدة عمان الإثنين 19
نوفمبر 2018 م - ١١ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ
«قـانـون تـنـظيـم المـواقـع والأمـاكـن» يـحـظـر عـلـى غـيـر العـمـانيـيـن
تـمـلـك الأراضـي والـعـقـارات الـزراعـية بالسـلطـنة
أوضح قانون حظر تملك
غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
(29/ 2018)، بأنه يحظــر على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات بجميع
استعمالاتها فـي أي من الأماكن الآتية: محافظـــات كـــل مــــن: (ظفار عدا ولاية
صلالة، ومسندم، والبريمي، والظاهرة، والوسطى). وولايات لوى، وشناص، ومصيرة، ونيابة
الجبل الأخضر، ومنطقة جبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات
المختصة. وأيضا الجـــزر والمواقع القريبة من القصور، والجهات الأمنية، والعسكرية،
والتي تحددها الجهات المختصة. والحارات الأثرية، والقديمة، التي تحددها الجهات
المختصة.
وجاء في القانون أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون، يحظر على غير
العمانيين -بعد العمل بأحكامه- تملك الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال الزراعي
فـي جميع محافظات السلطنة.
الأرض الممنوحة التي توجد بها إشغالات
كما يجـــب علـــى مـــن فقـــد الجنســـية العمانيــــة، أو أسقطـــت عنـــه، أو
سحبـــت منــه التصـرف فـي الأرض الفضاء الممنوحة له من قبل الدولة والواقعة فـي
الأماكــن المنصـــوص عليهـــا فـي المادة (1) من هذا القانون، ونقلها إلى شخص
عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانونا لنقل الملكية، وذلك خلال سنتين من تاريخ
فقد الجنسية العمانية، أو إسقاطها، أو سحبـــها، قابلـــة للتمديــــد لسنــــة
واحـــدة فقـــط بعـــد موافقـــة وزيــــر الإسكــــان بالتنسيـــق مع الجهات
المختصة. وإذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة، تقوم وزارة الإسكان باسترداد الأرض
الفضاء، مع رد قيمة منح الأرض.
وأشار القانون إلى أنه يجب على من فقد الجنسية العمانية، أو أسقطت عنه، أو سحبت منه
التصرف فـي الأرض الممنوحة له من قبل الدولة، والتي توجد بها إشغالات قائمة،
والواقعة فـي الأماكن المنصوص عليها فـي المادة (1) من هذا القانون، ونقلها إلى شخص
عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانونا لنقل الملكية، وذلك خلال سنتين من تاريخ
فقد الجنسية العمانيــة، أو إسقاطهـــا، أو سحبهـــا، قابلــة للتمديــد لسنـــة
واحـــدة فقـــط بـــعد موافقــة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وإذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة، يتولى القضاء بيع تلك الأرض، وما عليها من
إشغالات جبرا إلى أشخاص عمانيين، بناء على طلب وزير الإسكان، طبقا لقانون الإجراءات
المدنية والتجارية، على أن يعود ثمن البيع إلى المالك. كما يجب على غير العماني
التصرف فـي الأراضي والعقارات الواقعة فـي الأماكن المنصوص عليها فـي المادة (1) من
هذا القانون، وكذلك الأراضي والعقارات المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذا القانون،
ونقلها إلى شخص عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانونا لنقل الملكية، وذلك خلال
سنتين من تاريخ فقدانه حق التملك وفقا لأحكام هـــذا القانــون، قابلة للتمديد لسنة
واحدة فقط بعد موافقة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وإذا لم يقم بالتصرف فـيها خلال تلك المدة، يتولى القضاء بيع تلك الأراضي والعقارات
جبرا إلى أشخاص عمانيين، بناء على طلب وزير الإسكان، طبقا لقانون الإجراءات المدنية
والتجارية، على أن يعود ثمن البيع إلى المالك. ويجـــب علـــى غـــير العمانـــي
الـــذي انتقلت إليه الأراضي والعقــارات الواقعة فـي الأماكن المنصوص عليها فـي
المادة (1) مـــن هـــذا القانـــون وكذلك الأراضــي والعقارات المنصوص عليها فـي
المادة (2) من هذا القانون عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة، التصرف فـيها إلــى
شخــص عمانــي بـــأي مـــن طـــرق التصـــرف المقــررة قانونــا لنقل الملكية،
وذلك خلال سنتين من تاريخ انتقال الملكية قابلة للتمديد لمـــدة سنـــة واحــدة
فقـط بعــد موافقـــة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وإذا لم يقم الوارث أو الموصى له أو الموهوب بالتصرف فـي الأراضي والعقارات خلال
تلك المدة، يتولى القضاء بيعها جبرا إلى أشخاص عمانيين، بناء على طلب وزير الإسكان،
طبقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، على أن يعود ثمن البيع إلى الوارث أو
الموصى له أو الموهوب.
