جريدة الوطن الإثنين 26
نوفمبر 2018 م - ١٨ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ
“الوطن
الاقتصادي” ينشر تفاصيل نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات والاتحادات العمالية
والاتحاد العام لعمال السلطنة
أصدر معالي عبداللـه
بن ناصر البكري وزيـر القـوى العــامـلة قرارا وزاريا رقــم 500/2018 بشأن نظام
تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال
سلطنة عمان والذي جاء استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
35/2003، وإلى القرار الوزاري رقم 570/2012 بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات
العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمـــان.
واشتمل نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد
العام لعمال سلطنة عمان على خمسة فصول كل فصل تضمن العديد من المواد فالفصل الأول
اشتمل على عدد من التعاريــف، أما الفصل الثاني والخاص بالنقابــات العماليــة جاء
فيه أن للعمال أن يشكلــوا فـيمــا بينهـــم نقابـــة عماليـــة تهـــدف إلـــى
رعايـــة مصالحهـــم والدفـــاع عن حقوقهم، وتمثيلهم فـي جميع الأمور المتعلقة
بشؤونهم، وللعامل الحق فـي الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها، ولا
يجوز حرمانه من ممارسة النشاط النقابي أو إكراهه على الانضمام إلى النقابة العمالية
أو الانسحاب منها، ويشترط فـيمن يكون عضوا بالنقابة العمالية أن يكون عاملا فـي
المنشأة، وألا يقل سنه عـن (18) ثمانــي عشـــرة سنـــة فـــي تاريـــخ تقديـــم
طلـــب العضويـــة، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة، وألا يكون معارا أو منتدبا،
أو عضوا فـي نقابة عمالية أخرى، وألا يكون صاحب عمل فـي المنشأة.
وجاء ايضا في الفصل الثاني من النظام أن يكون تسجيل النقابــــة العماليـــة
بطلـــب يقـــدم إلـــى المديرية العامة للرعاية العمالية مـــن اللجنـــة
التأسيسيـــة، على أن يشتمل الطلب على الاسم المقترح للنقابة العمالية ونطاق نشاطها
وعنوانها، ويرفق بالطلب محضر الاجتماع الذي تقرر فـيه إنشاء النقابة العمالية، وكشف
بأسماء المؤسسين، على ألا يقل عددهم عن (25) خمسة وعشرين عاملا، وأن يــكون مصدقا
عليــه مـــن المديــريـة، ومشروع النظام التأسيسي للنقابة العمالية، وتحرر
المديرية محضرا بإيداع الطلب ومرفقاته، وتسلم صورة من المحــضر إلــى اللجنــة
التأسيسية (اللجنة المختصة باتخاذ إجراءات تسجيل النقابة لـــدى الــوزارة ودعوة
جمعيتها العمومية لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية ، وتتكون من عدد من العاملين
بالمنشأة لا يقل عن (5) خمسة أعضاء ، على أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية
للنقابة العمالية).
وللمديرية أن تطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب التسجيل أي معلومات
إضافـية تراها ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته وإتمام التسجيل، وفـي حالة طلب استيفاء
معلومات، تبدأ المدة المقررة لإتمام إجراءات التسجيل من تاريخ ورود المعلومات
المطلوبة، ويعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفـيا دون إتمام
إجراءات التسجيل بمثابة رفض ضمني للطلب، وللجنة التأسيسية الاعتراض على رفض التسجيل
خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ المدة المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة، ويقدم
الاعتراض إلى لجنة مستقلة يصدر بتشكيلها وتحديــد اختصاصاتـــها وإجــراءات عملها
قرار من (وزير القوى العاملة).
وتقوم (وزارة القوى العاملة) بنشر إعلان تسجيل النقابة العمالية فـي الجريدة
الرسمية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على طلب التسجيل خلال (30) ثلاثين يوما من
تاريخ النشر على أن يرفق بالاعتراض الأسباب المؤيدة له، ويقدم الاعتراض إلى اللجنة
المستقلة المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذا النظام .وفـي حالة عدم وجود اعتراض
على طلب التسجيل ، تصدر الوزارة شهادة التسجيل خلال (60) الستين يوما التالية
لتاريخ النشر.
