جريدة الوطن - الإثنين
28 يناير 2019م
زاوية قانونية
الاحوال الشخصية (141) الطلاق لعدم الإنفاق (1)
إنّ من حقوق الزوجة
على زوجها النفقة وتشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وهي ـ أي النفقة ـ واجبة
بالكتاب والسنة والإجماع ، يقول الله تعالى:(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُسْرًا).
ويقول الرسول (صلى الله عليه وسلم):(اتقوا الله في النساء فإنهنّ عوان عندكم
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن
بالمعروف).
وروي أنّ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان أتت النّبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: يا
رسول الله إنّ أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال
رسول الله (صلى الله عليه وسلم):(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
ولأنّ الزوجة لا تُكلّف بالتصرف والاكتساب ولو كانت ذات مال، وإنّما على الزوج أن
ينفقها.
وتجب نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح ؛ فإذا عقد الرجل الزواج على
المرأة وجبت لها النفقة، ولو كانت غنية فقد نصت المادة (49) من قانون الأحوال
الشخصية على أنه: تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح ولو كانت موسرة.
وللزوجة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان موسراً، تأخذ من ماله قدر حاجتها بدليل أنّ
النّبي (صلى الله عليه وسلم) أمر هند زوجة أبي سفيان أن تأخذ من ماله نفقة لها
وبنيها.
وإذا امتنع الزوج عن إنفاق زوجته، فهل لها أن تطلب الطلاق منه لعدم إنفاقها ويُفرّق
بينهما؟ اختلف الفقهاء في ذلك:
ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التفريق بين الزوج وزوجته لامتناعه عن الإنفاق عليها،
وذلك من باب رفع الضرر، واستدلوا على ذلك:
أ ـ بقول الله تعالى:(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،
والإمساك بالمعروف بإعطاء الزوجة حقوقها ومن حقوقها النفقة.
ب ـ قول الله تعالى:(وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا)، ونهى الله تعالى
في هذه الآية الأزواج عن الأضرار بزوجاتهم، ومن الأضرار بهن عدم نفقتهن.
ج ــ ما رُويَ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):(خير الصدقة
ما كان منها على ظهر غِنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول)،
فقال: من أعول يا رسول الله؟ قال امرأتك تقول:(اطعمني أو فارقني).
د ــ ما رُويَ عن أبي هريرة أنّ النّبي (صلى الله عليه وسلم) في الرجل لا يجد ما
ينفق على امرأته قال:(يُفرّق بينهما).
هـ ـ ما روى عن أبي الزتاد قال: سألت سعيد المسيّب عن الرجل لا يجد ما ينفق على
أمراته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قلت له سنة، قال سنة.
.. وللحديث بقية.
د/محمد بن عبدالله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
al-ghubra22@gmail.com
مرسوم
سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية