الــســبــت 25 من جمادى
الأولى 1434 هـ . الموافق 6 من ابريل 2013م
جريدة عمان
مسقط
للمقاصة توضح الهدف من تعديلات أحكام اللائحة
اعتمد رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لسوق المال جملة من التعديلات على أحكام لائحة تنظيم المقاصة
والتسوية في القرار رقم (1/2013) والمنشور في العدد 1002 من الجريدة الرسمية.
وأوضح سالم بن خميس بن علي البلوشي مدير دائرة المقاصة والتسوية بشركة مسقط للمقاصة
والإيداع بأن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الشركة لتقييم
الخدمات التي تقدمها للمستثمرين أفراداً ومؤسسات من وقت إلى آخر والعمولات المفروضة
عليها وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية.
وقال البلوشي: تضمنت التعديلات إعادة النظر في بعض الرسوم التي تتقاضاها شركة مسقط
للمقاصة والإيداع من تحويلات (GDRS)، والرسوم المفروضة على عمليات تحويلات السوق
الثالثة للعمليات المستثناة من نظام التداول بسوق مسقط للأوراق المالية.
وأضاف: من أبرز الملامح الأساسية للتعديلات التي تضمنتها اللائحة تخفيض رسوم تعديل
الصفقات من 20 ريالا إلى 10 ريالات دون أن تتجاوز الرسوم 200 ريال عماني، إلى جانب
تخفيض المبلغ الذي تتقاضاه شركة مسقط للمقاصة والإيداع من الصفقات المعلقة من العضو
المتسبب في تعليق الصفقة من 10 ريالات عماني إلى 5 ريالات عمانية وبحد أقصى 500
ريال عماني للصفقات المعلقة للورقة المالية.
وأشار سالم البلوشي إلى أنه وبموجب التعديلات الجديدة أصبحت عمولة التحويلات بين
الحسابات التي تعود لذات الشخص هي النسبة (0.0001) واحد من عشرة آلاف ريال من
القيمة السوقية للأوراق المالية، على أن لا تقل عن ريالين وبحد أقصى خمسين ريالاً
عمانياً عن كل عملية وبأن عمولة التحويلات الداخلية هي نسبة (0.0003) ثلاثة من عشرة
آلاف ريال من القيمة السوقية للأوراق المالية، على أن لا تقل عن ريالين وبحد أقصى
خمسين ريالا عن كل عملية.
وفيما يتعلق بتحويلات شهادات الايداع الدولية فقد أصبحت عمولتها (0.00025) اثنين
ونصف من عشرة الالف ريال من القيمة السوقية للأوراق المالية اي بنسبة تخفيض بلغت
(75%)، على أن لا تقل عن 10 ريالات ولا تزيد على 500 ريال عن كل عملية.
وأكد مدير دائرة المقاصة والتسوية بشركة مسقط للمقاصة والإيداع بأنه تم تخفيض
العمولة المحددة لتحويلات الأوراق المالية بين أمناء الحفظ بنسبة تقدر (0.0001)
واحد من عشرة آلاف ريال من القيمة السوقية للأوراق المالية، على أن لا تقل عن 10
ريالات وبحد أقصى خمسين ريالاً عمانياً عن كل عملية، وقد أصبحت هذه التحويلات تنحصر
في تحويل ملكية الأوراق المالية ما بين حسابات المساهم المسجلة تحت حساب الحافظ
الأمين واسمه الشخصي والتحويلات التي تتم بين أمناء الحفظ شريطة أن يكون الحافظ
الأمين مرخصاً من الهيئة العامة لسوق المال.
كما تضمنت التعديلات تخفيض العمولة المقررة للتحويلات الخاصة بقسمة الأوراق المالية
ذات الملكية المشتركة إلى نسبة (0.0003) ثلاثة من عشرة آلاف ريال من القيمة السوقية
للأوراق ، على أن لا تقل عن ريالين وبحد أقصى خمسين ريالاً عن كل عملية. أما عمولة
التحويلات المتعلقة بتصحيح أخطاء الاكتتابات والتحويلات المترتبة على الاندماج فقد
انخفضت إلى (0.0001) واحد من عشرة الاف ريال، وذلك بحد أدنى يبلغ 10 ريالات وحد
أقصى يصل إلى 50 ريالاً عن كل عملية. في حين أصبحت عمولة التحويلات العائلية هي
نسبة (0.0006) ستة من عشرة الاف بحد أدنى ريالين عن كل عملية.
يذكر أن التعديلات تضمنت أيضا إضافة نوعين من التحويلات، الأول منها يتمثل في
التحويلات المترتبة على أخطاء دمج حسابات المساهمين والثاني التحويلات المترتبة على
تصحيح كسور الأوراق المالية، وهي تحويلات بدون عمولة
ذات صلة :ــــــــــــــــــــــــ
مناقشة تطوير لوائح سوق المال
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
اليوم..
انطلاق فعاليات ملتقى سوق مسقط الثامن بجامعة السلطان قابوس