ويترتب على تسجيل النقابة العمالية تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها
حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق الجماعيـــة والفرديـــة لأعضائها
الناشــئة عــن علاقـــة العمل، والاطلاع على لوائح العمل فـي المنشأة والتـــي
تكفــل حقوق ومصالح أعضائها، وفـي جميع الأحوال، يكــون حــق التقاضــي والدفــاع
عــن الحقــوق الفرديـــة للعمـــال بنـــاء على طلب كتابي من عضو النقابة.
وفي الفصــل الثالــث والخاص بالاتحــاد العمالــي وهو (تنظيم يشكل وفقا لأحكام هذا
النظام ويضم عددا من النقابات العمالية المنضمة إليه، والمسجلة لدى الوزارة والتي
تعمل فـي نفس القطاع) وجاء في هذا الفصل أنه يجوز للنقابة العمالية بعد موافقة
أغلبية أعضاء جمعيتها العمومية، الدخول فـي اتحادات عمالية مع نقابات عمالية أخرى
تعمل فـي نفس القطاع (المجال الاقتصادي الذي تنتمي إليه النقابة العمالية أو
الاتحاد العمالي كقطــاع الكهربــاء أو الاتصالات أو النفط والغاز أو الإنشاءات،
وغيرها من القطاعات) بعد استكمال إجراءات التسجيل فـي الوزارة، وتتقدم النقابات
العمالية الراغبة فـي تشكيل اتحاد عمالي بطلب تسجيلــه إلــى المديريــة، على أن
يشتمل الطلب على الاسم المقترح للاتحاد العمالي، ونطاق نشاط الاتحاد العمالي
وعنوانه، ومحضر الاجتماع الذي تقرر فـيه إنشاء الاتحاد العمالي، وكشف بأسماء
النقابات العمالية المؤسسة للاتحاد العمالي، علــى ألا يقــل عددهــا عن (5) نقابات،
وأن يكون مصدقا عليه من المديرية، ومشروع النظام التأسيسي للاتحاد العمالي، وتحرر
المديرية محضرا بإيداع الطلب ومرفقاته، وتسلم صورة من المحـضر إلــى الممثــل
القانوني للمؤسسين.
ويجوز للمديرية أن تطلب خـلال (30) يومــا مــن تاريـــخ اســـتلام طلـــب
التسجيــل أي معلومات إضافـية تراها ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته وإتمام التسجيل،
وفـي حالة طلب استيفاء معلومات، تبدأ المدة المقررة لإتمام إجراءات التسجـيل مــن
تاريــخ ورود المعلومات المطلوبة، ويعد مضي (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب
مستوفــيا دون إتمام إجراءات التسجيل بمثابة رفض ضمني للطلب، وللممثل القانوني
للمؤسسين الاعتراض على رفض التسجيل خلال (30) يوما من تاريخ المدة المنصوص عليها
فـي الفقرة السابقة.
وتقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل الاتحاد العمالي فـي الجريدة الرسمية، ويجــوز لذوي
الشـــأن الاعتـــراض علـــى طلــب التسجــــيل خـــلال (30) يومـــا مـــن تاريــخ
النشــر على أن يرفق بالاعتراض الأسباب المؤيدة له ، ويقدم الاعتراض إلى اللجنة
المستقلة المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذا النظام .
وفـي حالة عدم وجود اعتراض على طلب التسجيل، تصدر الوزارة شهادة التسجيل خلال (60)
يوما التالية لتاريخ النشر. ويترتب على تسجيل الاتحاد العمالي تمتعه بالشخصية
الاعتبارية المستقلة .
ويمارس الاتحاد العمالي فـي القطاع المنتمي إليه الاختصاصات الآتية:
1ـ تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية وإدارة ممتلكاته.
2ـ دعـــم التعـــاون بــين النقابــات العماليــة المنضمة إليه والوزارة وأصحاب
الأعمال والاتحاد العام إذا كان منضما إليه.
3ـ المشاركة فـي المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعمال بالتنسيق مع الاتحاد
العام إذا كان منضما إليه.
