جريدة الوطن الإثنين 17
ديسمبر 2018 م - ٩ ربيع الثانيI ١٤٤٠ هـ
زاوية
قانونية “الأحوال الشخصية ” : الحلقة 139
ذكرنا في الحلقة
السابقة أنه إذا لم يتوصل الحكمان إلى صلح بين الزوجين واستمر الشقاق والخصام
بينهما حكمت المحكمة بالتطليق إستناداً إلى تقرير الحكمين ، إذ من الصعوبة بمكان
استمرار الحياة الزوجية مع الشحناء والبغضاء والتنافر.
ودعاوى طلب التطليق للضرر من الدعاوى المستمرة والمتجددة نظراً لظروف وملابسات ما
يعتري الحياة الزوجية ، فإذا صدر حكم من المحكمة بعدم التطليق ، لا ضير على الزوجة
أن ترفع دعوى أمام المحكمة تطلب فيها التطليق للضرر إذا أساء الزوج معاملتها وأهدر
حقوقها الزوجية ، وقد قضت المحكمة العليا : ( أنّ دعاوى التطليق للضرر، وإسقاط
الحضانة وما شابهها ، هي دعاوى ونزاعات مستمرة تتجدد فيها الخصومات بتجدد الظروف
والملابسات فيها من حين لآخر ، فمتى استجدت أسباب وظهرت ظروف جديدة تبرر رفع الدعوى
يمكن قبولها وسماع النزاع فيها على أسباب وظروف سابقة غير المستجدة لا يحوز حجية
الأمر المقضي فيه ، ولا يغلق الباب دونها).
وإذا توصلت المحكمة إلى الحكم بالتطليق استناداً إلى النّص السابق ، يجب عليها
مراعاة المادة ” 107 ” من قانون الأحوال الشخصيّة وذلك من ناحية الصداق بحيث لو
كانت الزوجة هي السبب في الإساءة سقط صداقها الآجل ، ولو كانت الإساءة من الزوج يجب
عليه دفع الصداق للزوجة ، فقد نصّت المادة ” 107 ” من قانون الأحوال الشخصيّة على
أنّه : (إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها ، للضرر أو الشقاق ، فإن كانت الاساءة
كلّها أو أكثرها من الزوجة سقط صداقها المؤجّل وحدّد القاضي ما يجب أن تعيده إلى
الزوج من الصداق المقبوض ، وان كانت الاساءة كلّها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق
من حق الزوجة).
فقد أفاد هذا النّص: إذا رأت المحكمة القضاء بالتطليق للضرر أو الشقاق وفقاً للمادة
“106″ ، من القانون يُنظر في الإساءة؛ بحيث إذا وقعت الإساءة كلّها أو أغلبها من
الزوجة تحكم المحكمة بسقوط صداقها الآجل وتحدّد المحكمة في حكمها ــ وفق سلطتها
التقديرية ــ ما يجب أن تعيده الزوجة من الصداق الذي استلمته إلى الزوج ، وإذا وقعت
الإساءة كلّها أو أغلبها من الزوج ؛ فإنّ الزوجة لا ترجع ما استلمته من الصداق ،
ويُلزم الزوج بتسليمها الصداق الباقي.
والتطليق بواسطة الحكمين يقع طلاقاً بائناً بينونة صغرى، وإذا اتفقا على التفريق
فإنّه يطلّق طلقة واحدة بائنة على الراجح ؛ لأنّ المقصود درء المفسدة وهو يحصل
بالطلقة الواحدة ، إضافة إلى أنّ طلاق الاثنين أو الثلاث مخالف للسنة .
وقد قضت المحكمة العليا أنّ: “الحكم بالتطليق يقع طلقة بائنة”
وللحديث بقية
د. محمد بن عبدالله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
al-ghubra22@gmail.com
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
قرار وزارة العدل رقم 189/ 2017 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية
ودعاوى الأحوال الشخصية
زاوية قانونية : “الاحوال الشخصية” “86″