جريدة الوطن
الإثنين 7 يناير 2019 م - ٣٠ ربيع الثاني ١٤٤٠ هـ
الهيئة العامة لسوق المال تحدد مدة سنتين لتجديد اعتماد مكاتب تدقيق الحسابات
قال محمد بن سعيد
العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال إن لائحة ضوابط
اعتماد مراقبي الحسابات تأتي في ظل الاهتمام الذي توليه الهيئة لتطوير أداء مكاتب
تدقيق الحسابات وضمان التزامهم بالقوانين واللوائح التنظيمية وذلك للدور الكبير
الذي تلعبه مكاتب تدقيق الحسابات في التأكد من سلامة ودقة البيانات المالية التي
يتم إعدادها من قبل الشركات المساهمة العامة ومدى مطابقتها لمعايير المحاسبة
الدولية ويتم الإفصاح عنها للمستثمرين بشكل دوري، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على
مستوى ثقة الجمهور في سوق مسقط للأوراق المالية.
جاء ذلك بعد صدور القرار الإداري رقم (8/2018) والمتعلق باصدار لائحة ضوابط اعتماد
مراقبي الحسابات ، فقد بين العبري أن الضوابط ركزت على فترة الترخيص لمكاتب تدقيق
الحسابات لتمارس عمليات التدقيق على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، حيث حدد المشرع
أن اعتماد التراخيص تكون لمدة عامين ويجوز تجديدها كل سنتين، موضحا أن هذا الإجراء
يأتي لتسهيل عملية متابعة وتقييم المكاتب واستيفائها متطلبات ممارسة المهنة ومدى
تحقيقها للمستويات المطلوبة من كفاءة وفعالية وجودة الأداء المهني التي تستمد
أهميتها من نوعية الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، والتي يجب أن تكون بأعلى درجة
ممكنة من الجودة والموضوعية والأمانة لتساهم في تسهيل نقاط القوة والضعف في الأداء
المالي للشركات بما يعزز من نموها وقدرتها على التطوير في خدمة الاقتصاد الوطني إلى
جانب توفير الحماية الفاعلة للمستثمرين من خلال توفير البيانات السليمة التي يعول
عليها في اتخاذ القرار الاستثماري في سوق مسقط الأوراق المالية.
وتنص لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات في مادتها السادسة أن يصدر الاعتماد لمدة
سنتين بعد سداد الرسم المقرر ويجوز تجديده بالإجراءات والشروط ذاتها، على أن يقدم
طلب التجديد خلال 30 يوما السابقة على انتهاء الاعتماد. وأوضحت اللائحة أيضا الرسوم
المحددة لدراسة طلب اعتماد مراقبي الحسابات وكذلك لرسوم اعتمادها وتجديدها. كما أن
اللائحة أتاحت لمكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة حاليا والتي يبلغ عددها 19 مكتبا
العمل على توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام
اللائحة.
وتشير اللائحة إلى الشروط الواجب توفرها في مراقب الحسابات ليتم اعتماده من قبل
الهيئة تمثلت في تحديد خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال تدقيق الحسابات، إلى
جانب الكفاءة المهنية والفنية المناسبة والسمعة الحسنة في مجال التدقيق وألا يكون
قد حرم من ممارسة المهنة أو صدرت ضده أي جزاءات ناتجة عن ارتكابه أخطاء مهنية أو
مخالفات قانونية. بالإضافة الى أن يكون لدية خمسة عاملين بمؤهلات محدده في اللائحة،
على أن يكون منهم شريك مهني واحد على الأقل، وتتوفر في كل منهم عدة شروط، أولها أن
يكون مقيدا في جدول المحاسبين والمراجعين لدى الوزارة وثانيها أن يكون حاصلا على
شهادة المحاسب القانوني وأن يكون متفرغاً للعمل في مكتب تدقيق الحسابات، وأخيرا أن
تتوافر في ثلاثة منهم بما فيهم الشريك خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التدقيق
بعد حصولهم على المؤهل المهني، كما أكدت اللائحة على ضرورة التزام مراقبي الحسابات
بتقديم الخدمات التي تقتضيها طبيعة التدقيق، وعدم تقديم أي خدمات إضافية، أو أي
خدمات من شأنها التأثير على استقلاليته أو حياديته.
وحرصاً على سلامة أداء مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة فإن المشرع
أجاز للرئيس التنفيذي في حال مخالفة أحكام لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات
إيقاع أحد الجزاءات وذلك حسب نوع المخالفة وحجمها، والتي تتراوح ما بين الإنذار
ووقف عمل مراقب الحسابات لفترة زمنية محددة أو إلغاء اعتماد مراقب الحسابات من
سجلات الهيئة، والتوصية إلى مجلس إدارة الشركة المعنية لتعيين مراقب حسابات آخر.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 8 لسنة 2018 بإصدار لائحة
ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار رقم 1/ 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
“سوق
المال” تستعرض آليات الاستثمار وأدوات حماية المستثمرين