4ـ النظر فـي طلب إيقاف أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليه
وفقا لما ينص عليه النظام التأسيسي للنقابة العمالية.
5ـ المشاركة فـي وضع الخطط والبرامج العمالية والمفاوضة الجماعية مع الجهات المختصة.
6ـ النظر فـي المسائل التي تحال إليه من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية
المنضمة إليه والاتحاد العام إذا كان منضما إليه.
وتشكـــل الجمعـــية العموميــة للاتحـاد العمالي من كل أعضاء الهيئــات
الإداريـــة للنقابـــات العمالية التي يتكون منها الاتحاد العمالي، وتنتخب الجمعية
العمومية للاتحاد العمالي خلال (90) يوما فـي أول اجتماع لها من بين أعضائها (5)
أعضاء لعضوية هيئتها الإدارية ، وذلك لمدة (4) سنوات.
وعلى الهيئة الإدارية فـي أول اجتماع لها أن تختار من بين أعضائها رئيســـا لهـــا
ونائبـــا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا له، ويكون رئيس الهيئة
الإدارية للاتحاد العمالي هو الممثل القانوني للاتحاد العمالي أمام القضاء وفـي
مواجهة الغير، وإذا خلا مكان أحد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي لأي سبب
يحل محله المرشح التالي له فـي عدد الأصوات خلال مدة أقصاها (30) يوما، ويستكمل هذا
المرشح مدة الدورة التي انتخب فـيها.
أما الفـصـــل الرابـــع والخاص بالاتحــاد العـــام (الاتحاد العام لعمال سلطنة
عمان، ويتكون من النقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه والمسجلة لدى الوزارة)
وجاء فيه أن الاتحاد العام يتكون من النقابات العمالية والاتحادات العمالية المنضمة
إليه والمسجلة لدى الوزارة، وتتقدم النقابات والاتحادات العمالية الراغبة فـي تأسيس
الاتحــاد العــام بطلـــب تسجيلــه إلى المديرية، على أن يشتمل الطلب على عنوان
الاتحاد العام، ومحضر الاجتماع الذي تقرر فـيه إنشاء الاتحاد العام، وكشف بأسماء
النقابات والاتحادات العمالية المؤسسة مصدقا عليه من المديرية، ومشروع النظام
التأسيسي للاتحاد العام، وتحرر المديرية محضرا بإيداع الطلب ومرفقاته، وتسلم صورة
من المحضر إلــى الممثـــل القانوني للمؤسسين .
وفـي جميع الأحوال، على النقابات أو الاتحادات العمالية الراغبة فـي الانضمام إلى
الاتحاد العام إخطار الوزارة بذلك.
ويجوز للمديرية أن تطلب خلال (30) يوما من تاريخ استلام طلب تسجيل الاتحاد العام أي
معلومات إضافـية تراها ضرورية لإيداع الطلب ومرفقاته وإتمام التسجيل، وفـي حالة طلب
استيفاء معلومات، تبدأ المدة المقررة لإتمام إجراءات التسجيل من تاريخ ورود
المعلومات المطلوبة، ويعد مضي (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفـيا دون إتمام
إجراءات التسجيل بمثابة رفض ضمني للطلب، وللممثل القانوني للمؤسسين الاعتراض على
رفض التسجيل خلال (30) يوما من تاريخ المدة المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة،
ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذا النظام .
وتقوم الوزارة بنشر إعلان تسجيل الاتحاد العام فـي الجريدة الرسمية، ويجوز لذوي
الشأن الاعتراض على طلب التسجيل خلال (30) يوما من تاريــخ النــشر علـــى أن يرفق
بالاعتراض الأسباب المؤيدة له، ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المستقلة المنصوص عليها
فـي المادة (6) من هذا النظام .
وفـي حالة عدم وجود اعتراض على طلب التسجيل، تصدر الوزارة شهادة التسجــيل خــلال
(60) يوما التالية لتاريخ النشر، ويترتب على تسجيل الاتحاد العام تمتعه بالشخصية
الاعتبارية المستقلة.
ويختص الاتحاد العام بالآتي:
1ـ تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية وإدارة ممتلكاتــه تحــت إشراف
الوزارة.
2ـ تمثيل العمال أمام الجهات الحكومية أو الخاصة وفـي المجالس واللجان المعنية
بشؤونهم.
3ـ تمثيل عمال السلطنة فـي الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية،
والاجتماعات التي تمثــل فـيهــا السلطنــة ثلاثيــا بالحكومــة والعمــال وأصحــاب
الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
4ـ ترسيــخ قيم العمــل وتعزيــز مفاهيمــه، وتعظيـــم دوره فــــي التطويـــر
والتقــدم الاجتماعي والاقتصادي.
5ـ رفع المستوى الثقافـي والاجتماعي للعمال، وتنمية الوعي العمالي بأهمية الالتزام
بتدابير واشتراطات السلامة والصحة المهنية من أجل تأمين وحماية بيئة العمل وحماية
العمال والمنشآت.
6ـ العمل على تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم، ورفـــع مستواهــم المهني،
وتحسين شروط وظروف عملهم على نحو يوفر بيئة صالحــة للعمـــل، ويحـــقق الاستقرار
فـي مواقعه.
7ـ السعي إلى تعزيز الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
8ـ تحديــد الحـد الأقصــى لرســوم الانضمــام والاشتراكــات السنويــة فـــي
عضويـــة النقابات والاتحادات العمالية المنضمة إليه.
9ـ اختيار النقابات والاتحادات التي يمكنها إرسال ممثليها لحضور المؤتمرات.
10ـ النظـــر فـــي طلـــب إيقــاف أعضــاء الهيـئات الإدارية للنقابات
والاتحــادات العماليــة وفقا لما ينص عليه النظام التأسيسي لتلك النقابات
والاتحادات العمالية.
11ـ التنسيق بين النقابات والاتحادات العمالية ومعاونتها فـي تحقيق أهدافها.
12ـ وضع نماذج استرشادية للوائح الداخلية المالية والإدارية للنقابات والاتحادات
العمالية المنضمة إليه.
13ـ المشاركة فـي وضع الخطط والبرامج العمالية مع الجهات المختصة.
14ـ النظـــر فــــي المسائـــل التــي تحــال إليه من الهيئات الإدارية للنقابات
والاتحادات العمالية .
وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من عضوين من كل نقابة عمالية ، وعضوين من كل
اتحاد عمالي منضمين للاتحاد العام، تختارهما الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو
الاتحاد العمالي.
ويشترط فـيمن يترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام ما يأتي:
ـ أن يكون عماني الجنسية .
ـ ألا يقل سنه عــن (25) سنــة فــي تاريــخ تقديـــم طلـــب الترشيـــح، وأن يكون
متمتعا بالأهلية الكاملة .
ـ أن يكون عضوا فـي الجمعية العمومية للاتحاد العام .
ـ ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جريمة مخلة بالشرف
والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ـ ألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن البلاد أو الوحدة الوطنية أو بمصالح
السلطنة.
ـ أن يكون قد أكمل فـي عضويته بالجمعية العمومية للنقابة العمالية أو الاتحاد
العمالي أو الاتحاد العام الذي يمثله مدة (4) سنوات من تاريخ انضمامه للعضوية.
ـ أن يكون منضما لنقابة عمالية أو اتحاد عمالي مضى على انضمامهما للاتحاد العام ما
لا يقل عن عام واحد.
ـ ألا يكون صاحب عمل فـي أي منشأة .
ـ ألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين فـي ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب
العمل أيا كان نوعها، وذلك خلال فترة مباشرته لهذه السلطات.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز الترشح لرئاسة مجلس الإدارة وعضوية المجلس معا فـي ذات
الدورة الانتخابية.
ولا يجوز الجمع بين العضوية فـي الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي والعضوية فـي مجلس
إدارة الاتحاد العام.
وتنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام فـي أول اجتماع لها من بين أعضائها، رئيس
مجلس إدارة الاتحاد العام، و(10) أعضاء آخرين لعضوية المجلس لمدة (4) سنوات.