إيجار الأراضي
ويكون تنظيم عقد انتفاع أو إيجار الأراضي والعقارات الواقعة فـي الأماكن المنصوص
عليها فـي المادة (1) من هذا القانون، وكذلك الأراضي والعقارات المنصوص عليها فـي
المادة (2) من هذا القانون عند فقد الجنسية العمانية، أو إسقاطها، أو سحبها، وفقا
للضوابط التي يصدرها وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تنظم تلك الضوابط عقود الانتفاع أو الإيجار للأراضي والعقارات الواقعة فـي
الأماكن المنصوص عليها فـي المادة (1) من هذا القانون، وكذلك الأراضي والعقارات
المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذا القانون المنتفع بها أو المؤجرة لغير
العمانيين.
وعلى المخاطبين بأحكام هذا القانون توفـيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من
تاريخ العمل به، ويجوز تمديدها لمدة سنة واحدة فقط، بعد موافقة وزير الإسكان،
بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام
هذا القانون، ويكون لكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن
تقضي به من تلقاء نفسها، وفـي جميع الأحوال يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل
إجراء التصرف الباطل .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن
ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على
ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم عمدا على إبرام عقد
ملكية أو إجراء أي تصرف بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو توسط فـي ذلك. وتكون
العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفـي
ريال عماني، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني إذا استعمل الجاني فـي الجريمة
المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة إحدى طرق الاحتيال.
الاستثمـــار للأراضــي الحكوميــة
من جانب آخر أصدرت وزارة الإسكــــــان قـــرارا بشــأن ضوابـــط الاستثمـــار
للأراضــي الحكوميــة المخصصــة لمؤسسات التعليــم العالــي الخاصــة، وجاء القرار
الوزاري رقم 92 / 2018 بأنه يجــوز لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التقدم بطلب
استثمـــار لنسبــة لا تتجــاوز (15%) من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لها لغرض
ممارسة نشاطها المرخص به، وتصدر الموافقة على هذا الطلب وفق الضوابط الآتية: أن
يكون الاستثمار فـي المجالات التي تتفق مع القيم والتقاليد والأعراف الأكاديمية،
وألا يخل بمستوى التعليـــم والبحـــث العلمـــي، أو بالخدمــــات الأساسيـــة
المرتبطـــة بالعملية التعليمية. وأن تكون جميع المرافق التعليمية وملحقاتها -بما
فـي ذلك المساحات الخضراء- قد تم تشييدها بالكامل، وذلك وفق المعايير والمواصفات
المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي. إلا تقع مساحة الأرض محل طلب الاستثمار ضمن
المرافق التعليمية والملحقات القائمـة أو المخطــط إقامتهــا فـي المستقبــل،
ويتــم التأكد من ذلك من واقع الرسـم الهندســي لمؤسســـة التعليـــم العالي
الخاصــة، علــى أن يكــون هذا الرســـم معتمـــدا من وزارة التعليم العالي،
والجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص. حصول مؤســسة التعليــم العالــي الخاصـــة
على موافقــة كتابيــة من وزارة التعلـيم العالي على الاستثمار.
كما لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي الخاصة فـي حالة الموافقة على طلب الاستثمار،
المطالبة بامتـــداد إضافـــي للمساحة الأصلية المخصصة لها، أو بـــأرض أخرى عوضــا
عــن المساحـــة التي تمت الموافقة على استثمارها.
قرار وزير
الإسكان رقم 124/2013 بحظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في ولاية الدقم
مرسوم
سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨ بإصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في
بعض الأماكن
تشكيل فريق
يختص بتصنيف ادعاءات تملك الأراضي في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم