جريدة الوطن - الإثنين
28 يناير 2019م
حظر
الشي أو إيقاد النار فـي الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة والممرات والمسطحات
الخضراء
تعديـل بعـض أحكـام لائحـة تنظيـم إقامة مظـلات المركبات أمـام المبانـي السكنية
مسقط ـ الوطن:
أصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس
بــلدية مسقط قـــرارا رقـم 31/2019 بحظــر الشــي فـــي بعــض الأماكــن استنادا
إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2015 .
وجاء في القرار يحظر الشي أو إيقاد النار فـي الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة
والممرات والمسطحات الخضراء إلا فـي المواقع، والأماكن المخصصة لهذا الغرض من قبل
البلدية.
وجاء في المــادة الثانيــة مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فـي المادة (14)من
قانون بلدية مسقط المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية
قدرها (100) مائة ريال عماني، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.
وأصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط قرار رقم م 32/2019
بتعديـل بعـض أحكـام لائحـة تنظيـم إقامة مظـلات المركبات أمـام المبانـي السكنية
خـارج حـدود قطعـة الأرض.
وجاء في القرار استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
38/2015، وإلى الأمر المحلي رقم 23/92 بشأن تنظيم المباني بمسقط، وإلى القرار رقــم
95/2018 بإصــدار لائحــة تنظيــم إقامــة مظــلات المركبــات أمام المباني السكنية
خارج حدود قطعة الأرض، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد تقرر في المــادة
الأولــــى يلغى البند (2) من المادة (4) من لائحة تنظيم إقامة مظلات المركبات أمام
المباني السكنية خارج حدود قطعة الأرض المشار إليها.
مرسوم سلطاني رقم 38 /2015 بإصدار قانون بلدية مسقط
الأمر المحلي وفقًا لآخر تعديل - الأمر المحلي رقم 23/92 في شأن تنظيم المباني
بمسقط
قرار بلدية مسقط رقم 95/ 2018 بشأن اصدار لائحة تنظيم اقامة مظلات المركبات امام
المباني السكنية خارج حدود قطعة الارض