ويتولى مجلس الإدارة فـي أول اجتماع له اختيار أعضاء هيئة المكتــب الإداري مـــن
بـــين أعضائه وعددهم (4) أعضاء، ويترأسهم رئيس مجلس الإدارة.
وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يختار من بين أعضاء المكتب الإداري نائـــبا له يحـــل
محـــله فـي رئاسة مجلس الإدارة ورئاسة هيئة المكتب الإداري فـي حال غيابه أو
خـــلو منصبه لأي سبب كان .
وإذا خلا مكان عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب كان، يحل محله المرشح
التالي له فـي ترتيب عدد الأصوات، على أن يستكمل هذا المرشح المدة المقررة للدورة
التي تم انتخابه فـيها .
ويتولـــى مجلــــس إدارة الاتحـــاد الـــعام تعـــيين مديـر عــام للاتحــاد
وتحديــد مخصصاتــه واختصاصاته المالية والإدارية، ولمجلــس إدارة الاتحـــاد
العـــام كافـــة الصلاحـــيات اللازمـــة للإشـــراف والرقابـــة والمتابعـــة على
ممارسة الاتحاد العام لاختصاصاته وتحقيق أهدافه.
ويجتمع مجلس إدارة الاتحـاد الـعام بدعـــوة من رئيـــسه أو نائــب الرئيـــس فــي
حالـــة غيابـــه أو وجود مانع لديه من ممارســـة اختصاصه ، ويكون اجتماع المجلس
صحيحا بحضور أغلبـــية أعضائـــه ، علــى أن يكــون من بينهــم الرئيــس أو نائبـه،
ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعـــند تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي منه رئيس الاجتــماع.
ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام هو الممثل القانوني للاتحاد العام وله فـي ذلك ما
يأتي :
ـ رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد العام واجتماعات الجمعية العمومية .
ـ تمثيل الاتحاد العام أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والمنظمات المحلية
والعربية والدولية ومع الغير .
ـ الإشراف العام على جميع أعمال الاتحاد العام .
ويحظر على مجلـــس إدارة الاتحـاد العام القيام بالآتي :
ـ استثمار أموال الاتحاد العام فـي مضاربات مالية أو فـي أوجه استــثمار غير
آمـــنة، أو تتعارض مع أهدافه أو أغراضه .
ـ ممارسة العمل السياسي أو أي نشاط غير محدد فـي نظامه التأسيسي .
ـ قبول الهبات أو الوصايا إلا بموافقة الوزارة، ويجب أن تكون هذه الهبات والوصايا
غير مشروطة ولا تتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها فـي
السلطنة.
ـ التنازل عن أمواله عينا أو نقدا إلا بعد موافقة الوزارة.
ـ النشر أو الإدلاء بتصريح فـي الصحف أو غيرها من الوسائل الإعلامية أو وسائل
التواصل الاجتماعي إذا كان من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة.
وفي الفصل الخامس والخاص بانتهــاء العضويــة وسقوطـــها وجاء فيه تنتهي العضوية
فـي النقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو الاتحاد العام فـي إحدى الحالات الآتية:
ـ الاستقالة أو الانسحاب.
ـ فقد شرط من شروط العضوية.
ـ انتهاء علاقته بالعمل فـي المنشأة.
ـ الوفاة .
ـ الفصل من العضوية.
ولا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة
العمالية أو الاتحاد العمالي أو مجلس إدارة الاتحاد العام، وذلك فـي حالة مخالفته
لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له المتعلقة بالعمل النقابي، ويتعين
قبل الفصل من العضوية إخطار العضو كتابة بما هو منسوب إليه، وتحديد موعد لسماع
أقواله وتحقيق دفاعه بعد (15) يوما على الأقل من تاريخ إخطاره، فإذا تغيب العضو عن
الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله، جاز الاستمرار فـي التحقيق
واتخاذ إجراءات الفصل وفق أحكام النظام التأسيسي لكل نقابة عمالية أو اتحاد عمالي
أو الاتحاد العام .
ويجب إخطار العضو المفصول عن عضويته بالقرار الصادر بالفصل خلال (15) يوما من تاريخ
صدوره مع ذكر الأسباب، وإخطار الوزارة بقرار الفصل كما يخطر الاتحاد العام فـي حال
كان الفصل من الاتحاد العمالي أو النقابة العمالية.
وتسقط عضوية أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي أو عضو
مجلس إدارة الاتحاد العام بقرار من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد
العمالي أو مجلس إدارة الاتحاد العام فـي أي من الحالتين الآتيتين :
ـ فقـــد أي شـــرط مــن شـــروط الترشــح لعضويــة الهيئــة الإداريــة للنقابــة
العماليــة أو الاتحاد العمالي أو مجلس إدارة الاتحاد العام.
ـ فقد عضويته من الجمعية العمومية المنتمي إليها.
ويتعين قبل إسقاط العضوية إخطار العضو كتابة بما هو منسوب إليه، وتحديد موعد لسماع
أقواله وتحقيق دفاعه بعد (15) يوما على الأقل من تاريخ الإخطار، فإذا تغيب العضو عن
الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله، جاز الاستمرار فـي التحقيق
واتخاذ إجراءات الإسقاط .
ويجب إخطار العضو المسقطة عضويته بالقرار الصادر بالإسقاط خلال (15) يوما من تاريخ
صدوره مع ذكر الأسباب، وتخطر الوزارة إذا كان القرار صادرا من النقابة أو الاتحاد
العمالي أو الاتحاد العــام، كمـــا يخطـــر الاتحـــاد العـــام إذا كـــان
القـــرار صـــادرا من النقابة أو الاتحاد العمالي .
وفي الفصــل الســادس والخاص بأحكــام عامــة وختاميــة جاء فيه يلتزم صاحب العمل
بتسهيل عمل النقابات والاتحادات العمالية، والاتحاد العام، وعليه فـي سبيل تحقيق
ذلك، تفريغ أعضاء هيئاتها الإدارية أو هيئة المكتب بحسب الأحوال، وذلك على النحو
الآتي:
أولا: تفريغ أعضاء الهيئة الإدارية للنقابات العمالية :
1ـ يفرغ من العمل أحد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة
الإدارية لأداء العمل النقابي يوم عمل واحدا فـي الأسبوعين، وبأجر شامل ، وذلــك
فـــي المنشـــآت التـــي يكـــون عــدد أعضـــاء الجمعــية العموميـــة فـيـــها
أقـــل من (100) مائة عضو .
2ـ يفرغ من العمل أحد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة
الإداريــة لأداء العمـــــل النقابـــي يــــوم عمــــل فــــي الأسبـــوع
وبأجـــر شامـــل وذلك فـي المنشــآت التــي يكــون عدد أعضاء الجمعية العمومية
فـيها من (100) مائة عضو حتى (300) ثلاثمائة عضو.
3ـ يفرغ من العمل أحد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة
الإدارية لأداء العمل النقابي تفريغا تاما من العمل وبأجر شامل فـي المنشآت التي
يزيد عدد أعضاء الجمعية العمومية فـيها على (300) عضو.
ثانيا: يفرغ من العمل رئيس الاتحاد العمالي و(2) من أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد
العمالي تختارهم الهيئة لأداء العمل النقابي تفريغا تاما عن العمل وبأجر شامل.
ثالثا: يفرغ رئيس وأعضاء هيئة المكتب الإداري للاتحاد العام تفريغا تاما وبأجر شامل.
وفـي جميع الأحوال، يحتفظ العضو النقابي المفرغ من العمل لأداء العمل النقابي بكافة
حقوقه فـي الترقيات والعلاوات الدورية، ويستثنى المفرغون تفريغا تاما من شرط تقييم
الأداء المشار إليه فـي القرارات الوزارية المنظمة لنظام صرف العلاوة الدورية،
والترقيات فـي منشآت القطاع الخاص، وتحسب مدة تفرغهم من العمل لأداء العمل النقابي
ضمن مدة خدمتهم الفعلية.
ويعفى ذوو الاحتياجات الخاصة والمصاب إصابة عمل ، من سداد رسوم واشتراكات عضوية
النقابة.
وتنشأ لجنة للحوار الاجتماعي بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام،
يصدر بتنظيم اختصاصاتها وقواعد ونظام عملها قرار من الوزير.
ويجب على النقابات والاتحادات العمالية والاتحاد العام الالتزام فـيما تقوم به من
أنشطة وأعمال، وما تصدره من لوائح وقرارات، وما تضعه من أنظمة تأسيسية وغيرها،
بأحكام جميع القوانين والنظم والقرارات المعمول بها فـي السلطنة والنظام العام.
ولا يجوز إنشاء أكثر من نقابة عمالية فـي المنشأة الواحدة، ولا يجوز أن تكون
النقابة العمالية عضوا فـي أكثر من اتحاد عمالي، كما لا يجـوز إنشــاء أكثـــر مــن
اتحـــاد عمالــي فـي القطاع الواحد.
ولا يجـــوز لأي نقابــة عماليـــة أو اتحـــاد عمالـــي الانضــمام إلـــى أي من
الهيئات أو المنظمات أو الاتحادات الدولية أو المشاركة فـي أنشطتها أو برامجها أو
مؤتمراتها، دون التنسيق المسبق مع الاتحاد العام وموافقة الوزارة، وتحـــل
النقابـــة العماليـــة أو الاتحـــاد العمالـــي أو الاتحـــاد العـــام بقـــرار
مـــن الوزيــر فـــي أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا قل عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية عن الحد الأدنى المقرر
قانونا، وذلك ما لم يستكمل هذا العدد خلال (6) أشهر.
ـ إذا قل عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العمالي عن النصف، وذلك ما لم يستكمل
هذا العدد خلال (6) ستة أشهر.
ـ إذا تعذر تشكيل هيئة إدارية للنقابة أو الاتحاد العمالي خلال (180) يوما من تاريخ
تسجيلها لدى الوزارة أو من تاريخ انتهاء هيئتها الإدارية السابقة.
ـ إذا قل أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي عن الحد
الأدنى المقرر قانونا وذلك ما لم يستكمل هذا العدد خلال (180) يوما.
ـ إذا قل عدد النقابات العمالية المنضمة للاتحاد العمالي عن (5) نقابات عمالية ما
لم تستكمل العضوية خلال (6) ستة أشهر.
ـ الحالات التي ينص عليها النظام التأسيسي للنقابة العمالية أو الاتحاد العمالي، أو
الاتحاد العام، شريطة موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويثبت ذلك فـي محضر
كتابي .
ـ إذا صدر ضدها حكم نهائي لمخالفة هذا النظام أو النظام العام.
ـ فـي حالة مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له و المتعلقة
بتنظيم المفاوضات الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق.
ويترتب على الحل، انقضاء الشخصية الاعتبارية للنقابـة العماليــة أو الاتحـــاد
العمالـــي أو الاتحاد العام .
ويتعين نشر القرار الوزاري بالحل فـي الجريدة الرسمية.
وتلتزم النقابة العمالية والاتحاد العمالي والاتحاد العام، بإعداد وحفظ السجلات
والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل بها، وإحكام الرقابة على نشاطها وأموالها،
وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
وفـي جميع الأحوال، تلتزم النقابة العمالية والاتحاد العمالي والاتحــاد العـــام
بموافـــاة الوزارة بكل ما يطرأ على نظامها التأسيسي من تحديث أو تعديــل خـــلال
(30) يوما من تاريخ التحديث أو التعديل.
وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة فـي حالة وقوع أي مخالفات لأحكام هذا
النظام.
وتشكل لجنة بقرار من الوزير لتسوية أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام بالنسبة
للنقابات أو الاتحادات العمالية غير المنضمة للاتحاد العام، على أن تضم اللجنة
ممثلين عن الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام، ويحدد القرار اختصاصات
اللجنة ونظام عملها.
ويختص الاتحاد العام بتسوية أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام بالنسبة
للنقابات أو الاتحادات العمالية المنضمة إليه ، وذلك طبقا للإجراءات التي يضعها فـي
هذا الشأن.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 570/ 2012 بشأن نظام تشكيل وعمل
وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
اتحاد
العمال يلتقي ممثلي النقابات بظفار